القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله ، لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحراف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها ، فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ، و من ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
الطعن رقم 1298لسنة47 مكتب فنى31 صفحة رقم 1788بتاريخ 19-6-1980
القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية
******************
القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية
******************
الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية الإستثناء أن الشارع جوزها و حصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات و قد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق و لا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به و آثر الكيد له و بين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه و يبطل أثره ، و هذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية و تقدير و أمانة تقرير و أن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل و إنما يسقطه الجور و الإنحراف فى القصد .
الطعن رقم1236 لسنة51مكتب فنى 38 صفحة رقم487 بتاريخ 29-3-1987