تحديد ألأجره طبقا للقواعد التى تنظمها القوانين الخاصه بتأجير ألأماكن فهى قواعد آمره لايجوز ألأتفاق على مخالفتها
من المقرر فى قضاء هذه المحكمه - ان قواعد تحديد ألأجره فى ظل القوانين الخاصه بتأجير ألأماكن هى قواعد آمره لا يجوز ألأتفاق على مخالفتها بما يجاوز ألأجره التى تحددها هذه القوانين كما انه أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهريه على جزء مبنى قديم غيرت فى طبيعته او فى طريقة أستعماله بحيث تؤثر على القيمه ألأيجاريه تأثيرا محسوسا فأن هذا الجزء يعتبرفى حكم المنشأ حديثا وقت أدخال التعدبلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت فى ظل سلطانه هذه التعديلات
أما اذا كانت التعديلات لا ترقى الى مرتبة التعديلات الجوهريه وأنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجره فانها تقوم ويضاف مقابلها الى ألأجره الساريه
عملا بنص الماده ألأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن يعض ألأحكام الخاصه بتأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والمعمول به أعتبارا من 31/7/1981 والتى جاء نصها فيما عدا ألأسكان الفاخر لا يجوز ان تزيد ألأجره السنويه للاماكن المخص فى أقامتها لأغراض السكنى أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7فى المائه من قيمة ألأرض وذلك يدل على ان ألأماكن المخص فى أقامتها او المنشأه لغير اغراض السكنى او ألأسكان الفاخر أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وأجراءات تحديد ألأجره
الطعن رقم 9708 لسنة 66 ق جلسة 16 أكتوبر سنة 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
من المقرر فى قضاء هذه المحكمه - ان قواعد تحديد ألأجره فى ظل القوانين الخاصه بتأجير ألأماكن هى قواعد آمره لا يجوز ألأتفاق على مخالفتها بما يجاوز ألأجره التى تحددها هذه القوانين كما انه أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهريه على جزء مبنى قديم غيرت فى طبيعته او فى طريقة أستعماله بحيث تؤثر على القيمه ألأيجاريه تأثيرا محسوسا فأن هذا الجزء يعتبرفى حكم المنشأ حديثا وقت أدخال التعدبلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت فى ظل سلطانه هذه التعديلات
أما اذا كانت التعديلات لا ترقى الى مرتبة التعديلات الجوهريه وأنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجره فانها تقوم ويضاف مقابلها الى ألأجره الساريه
عملا بنص الماده ألأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن يعض ألأحكام الخاصه بتأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والمعمول به أعتبارا من 31/7/1981 والتى جاء نصها فيما عدا ألأسكان الفاخر لا يجوز ان تزيد ألأجره السنويه للاماكن المخص فى أقامتها لأغراض السكنى أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7فى المائه من قيمة ألأرض وذلك يدل على ان ألأماكن المخص فى أقامتها او المنشأه لغير اغراض السكنى او ألأسكان الفاخر أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وأجراءات تحديد ألأجره
الطعن رقم 9708 لسنة 66 ق جلسة 16 أكتوبر سنة 2003
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج