روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللوائح التنفيذية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اللوائح التنفيذية Empty اللوائح التنفيذية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:25 pm

    اللوائح التنفيذية


    اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و إذ كان الأصل فى القرارت الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى واجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها إلا أن هذه القرارت تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها منذ هذا التاريخ و لو لم تنشر فى الجريدة الرسمية ، و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بعد نشرها ، و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التى أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك إحتسابها فى حالات معينة ، تنفذاً فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1965/7/17 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم282 لسنة 42مكتب فنى27صفحة رقم 1080بتاريخ 10-5-1976
    *************
    اللوائح التنفيذية


    إذا كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان المراد بالقانون فى القاعدة الواردة فى الدساتير المتعاقبة و القاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك ، هو القانون بمعناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية و هو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعياً صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع و هو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارت الوزارية و تلك اللوائح التنفيذية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى .
    الطعن رقم 33لسنة 43 مكتب فنى27 صفحة رقم 1266بتاريخ 2-6-1976
    *************
    اللوائح التنفيذية


    إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أنه من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و هو ما يطلق عليه اللائحة أو القرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارات الوزارية و تلك اللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى . لما كان ما تقدم و كان القانون رقم 62 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تأجير الأماكن المفروشة بالنسبة للمالك و المستأجر ، و أجازت الفقرة الثالثة منها إستثناء لوزير الإسكان بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض ، ثم صدر القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى لم ينفذ و حل محله القراران الوزاريان رقما 486 و 487 لسنة 1970 فى 1970/8/17 نفاذاً لهذه الفقرة ، فإن هذين القرارين الوزاريين لا يطبقان إلا على العقود التى تبرم فى ظلهما بعد صدورهما أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع . لما كان ما سلف و كان واقع الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أجر شقة النزاع مفروشة من باطنه بغير إذن من المالك إلى المطعون عليهم الأخرين إعتباراً من أول يوليو 1970 قبل العمل بالقرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر فى 18 أغسطس 1970 و إستمرت الإجازة بعد ذلك التاريخ و حتى آخر أغسطس 1970 فإن واقعة التأجير من الباطن تخضع لأحكام ذلك القرارعملاً بالأثر المباشر له .
    الطعن رقم551 لسنة 42مكتب فنى 28صفحة رقم 1750بتاريخ 7-12-1977
    *************
    اللوائح التنفيذية


    اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و إذا كان الأصل فى القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها منذ هذا التاريخ و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بنشرها . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 - الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التى أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك إحتسابها فى حالات معينة ، نافذاً فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1965/3/5 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم581لسنة 42مكتب فنى 29صفحة رقم 350 بتاريخ 30-1-1978
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اللوائح التنفيذية Empty رد: اللوائح التنفيذية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:28 pm

    اللوائح التنفيذية


    إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعديل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ .
    الطعن رقم 1377لسنة 54مكتب فنى36صفحة رقم413 بتاريخ 18-3-1985
    *************
    اللوائح التنفيذية


    من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، و إنما يقوم إختصاصها أساساً على إعمال القوانين و أحكام تنفيذها ، غير أنه إستثناءً من هذا الأصل عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، و من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، فنصت المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارت اللازمة لتنفيذه " و مؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى ، و إلا وقع عمله مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذة إستقل من عينه دون غيره بإصدارها .
    الطعن رقم1194لسنة51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 386 بتاريخ 13-3-1988
    *************
    اللوائح التنفيذية


    النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " ، و فى المادة 156 منه على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الآتية : " 1 " الإشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة و الإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين و القرارات الجمهورية " ب " .............. " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ، و يكون له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً و يكون للقضاء ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .
    الطعن رقم2314لسنة 54مكتب فنى39صفحة رقم 857 بتاريخ 23-2-1993
    *************
    اللوائح التنفيذية


    مفاد المادة 144 من الدستور يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم ، فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية ، و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 سالفة البيان ، و رائد المشرع الدستورى إذ يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أنها و هى السلطة المكلفة بتنفيذ هذه القوانين تكون أقدر من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقاً لضرورات العمل ، فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية و من التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .
    الطعن رقم1932لسنة 50مكتب فنى32صفحة رقم 1795بتاريخ 13-6-1981

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:53 pm