صدرت توصيات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي اختتم أعماله بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية .وأكد المشاركون أن الأسباب الجذرية للإرهاب تشمل الفقر المدقع والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل والفساد والأسباب السياسية والاحتلال الأجنبي والاستغلال الشديد والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة إضافة إلى الصراعات الإقليمية التي تستغل كذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية.
التوصيات :
1 - يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.
2 - بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ.
3 - غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب. والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.
4 - طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لإزدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب.
5 - ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لإستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة، ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.
6 - ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغي رفضه بشدة. ومن ثم، ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
7- ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.
8- ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.
9- ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.
10- ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.
11- يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات، يمثل هؤلاء الناس "الآخر"، وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس الوقت، يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.
12- تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات ، وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا، من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع لـUNDOC . كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا.
13- تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566 أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه.
14- إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد. وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية.
15- يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة، برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي، سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.
16- إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي.
17– تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
18– تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال :
- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
- تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.
19– يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي
التوصيات :
1 - يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.
2 - بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ.
3 - غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب. والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.
4 - طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لإزدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب.
5 - ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لإستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة، ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.
6 - ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغي رفضه بشدة. ومن ثم، ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
7- ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.
8- ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.
9- ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.
10- ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.
11- يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات، يمثل هؤلاء الناس "الآخر"، وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس الوقت، يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.
12- تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات ، وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا، من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع لـUNDOC . كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا.
13- تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566 أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه.
14- إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد. وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية.
15- يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة، برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي، سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.
16- إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي.
17– تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
18– تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال :
- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
- تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.
19– يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي