روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية Empty القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:54 am


    القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية


    الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله ، لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحراف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها ، فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ، و من ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
    الطعن رقم 1298لسنة47 مكتب فنى31 صفحة رقم 1788بتاريخ 19-6-1980
    القاضى لا يخضع فى عمله للمساءلة القانونية
    ******************


    الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية الإستثناء أن الشارع جوزها و حصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات و قد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق و لا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به و آثر الكيد له و بين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه و يبطل أثره ، و هذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية و تقدير و أمانة تقرير و أن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل و إنما يسقطه الجور و الإنحراف فى القصد .
    الطعن رقم1236 لسنة51مكتب فنى 38 صفحة رقم487 بتاريخ 29-3-1987

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:03 pm