الإرادة ركن من أركان التصرفات
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف " مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده " و الغرض من كونه " مميزاً يعقل معنى التصرف " أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه " يقصده " فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .
( الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8 )