روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه Empty أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:44 am

    أراضى البرك و المستنقعات

    إن مفاد النص فى المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون ، و فى المادة 805 من القانون المدنى على أن ، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقرها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . و فى المادة 2 من القانون 76 لسنة 1946 بردم البرك و المستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق فى نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها و تتبع فى جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة و فى المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على " أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك و المستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها ، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك و المستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون و ذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها ، و ما أورده القانون الأخير فى نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص مواقع و حدود الأراضى و من تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها و حق ملاكها فى التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون فى التخلى عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها ، و تكاليف الردم و حق ملاك تلك الأراضى فى إسترداد أملاكها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها و حدودها مقابل دفع قيمتها فى هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل و ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التى صرفت فى عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضى بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم ، إذ أن وجه المنفعة العامة الذى يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار إمتنع على الحكومة إصداره لأن " شروط " قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته ، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من إستبدال عبارة " دون حاجة إلى إتخاذ إجراءات نزع الملكية " بعبارة " قبل إتمام إجراءات نزع الملكية " و ما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكى تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضى البرك و المستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية و يسر لها إسترداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الإستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضى حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً ، فإن هى لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة و لا هى إتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان إستيلاؤها على أراضى الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضى للحكومة بل تظل لأصحابها و يحق لهم الإلتجاء إلى المحاكم و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد أملاكهم عيناً ، و إذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها و تخطر بهذا التقرير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الإسترداد ، كما لم يصدر قرار تحديد الموقع و الحدود و لم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع إستناداً إلى أن ملكية الأرض قد إنتقلت إلى المطعون ضده الثانى بمجرد ردمها و صدور قرار بالإستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و جره ذلك إلى قصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
    ( الطعن رقم320 لسنة 54 ق ، جلسة 28/5/1991 )
    *******************
    أراضى البرك و المستنقعات


    النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة و الأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك و المستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها و حدودها فى الجريدة الرسمية و دفع تكاليف الردم ، و قد قصد المشرع من ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى أنفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها و أن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط .
    الطعن رقم 693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132بتاريخ 9/1/1991
    *******************
    أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة


    تعتبر أطيان الجزائر ,, طرح البحر ،، عملا بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم و بنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274هـ مملوكة أصلا للحكومة، و لا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله .
    ( الطعن رقم 185 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/11/26 )
    *******************
    أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة


    أطيان طرح النهر هى من الأموال المملوكة للحكومة و على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانونى .
    الطعن رقم 128 لسنة 24 مكتب فنى 9 صفحة رقم 620 بتاريخ 24-6-1958


    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    الغرض الذى خصصت من أجله الجبانات للمنفعه العامة ليس مقصورا على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى بعد دفنهم ، و ينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ، و لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا بعد زوال تخصيصها و اندثار معالمها و آثارها .
    ( الطعن رقم 336 سنة 21 ق ، جلسة 27/1/1955 )
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى

    1926/2/28 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922 ، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات - التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 1924/2/10 من الأراضى المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها ، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامين الشافعى و الليثى و منها المبانى الداخلة فى نطاقها و ذلك بحكم تخصيصها للجبانات و حظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى .
    ( الطعن رقم 118 لسنة 27 ق ، جلسة 18/10/1962 )
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    لما كان الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى و ينبنى على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها و إنما بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و إندثار معالمها و آثارها كجبانة و من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 447 لسنة 30 ق، جلسة 10/6/1965 )
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    لما كانت وزارة الداخلية هى التى إستصدرت فى 1924/3/2 المرسوم الذى قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة ... ... موضوع النزاع و جعله من المنافع العامة ، و كان قد أشير فى ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 1894/1/29 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية و إلى الأمر العالى الصادر فى 1898/3/12 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور هذا المرسوم تابعة لوزارة الداخلية و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 1936/4/7 ، و كان وزير الصحة قد أصدر فى 1942/7/21 قرارا بإنشاء مصلحه الصحة القروية و البلدية و جعل من إختصاصها الإشراف من الناحية الصحية على شئون معينة من بينها الجبانات و ذلك فى جميع القرى و المدان عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى 1948/6/7 بإنشاء مصلحه الصحة القروية ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة الصحة أصبحت هى التى تشرف على الطريق الموصل إلى الجبانة فضلا عن إشارفها على الجبانة .
    الطعن رقم 298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-5-1968
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة .
    الطعن رقم1925 لسنة 49مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228بتاريخ 9-5-1984
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 1877 و ديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل .
    ( الطعنان رقما 1766 و 1860 لسنة 51 ق ، جلسة 30/5/1985 )
    *******************
    اكتساب الجبانات صفة المال العام


    إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين و تعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها فى هذا النص من نطاق الجبانات ، و إنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن . و ذلك للتوصل لإمهال أصحاب تلك المبانى التى كانت إقامتها من قبيل التسامح ريثما تتلاشى مع الزمن فتخلو منها هذه المنطقه - منطقة الجبانات - التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و هذا الغرض الذى رمى إليه الشارع قد كشف عنه نص المادة السادسة من لائحة الجبانات الصادرة فى 4 مارس سنة 1926 الذى حرم تجديد تلك المساكن أو ترميمها . فالمنازل التى تكتنف المقابر حول مسجدى الإمام الشافعى و الإمام الليثى تنطبق عليها لائحة الجبانات التى صدرت وفقاً و تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنه 1922 . و الحكم الذى يذهب إلى خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 68 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/15 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه Empty رد: أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:46 am


    الأسواق العامة


    الأسواق العامة التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى ، و بحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة ، و تصرف السلطة الإدارية فى هذه الأموال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و الترخيص بطبيعته مؤقت ، و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .
    الطعن رقم450 لسنة37 مكتب فنى 24صفحة رقم 190 بتاريخ 8-2-1973
    *******************
    ألاماكن المخصصة للعبادة من الأملاك العامة


    الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة 9 من القانون المدنى "القديم" حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة . ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها و بقائها . فشرط إعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة . و إذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح إعتبارها من الأموال العامة ، و لا يصح إعتبارها كذلك إستناداً إلى الأمر العالى رقم 15 الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1905 ، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص فى إنشاء كنيسة فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام . فالحكم الذى يقضى بعدم إختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية مثل هذه الكنيسة بإعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون .
    الطعن رقم118لسنة 18مكتب فنى1 صفحة رقم 500 بتاريخ 18-5-1950
    *******************
    ألاماكن المخصصة للعبادة من الأملاك العامة


    شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام .
    الطعن رقم55 لسنة 24 مكتب فنى9 صفحة رقم 453 بتاريخ 15-5-1958
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    الأصل أن تصرفات السلطة الإدارية فى الأملاك العامة لإنتفاع الأفراد لا تكون إلا بترخيص . والترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله وإعطاء الترخيص ورفضه وإلغائه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام ، وإذا كان أداء المطعون ضده - لمصلحة السكك الحديدية - مقابلا لانتفاعه بالكشك الذى رخصت له بإقامته لا ينفى أن شغله له كان بموجب ترخيص وليس من شأنه أن ينزل العلاقة بين الطرفين منزلة التعاقد فإن تصرف مصلحة السكك الحديدية بإزالة هذا الكشك يتمحض أمرا إداريا يحظر على المحاكم أن تؤوله أو توقف تنفيذه عملا بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تقبل الدفع بعدم إختصاصها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم .
    ( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 9/6/1966 )
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها ، و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام 0
    الطعن رقم202لسنة 37 مكتب فنى23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-3-1972
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته ، و بطبيعته مؤقتاً ، و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه ، و الرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه ، كل أولئك أعمال إدارية ، يحكمها القانون العام ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ، و لا يجعله عقد إيجار 0
    الطعن رقم202لسنة 37 مكتب فنى23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-3-1972
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصه للمنفعة العامة يتيح للكافه حق الإنتفاع بها فيما خصصت له بإعتبارها مالاً عاماً و الذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذى صفة - يكون ظاهر الفساد و لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه .

    الطعن رقم5 لسنة 48 مكتب فنى34 صفحة رقم 1757بتاريخ 1-12-1983
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    النص فى المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة و إنتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .
    الطعن رقم4 لسنة51 مكتب فنى35 صفحة رقم1219بتاريخ 8-5-1984
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    النص فى المادة 87 من القانون المدنى من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، و أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً 0
    الطعن رقم263 لسنة 58مكتب فنى 40 صفحة رقم 829بتاريخ 25-9-1989
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام .
    الطعن رقم1481لسنة 52 مكتب فنى42 صفحة رقم 993 بتاريخ 5-5-1991
    *******************
    الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة


    إن تخصيص عقار ليكون مدرسة لا يكفى فى حد ذاته لإعتباره وقفاً ، إذ الوقف يجب أن يحرر به إشهاد على يد الموظف المختص و أن يسجل إشهاده ليكون حجه قبل الغير . كما أن التخصيص الذى يجعل محل التعليم من المنافع العامة يستوجب أن يكون المحل وقفاً و أن تكون الحكومة هى القائمة بإدراته و الإنفاق عليه ، و ذلك عملاً بنص المادة التاسعة من القانون المدنى .
    الطعن رقم50 لسنة12مجموعة عمر4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-5-1943
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه Empty رد: أراضى البرك و المستنقعات ... الملكبه العامه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:47 am



