روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نقابة الأطباء .. صيادله .. عمال

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقابة الأطباء .. صيادله .. عمال Empty نقابة الأطباء .. صيادله .. عمال

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:35 am


    نقابة الأطباء


    لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 و اللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية إنتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية و كان لابد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتى الإنتخاب و الفرز وضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الإنتخاب مسترشدين فى ذلك بالأحكام العامة لقوانين الإنتخاب و كانت اللجنة قد حرصت على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء فى عملية الإنتخاب و ذلك بطبعها بأعلا قوائم الإنتخاب الموزعة عليهم لكى يعلمها الجميع و يعملوا بها ، و كانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد إنتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة و أن يضع هذه العلامة على يسار أسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة ، كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التى يتعين فيها إلغاء الصوت و هى حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب و حالة وضع علامة (×) فى غير الخانة المخصصة لها و حالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب و لم يثبت أن إعتراضاً أثير فى الجمعية على هذه القواعد بدليل أن معظم الناخبين قد إتبعوها ، لما كان ذلك فإنه لا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات من الناخبين بحجة أنه لم يقرأها و هى بعد قواعد تكفل سرية الإنتخاب 0
    ( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953 )
    ************************
    نقابة الأطباء


    التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو إسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضى بذلك المادتان 25 ، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذى نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضى أمام المحاكم . وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو إسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض و هى هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول .
    ( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953 )
    ************************
    نقابة الأطباء


    لا محل للإعتراض على القواعد التى وضعتها اللجنة المشرفة على عملية إنتخاب نقابة المهن الطبية التى من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين أسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة فى هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما إختاره الناخب 0
    ( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953 )
    ************************
    نقابة الأطباء


    إذا كانت اللجنة المشرفة على الإنتخاب قد وضعت قاعدة من مقتضاها إبطال كل قائمة بها شطب أو وضع علامة غير علامة (×) فإنه لا محل للإعتراض على هذه القاعدة ذلك أن وجود شطب فى القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الإنتخاب و بالتالى يسوغ إبطال صوت الناخب فى القائمة المشوبة بهذا العيب 0
    ( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953 )
    ************************
    نقابة الأطباء


    لا محل للإعتراض على القائمة التى تقضى بإعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى 0
    ( الطعن رقم 1 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953 )
    ************************
    نقابة الأطباء


    القاعدة التى وضعتها اللجنة المشرفة على الإنتخاب و التى تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر هى قاعدة تعسفية و لا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الإنتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال إعتباره علامة مميزة لشخصة و إنما هو ناشئ من طى القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتطبع هذه العلامات فى المواضع المقابلة لها و قد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين و من السهل فى معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    حصول إجراءات إنتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع و بصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل و التى قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين و درء ما قد يشوب إجراءات الإنتخاب من دواعى البطلان 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    متى كان النظام الذى وضعه مجلس نقابة الصيادلة فى إجتماعه السابق على تاريخ الإنتخاب يقضى أن ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ فى الساعة الرابعة مساء و أن باب مكان الإنتخاب يغلق فى الساعة السادسة تماماً و أن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الإنتخاب ، و كلان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الإنتخاب مد إلى السابعة و النصف ، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الإنتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الإنتخاب و علم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصرى من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد فى يوم الإنتخاب مهما كانت العلة و أياً ما كانت الطريقة التى أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين و من المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الإنتخاب نظاماً معيناً لتسليم و إستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين ، و كان الثابت أن هذا النظام قد إختل على أثر إشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة و تدخل فى توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الإشتراك و إما بإبرازه البطاقة البيضاء التى تسلم لمن دفع هذا الرسم و بهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء و مرة أخرى بوصول دفع رسم الإشتراك و بذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة إنتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التى يكون قد حصل عليها ، و كان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء ، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الإنتخاب 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    متى كان الثابت هو أن إنتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد إنتخابه بخط الناخب فى قائمة الإنتخاب ، فإن هذا يتنافى مع سرية الإقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة الصيادلة


    إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات و إتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول فى المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية و صدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض فى ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد إشتركوا فعلاً فى الإنتخاب و إلا سقط حقهم فى الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة و بين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين فى عملية إنتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم إشتركوا فى إنتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 23/4/1953 )
    ************************
    نقابة العمال


    جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 318 لسنة 1952 مطلقة و صريحة فى أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم فى طلباتهم و منازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص . فإذا كان الطاعنون ينتمون إلى نقابة و كانت هذه النقابة لم تمثلهم فى النزاع فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول النزاع شكلاً لا يكون قد خالف القانون 0
    ( الطعن رقم 27 لسنة 26 ق ، جلسة 16/3/1961 )
    ************************
    نقابة العمال


    دعوى النقابة ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الاشخاص . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم رقم .... المودعة صورته الرسمية بالأوراق إنه قد صدر فى نزاع بين بعض العمال و الشركة الطاعنة ، بينما صدر القرار المطعون فيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال الشركة و بين الشركة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر .
    الطعن رقم 215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391بتاريخ 16-12-1972

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:37 pm