أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة
الثانية بجلسة اليوم حكمها في الدعوى رقم 10729 لسنة 65ق المقامة من أحد
المحامين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد جاء بحيثيات الحكم أن
المحكمة في سبيل تحديد نطاق النص المتعلق بالترخيص ومجال أعماله الذي قصد
المشرع أن ينصب عليه فلا يمتد إلى غيره تبدأ بالتأجيل والتحليل لهذا النص
وصولاً إلى حقيقة المستفاد منه في شأن محل الترخيص الذي ينحصر فيه في ضوء
ما اقتصر التعديل عليه وما لم يمتد إليه.
ومن حيث إن هذه المادة المضافة
لم تحدد شروطًا للحصول على الترخيص وهو ما يعني أن المشرع اكتفى بشروط
القيد واعتبرها هي ذاتها شروط الترخيص لذا جعلها التزامًا على مجلس النقابة
بمجرد القيد ، إذ إن الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر بدأت بعبارة ويصدر
مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة فجعلت إصدار الترخيص للمزاولة التزامًا على
مجلس النقابة دون أن تعلق ذلك على طلب ، ولم تحدد له إجراءات ، ولا شروط
ولا ترخيص بدون شروط ، ولا إجراءات إلا يكون تابعًا للقيد لا مستقلاً عنه ،
فالمشرع لم يكن غافلاً بل راغبًا في عدم تحديد شروط ولا إجراءات له
لتبعيته للقيد.
وصرح محسن الدمرداش -مدير الشئون القانونية بالنقابة
العامة للمحامين- بأن النقابة سوف تطعن على حكم القضاء الإداري بوقف ترخيص
مزاولة المهنة، نظرًا لأنه قد أخطأ في تطبيق القانون وأفسد في الاستدلال
وقصر في الأسباب.
النقابه