روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحد الأقصى لفوائد الديون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الحد الأقصى لفوائد الديون Empty الحد الأقصى لفوائد الديون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:38 pm

    الحد الأقصى لفوائد الديون


    حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7 % و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و إلزامه برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل إتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة و ذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الإستغلال .
    الطعن رقم1607 لسنة 48 مكتب فنى34 صفحة رقم1480بتاريخ 27-6-1983
    ************
    الحد الأقصى لفوائد الديون


    أجاز الشارع فى المادة السابعة فقرة [ د ] من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك " تحديد أسعار الخصم و أسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات و آجالها و مقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد و الإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر " و هو ما يدل على إتجاه قصد الشارع إلى إستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى ، و لكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات و ذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة و تتمشى مع سياسة النقد و الإئتمان التى تقرها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الإقتصادية المتغيرة .
    الطعن رقم1607لسنة 48مكتب فنى 34 صفحة رقم 1480بتاريخ 27-6-1983
    ***********
    الحد الأقصى لفوائد الديون


    إنه و إن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية و الإئتمانية و المصرفية و الإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى إستناداً إلى الفقرة [ د ] من المادة السابعة المشار إليها ، و تتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليها فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى إستحقاق الفوائد الإتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، و يبين من النعى المشار إليه أن الشارع إلتزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار ، المتفق عليها فيها و خاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها و هو ما إلتزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن " تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها ، أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد " كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة [ د ] المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك و هو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بها الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى ، إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بقواعد النظام العام .
    الطعن رقم1607 لسنة 48مكتب فنى 34 صفحة رقم 1480بتاريخ 27-6-1983
    ***********
    الحد الأقصى لفوائد الديون


    مؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى بعد نفاذه محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين ، لأن هذا الإتفاق يكون قد إنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد ، فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .
    ( الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/6/27 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:01 pm