    التصرف فى الأموال العامة

    قصد المشرع بما تقضى به المادة 81 من القانون المدنى من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون ، عدم جواز التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، و هو ما نص عليه فى المادة 2/87 من القانون المدنى و هذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى 0
    ( الطعن رقم 238 لسنة 32 ق ، جلسة 12/12/1967 )
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    المادة 87 من القانون المدنى تحظر التصرف فى المال العام ، و لما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به إعتبارات عامه هى حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذى يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة ، و أن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم ... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأى وجه من الوجوه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 819 لسنة 45 ق ، جلسة 29/12/1983 )
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    و لئن كان مفاد نص المادتين 47 ، 60 من القا نون رقم 100 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 و قبل إلغاء المادة 60 بالقانون رقم 17 لسنة 1969 يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه إلا أنه بالنظر إلى المحكمة من النص و دواعيه و قد وضع لحماية حق الدولة و لضمان الحصول عليه فإذا تحققت الغاية التى إستهدفها المشرع فإنه يمتنع ترتيب الجزاء ، لما كان ذلك ، و كانت الأرض موضوع النزاع من الأراضى المبيعة للطاعنين من الدولة و قد تضمن البند 14 من المادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 شرطاً مانعاً من التصرف إلا بعد الوفاء بكامل الثمن و موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة على هذا التصرف ، و إذ قامت الطاعنتان بيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم بموجب العقد 1972/2/7 فإنه يكون بيعاً معلقاً على شرط واقف هو سداد كامل الثمن و إذ تحقق هذا الشرط بسدادهما إياه فى 1976/5/2 فإن العقد أصبح نافذاً من تاريخ إبرامه إعمالاً للأثر الرجعى لتحقق الشرط .
    الطعن رقم2079 لسنة 54 مكتب فنى40 صفحة رقم 903بتاريخ 29-3-1989
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف فى الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة و هو ما يحكمه القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن 0
    الطعن رقم263 لسنة 58 مكتب فنى40 صفحة رقم 829 بتاريخ 25-9-1989
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    إشترى شخص قطعة أرض من أملاك الحكومة بجهة الزمالك بالشروط المعروفة التى وضعتها هى لذلك ، ثم باع هذا الشخص القطعة إلى شخص آخر بموجب عقد تعهد فيه بإحترام الإشتراطات المدونة بعقد البيع الأصلى الصادر من الحكومة مقراً بمعرفتها تمام المعرفة ، و وصفت هذه الشروط فى عقد البيع الصادر له بأنها حقوق إرتفاق و قيود . ثم أقام على هذه القطعة دكاكين . فرفعت مصلحة الأملاك دعوى عليه طلبت فيها الحكم بألزامه بإقفال تلك الدكاكين ، لما فى هذا البناء من مخالفة لشروط البيع الصادر منها إلى المشترى الأول ، فقضى برفض هذه الدعوى على الإعتبار أن الإلتزام الوارد فى عقد البيع بالإمتناع عن عمل دكاكين على العين المبيعة إنما هو إلتزام شخصى صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأول فلا يربط غيره ممن آلت إليه ملكية هذه القطعة ، و أنه حتى مع التسليم بأن هذا العقد ينص على تقرير إرتفاق فإن الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبان على الدكاكين و تحصيلها فعلاً . و محكمة النقض قالت إن القيود و الشرائط الواردة بعقد البيع الأصلى - و قد وصفت فى عقد الشراء الثانى بأنها حقوق إرتفاق و قيود - كان لابد من إعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدنى . فتجاهل الحكم هذا الذى تدون بالعقد و إغفاله الأخذ به ، مع وجوبه لعدم المنازعة فى معناه ، فيه مخالفة للإتفاق و لنص المادة 30 المذكورة . أما عده ربط العوائد على الدكاكين المطلوب إغلاقها تنازلاً من الحكومة عن حقوقها المشروطة فخطأ كذلك ، إذ التنازل لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر ممن يملكه ، وفقاً لنص المادة 180 مدنى ، و مصلحة الأموال المقررة المنوط بها ربط العوائد و تحصيلها ليس من وظيفتها التعرض لعقود تمليك الممولين ، و لا شأن لها بما إتفق عليه العاقدون .
    ( الطعن رقم 89 لسنة 2 ق ، جلسة 9/2/1933 )
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    إن الحصانة التى أسبغها القانون على الأملاك العامة إذ أخرجها من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها و التصرف فيها إلا بقانون أو أمر مناطها بقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة . فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب ما فإنها تدخل فى عداد الأملاك الخاصة و تأخذ حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملكية . و وضع اليد فى هذه الحالة لا يكون متعارضاً مع الحصانة المقررة للأملاك العامة إذ هو لا يتهدد به منها إلا ما فقد بالفعل هذه الصفة فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع . و إذن فسور مدينة القاهرة القديم لا يعتبر الآن من المنافع العمومية بعد أن تهدم و إندثرت معالمه و فقد ما خصص له ، ثم وضع الناس أيديهم على أجزاء مختلفة منه و أدخلوها فى منازلهم .
    الطعن رقم 61 لسنة 9 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 106 بتاريخ 7-3-1940
    *******************
    التصرف فى الأموال العامة


    إن تصرف السلطة الإدارية فى الأملاك العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون الإ على سبيل الترخيص " Concession " . و الترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً ، لداعى المصلحة العامة ، الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله . ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه . و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه - كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام . ثم إن كون الترخيص يصدر فى مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك و لا يجعله عقد إيجار .
    الطعن رقم110 لسنة 13مجموعة عمر4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 23-11-1944



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:40 pm