أراضى البرك و المستنقعات
إن مفاد النص فى المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون ، و فى المادة 805 من القانون المدنى على أن ، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقرها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . و فى المادة 2 من القانون 76 لسنة 1946 بردم البرك و المستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق فى نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها و تتبع فى جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة و فى المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على " أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك و المستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها ، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك و المستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون و ذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها ، و ما أورده القانون الأخير فى نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص مواقع و حدود الأراضى و من تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها و حق ملاكها فى التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون فى التخلى عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها ، و تكاليف الردم و حق ملاك تلك الأراضى فى إسترداد أملاكها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها و حدودها مقابل دفع قيمتها فى هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل و ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التى صرفت فى عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضى بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم ، إذ أن وجه المنفعة العامة الذى يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار إمتنع على الحكومة إصداره لأن " شروط " قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته ، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من إستبدال عبارة " دون حاجة إلى إتخاذ إجراءات نزع الملكية " بعبارة " قبل إتمام إجراءات نزع الملكية " و ما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكى تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضى البرك و المستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية و يسر لها إسترداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الإستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضى حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً ، فإن هى لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة و لا هى إتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان إستيلاؤها على أراضى الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضى للحكومة بل تظل لأصحابها و يحق لهم الإلتجاء إلى المحاكم و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد أملاكهم عيناً ، و إذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها و تخطر بهذا التقرير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الإسترداد ، كما لم يصدر قرار تحديد الموقع و الحدود و لم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع إستناداً إلى أن ملكية الأرض قد إنتقلت إلى المطعون ضده الثانى بمجرد ردمها و صدور قرار بالإستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و جره ذلك إلى قصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة و الأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك و المستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها و حدودها فى الجريدة الرسمية و دفع تكاليف الردم ، و قد قصد المشرع من ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى أنفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها و أن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط .
تعتبر أطيان الجزائر ,, طرح البحر ،، عملا بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم و بنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274هـ مملوكة أصلا للحكومة، و لا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله .
أطيان طرح النهر هى من الأموال المملوكة للحكومة و على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانونى .
*******************
الغرض الذى خصصت من أجله الجبانات للمنفعه العامة ليس مقصورا على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى بعد دفنهم ، و ينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ، و لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا بعد زوال تخصيصها و اندثار معالمها و آثارها .
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى
1926/2/28 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922 ، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات - التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 1924/2/10 من الأراضى المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها ، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامين الشافعى و الليثى و منها المبانى الداخلة فى نطاقها و ذلك بحكم تخصيصها للجبانات و حظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى .
لما كان الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى و ينبنى على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها و إنما بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و إندثار معالمها و آثارها كجبانة و من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
لما كانت وزارة الداخلية هى التى إستصدرت فى 1924/3/2 المرسوم الذى قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة ... ... موضوع النزاع و جعله من المنافع العامة ، و كان قد أشير فى ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 1894/1/29 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية و إلى الأمر العالى الصادر فى 1898/3/12 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور هذا المرسوم تابعة لوزارة الداخلية و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 1936/4/7 ، و كان وزير الصحة قد أصدر فى 1942/7/21 قرارا بإنشاء مصلحه الصحة القروية و البلدية و جعل من إختصاصها الإشراف من الناحية الصحية على شئون معينة من بينها الجبانات و ذلك فى جميع القرى و المدان عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى 1948/6/7 بإنشاء مصلحه الصحة القروية ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة الصحة أصبحت هى التى تشرف على الطريق الموصل إلى الجبانة فضلا عن إشارفها على الجبانة .
النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة .
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 1877 و ديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل .
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين و تعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها فى هذا النص من نطاق الجبانات ، و إنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن . و ذلك للتوصل لإمهال أصحاب تلك المبانى التى كانت إقامتها من قبيل التسامح ريثما تتلاشى مع الزمن فتخلو منها هذه المنطقه - منطقة الجبانات - التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و هذا الغرض الذى رمى إليه الشارع قد كشف عنه نص المادة السادسة من لائحة الجبانات الصادرة فى 4 مارس سنة 1926 الذى حرم تجديد تلك المساكن أو ترميمها . فالمنازل التى تكتنف المقابر حول مسجدى الإمام الشافعى و الإمام الليثى تنطبق عليها لائحة الجبانات التى صدرت وفقاً و تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنه 1922 . و الحكم الذى يذهب إلى خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .
