اللوائح التنفيذية
اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و إذ كان الأصل فى القرارت الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى واجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها إلا أن هذه القرارت تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها منذ هذا التاريخ و لو لم تنشر فى الجريدة الرسمية ، و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بعد نشرها ، و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التى أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك إحتسابها فى حالات معينة ، تنفذاً فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1965/7/17 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم282 لسنة 42مكتب فنى27صفحة رقم 1080بتاريخ 10-5-1976
*************
اللوائح التنفيذية
*************
اللوائح التنفيذية
إذا كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان المراد بالقانون فى القاعدة الواردة فى الدساتير المتعاقبة و القاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك ، هو القانون بمعناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية و هو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعياً صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع و هو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارت الوزارية و تلك اللوائح التنفيذية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى .
الطعن رقم 33لسنة 43 مكتب فنى27 صفحة رقم 1266بتاريخ 2-6-1976
*************
اللوائح التنفيذية
*************
اللوائح التنفيذية
إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أنه من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و هو ما يطلق عليه اللائحة أو القرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارات الوزارية و تلك اللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى . لما كان ما تقدم و كان القانون رقم 62 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تأجير الأماكن المفروشة بالنسبة للمالك و المستأجر ، و أجازت الفقرة الثالثة منها إستثناء لوزير الإسكان بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض ، ثم صدر القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى لم ينفذ و حل محله القراران الوزاريان رقما 486 و 487 لسنة 1970 فى 1970/8/17 نفاذاً لهذه الفقرة ، فإن هذين القرارين الوزاريين لا يطبقان إلا على العقود التى تبرم فى ظلهما بعد صدورهما أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع . لما كان ما سلف و كان واقع الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أجر شقة النزاع مفروشة من باطنه بغير إذن من المالك إلى المطعون عليهم الأخرين إعتباراً من أول يوليو 1970 قبل العمل بالقرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر فى 18 أغسطس 1970 و إستمرت الإجازة بعد ذلك التاريخ و حتى آخر أغسطس 1970 فإن واقعة التأجير من الباطن تخضع لأحكام ذلك القرارعملاً بالأثر المباشر له .
الطعن رقم551 لسنة 42مكتب فنى 28صفحة رقم 1750بتاريخ 7-12-1977
*************
اللوائح التنفيذية
*************
اللوائح التنفيذية
اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و إذا كان الأصل فى القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها منذ هذا التاريخ و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بنشرها . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 - الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التى أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك إحتسابها فى حالات معينة ، نافذاً فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1965/3/5 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم581لسنة 42مكتب فنى 29صفحة رقم 350 بتاريخ 30-1-1978