نقابة الأطباء البيطريين
النص فى المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، و أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها و من تطبيق القانون عليها و ليس بما يصفها به من الخصوم ، و كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم - بطرد النقيب من منصبه و تولية وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب - و هى تتضمن فى حقيقتها طعناً فى تشكيل مجلس النقابة بالطعن فى ترشيح و إنتخاب النقيب ، و إذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .
( الطعن رقم 1 لسنة 50 ق ، جلسة 3/2/1981 )
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
تعتبر لائحة العمل الصحفى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشائها قبل الغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لاتشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع فى تكوينها بين فريقى أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه - فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلى الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفى وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعا وإنما باعتباره عملا إراديا صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما - قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادى هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما . أما عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنه 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك " فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التى تسرى على جميع عقود الإستخدام الصحفى بحيث لايجوز الخروج عنها فى العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين .
( الطعن رقم 324 لسنة 24 ق ، جلسة 29/1/1959 )
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
نظم القانون رقم 97 لسنة 1950 نوعا معينا من أنواع عقود العمل المشتركة - بعد صدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع فى قانون خاص من ناحيتى الانعقاد والنفاذ ، لما كان ذلك وكانت لائحة العمل الصحفى قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين ، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أى إجراء آخر - وقد تم هذا التصديق فى 23 من نوفمبر سنة 1943 وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحة التى صدرت تنفيذا له ، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها نافذا أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأى إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التى استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة فى القانون رقم 185 لسنة 1955 بالنقابه السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر فى ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة فى المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لاتدخل فى مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950 وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها ، استنادا إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
( الطعن رقم 324 لسنة 24 ق ، جلسة 29/1/1959 )
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
لائحة العمل الصحفى إنما صدرت تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها أو ما بقيت هى بالنص على نفاذها بعد إلغائه - و قد إستمر هذا القانون قائماً إلى أن ألغى بالقانون رقم 185 لسنة 1955 الصادر فى 30 مارس سنة 1955 دون أن يمس هذا الإلغاء ما ترتبت للصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح التى صدرت تنفيذا له من حقوق و إمتيازات قبل أصحاب الصحف و وكالات الأنباء و هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون 185 لسنة 1955 ، ثم جاء القانون رقم 216 لسنة 1958 فأكد هذا الوضع و إستظهره فى عبارة جلية محكمة حين عدل هذه الفقرة و استبدل بها نصا جديدا يقضى بالإبقاء على جميع الحقوق والإمتيازات المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 23 نوفمبر سنة 1943 للصحفيين المقيدين بجدول النقابة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مؤدى ذلك أن هذه اللائحة بقيت و استمرت نافذة منتجة لأحكامها رغم إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذا له - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرحها و أهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة و أنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة - إستنادا إلى القول بأنها إن كانت تشريعا فقد نسخها قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 و إن كانت عقد عمل مشترك فقد فقدت مدلولها هذا و زالت صفتها التعاقدية بصدور القانون رقم 97 لسنة 1950 و بعدم تسجيلها طبقا لأحكامه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 486 لسنة 25 ق ، جلسة 20/10/1960 )
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفى فى جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء . و مفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين و إستبعد ملاك الصحف و وكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد إستبقى للصحفين حقوقهم و إمتيازاتهم التى كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفى فإنه لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق و الإمتيازات قبل أصحاب الصحف و وكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة .
( الطعن رقم320 لسنة 28 ق ، جلسة 30/5/1962)
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
مؤدى نص المادتين 28 و 74 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ، أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية . إذ كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه " فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم ، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها " . فإن الإختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض ، يؤيد ذلك أن المشرع فىالمادتين 45 و 51 من القانون 185 لسنة 1955 المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى صحه إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفى تشكيل مجلس النقابة وفى تجاوز المجلس أو الجمعية أغراضهما .
( الطعن رقم 355 لسنة 34 ق ، جلسة 4/2/1970 )
************************
نقابة الصحفيين
************************
نقابة الصحفيين
إن القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين - إذ قرر فى المادة 8 منه أن الذى يدير شئون النقابة مجلس مؤلف من إثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة ، ستة من مالكى الصحف و ستة من المحررين ، و إذ خول فى المادة 24 منه هذا المجلس وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد إستخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء النقابة - لم يرد أن يفوض مجلس النقابة فى تقنين قواعد عقد الإستخدام الصحفى و إصدار تشريع بها و إنما أراد أن يكون لإستخدام الصحفى عقد مشترك مصدره إرادتاً طرفين إثنين : مالكى الصحف الذين يكونون أعضاء فى النقابة ، و محرريها أعضاء النقابة ، و أن يكون مجلس النقابة المنتخب من الملاك و المحررين و كيلاً عن الفريقين فى وضع لائحة بشروط هذا العقد ، و يكون هذا العقد سارياً على من ينضم فى المستقبل إلى النقابة . و ليس يغير من هذا الإعتبار أن القانون قد أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول ، فإن هذه اللجنة ليس لها إنشاء اللائحة و لا تعديلها ، و عملية التصديق المنوطة بها ليست إلا مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة . و لذلك فإن نشر هذه اللائحة لا يكون واجباً للعمل بها ، وجوبه للعمل بالتشريع ، بل حكمها يسرى من يوم التصديق عليها و يجرى على حالات الإستخدام التى تكون قائمة فى ذلك اليوم .
( الطعن رقم 117 لسنة 16 ق ، جلسة 11/3/1948 )