إن مفاد النص فى المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون ، و فى المادة 805 من القانون المدنى على أن ، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقرها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . و فى المادة 2 من القانون 76 لسنة 1946 بردم البرك و المستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق فى نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها و تتبع فى جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة و فى المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على " أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك و المستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها ، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك و المستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون و ذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها ، و ما أورده القانون الأخير فى نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص مواقع و حدود الأراضى و من تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها و حق ملاكها فى التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون فى التخلى عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها ، و تكاليف الردم و حق ملاك تلك الأراضى فى إسترداد أملاكها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها و حدودها مقابل دفع قيمتها فى هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل و ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التى صرفت فى عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضى بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم ، إذ أن وجه المنفعة العامة الذى يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار إمتنع على الحكومة إصداره لأن " شروط " قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته ، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من إستبدال عبارة " دون حاجة إلى إتخاذ إجراءات نزع الملكية " بعبارة " قبل إتمام إجراءات نزع الملكية " و ما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكى تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضى البرك و المستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية و يسر لها إسترداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الإستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضى حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً ، فإن هى لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة و لا هى إتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان إستيلاؤها على أراضى الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضى للحكومة بل تظل لأصحابها و يحق لهم الإلتجاء إلى المحاكم و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد أملاكهم عيناً ، و إذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها و تخطر بهذا التقرير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الإسترداد ، كما لم يصدر قرار تحديد الموقع و الحدود و لم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع إستناداً إلى أن ملكية الأرض قد إنتقلت إلى المطعون ضده الثانى بمجرد ردمها و صدور قرار بالإستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و جره ذلك إلى قصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم320 لسنة 54 ق ، جلسة 28/5/1991 )
*******************
أراضى البرك و المستنقعات
*******************
أراضى البرك و المستنقعات
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة و الأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك و المستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها و حدودها فى الجريدة الرسمية و دفع تكاليف الردم ، و قد قصد المشرع من ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى أنفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها و أن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط .
الطعن رقم 693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132بتاريخ 9/1/1991
*******************
أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة
*******************
أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة
تعتبر أطيان الجزائر ,, طرح البحر ،، عملا بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم و بنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274هـ مملوكة أصلا للحكومة، و لا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله .
( الطعن رقم 185 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/11/26 )
*******************
أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة
*******************
أطيان الجزائر من أملاك الدولة العامة
أطيان طرح النهر هى من الأموال المملوكة للحكومة و على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانونى .
الطعن رقم 128 لسنة 24 مكتب فنى 9 صفحة رقم 620 بتاريخ 24-6-1958
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
الغرض الذى خصصت من أجله الجبانات للمنفعه العامة ليس مقصورا على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى بعد دفنهم ، و ينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ، و لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا بعد زوال تخصيصها و اندثار معالمها و آثارها .
( الطعن رقم 336 سنة 21 ق ، جلسة 27/1/1955 )
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى
1926/2/28 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922 ، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات - التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 1924/2/10 من الأراضى المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها ، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامين الشافعى و الليثى و منها المبانى الداخلة فى نطاقها و ذلك بحكم تخصيصها للجبانات و حظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى .
( الطعن رقم 118 لسنة 27 ق ، جلسة 18/10/1962 )
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
لما كان الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى و ينبنى على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها و إنما بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و إندثار معالمها و آثارها كجبانة و من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 447 لسنة 30 ق، جلسة 10/6/1965 )
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
لما كانت وزارة الداخلية هى التى إستصدرت فى 1924/3/2 المرسوم الذى قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة ... ... موضوع النزاع و جعله من المنافع العامة ، و كان قد أشير فى ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 1894/1/29 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية و إلى الأمر العالى الصادر فى 1898/3/12 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور هذا المرسوم تابعة لوزارة الداخلية و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 1936/4/7 ، و كان وزير الصحة قد أصدر فى 1942/7/21 قرارا بإنشاء مصلحه الصحة القروية و البلدية و جعل من إختصاصها الإشراف من الناحية الصحية على شئون معينة من بينها الجبانات و ذلك فى جميع القرى و المدان عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى 1948/6/7 بإنشاء مصلحه الصحة القروية ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة الصحة أصبحت هى التى تشرف على الطريق الموصل إلى الجبانة فضلا عن إشارفها على الجبانة .
الطعن رقم 298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-5-1968
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة .
الطعن رقم1925 لسنة 49مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228بتاريخ 9-5-1984
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 1877 و ديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل .
( الطعنان رقما 1766 و 1860 لسنة 51 ق ، جلسة 30/5/1985 )
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
*******************
اكتساب الجبانات صفة المال العام
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين و تعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها فى هذا النص من نطاق الجبانات ، و إنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن . و ذلك للتوصل لإمهال أصحاب تلك المبانى التى كانت إقامتها من قبيل التسامح ريثما تتلاشى مع الزمن فتخلو منها هذه المنطقه - منطقة الجبانات - التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و هذا الغرض الذى رمى إليه الشارع قد كشف عنه نص المادة السادسة من لائحة الجبانات الصادرة فى 4 مارس سنة 1926 الذى حرم تجديد تلك المساكن أو ترميمها . فالمنازل التى تكتنف المقابر حول مسجدى الإمام الشافعى و الإمام الليثى تنطبق عليها لائحة الجبانات التى صدرت وفقاً و تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنه 1922 . و الحكم الذى يذهب إلى خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 68 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/15 )