روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إجازة الوصية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إجازة الوصية Empty إجازة الوصية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:05 am


    إجازة الوصية


    إنه و إن كان قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 الذى حكم واقعة الدعوى ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة فى حدود الورثة فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، إلا أن هذا القانون لم يتعرض صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ، و يتحدد ثلثها ، و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية له بأنه فى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيه تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . و إذ كان الراجح فى هذا المذهب هو أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذى حق حقه ، و حتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيما يعطاه ، و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و قوم الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت الإيصاء ، و رتب على ذلك رفض دفاع الطاعنين المؤسس ععلى أن عقد البيع محل النزاع يخفى وصية إستناداً إلى مجرد القول " بأنه لا مصلحة لهم فى إبدائه ، إذ أن التصرف تم للمطعون ضدها الأولى فى حدود الربع فى العقار المملوك للمورثة و لم يقيم دليل على وجود وصايا أخرى تجاوز القدر الجائز الإيصاء به للورثة و هو الثلث " دون أن يبين الحكم العناصر التى إستقى منها هذا التحصيل ، و دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفتها المورثة . و ما إذا كان المنزل الذى تصرفت فى جزء منه بالعقد المطعون عليه بقى على ملك المتصرفة حتى وفاتها ، أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا ، مع أن بيان هذه العناصر جميعها لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون بالمعنى المتقدم ، فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به . و خلا مما يصلح رداً على دفاع الطاعنين بأن التصرف يخفى وصية .
    ( الطعن رقم 407 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/27 )
    ************************
    إجازة الوصية


    يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بإصدار قانون الوصية - على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس فى حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها .
    ( الطعن رقم 974 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/5 )
    ************************
    إجازة الوصية


    إذا إشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورث لأحدهم أن يبقى السند لدى أمين متفق عليه ، و ألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم ، فهذه الإجازة تقع باطلة لإقترانها بما يبطل مفعولها و هو عدم تمكين الصادر له السند من الإنتفاع به إلا بمشيئتهم .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/17 )
    ************************
    إجازة الوصية


    إن محكمة الموضوع إذا إستخلصت فى منطق سليم من الوقائع التى ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، إذ ذلك يكون معناه المناقشة فى عدم كفاية الأدلة التى إعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ، و هو ما لا شأن لمحكمة النقض به .
    ( الطعن رقم 43 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
    ************************
    إجازة الوصية


    إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم ، فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز ، و من ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها . و لما كان الوصى أهلاً لأن يعقد بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغيرة عملاً بنص المادة 21 من قانون المجالس الحسبية فهو أهل لأن يجيز بإذن المجلس المذكور قسمة موصى بها فى هذا المال . و على ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم أجازتها بوصف كونها وصياً عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبى .
    الطعن رقم 90 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 501 بتاريخ 11-12-1947
    ************************
    إجازة الوصية


    متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال ، رسمياً كان أم غير رسمى . و على ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما إستخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فلا يجدى الطعن فيه بأنه أخطأ إذ قال إن البيع الذى حصل به التصرف كان عقداً عرفياً فى حين أنه عقد رسمى .
    ( الطعن رقم 129 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 )
    ************************
    استحقاق المال الموصى به


    المال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى فيلتزم الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة 226 من القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 171 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )
    ************************
    اعتبار التصرف وصية


    متـى كانت المحكمـة قد اعتبرت أن المبالـغ الواردة فى السـندات الصـادرة الى المطعون عليها الأولى من مورثهـا والمحولـة منهـا إلى الطاعـن هى فى حقيقتها مال موصى بـه أقـر بــه المطعون عليهم الأربعـة الاولـون [ أولاد المورث ] و ليسـت دينـا مقترنـا بفوائـد مترتبـا فى ذمـة المورث . فانها تكون على صواب فى حكمها على اولاد المورث بالفوائد وفقا للمـادة 124 من القانون المدنى - القديم - بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية بها من تركـة الموصى ومن ثم فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انـه أهـدر ما اتفـق عليــه المورث والمطعون عليها الأولى من سريان الفوائد بواقع 8 و 9 % سنويا من تاريخ استحقاقها . هذا الطعن يكون على غير أساس .
    الطعن رقم 49 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 601 بتاريخ 5-4-1951
    ************************
    اعتبار التصرف وصية


    متى كانت المورثة قد أوصت بكل أملاكها العقارية والمنقولة لبناتها و من بينهن المطعون عليها وأقرت فى عقد الوصية لهن بديون فانه بحسب الحكم ليستقيم قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليها فى المطالبة بدينها لمضى خمس عشرة سنة بين تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به تقريره ان قيام الوصية كان مانعا يستحيل معه للمطعون عليها المطالبة بالدين موضوع الاقرار حتى فصل نهائيا ببطلانها متى كان ثابتا بالحكم أن المقرة أوصت بما أوصت للمطعون عليها فى مقابل دينها وتقدير المانع فى هذه الحالة موكول أمره الى محكمة الموضوع دون معقب عليها متى اعتمدت على أسباب سائغة .
    الطعن رقم 1 لسنة 19مكتب فنى 2 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-4-1951
    ************************
    اعتبار التصرف وصية


    متى كان الحكـم إذ قضـى برفـض الدعـوى التى أقامتها الطاعنة علـى المطعـون عليهــم تطالبهم بأن يدفعوا إليها من تركة مورثهم جميعا قيمة سند عرفى صدر لها من المورث ، قد أقام قضاءه على أن سند الدين موضوع الدعوى قد صدر من المورث فى مرض موته دون أن يقبض من الطاعنة مبلغه ، و أن نيته قد اتجهت إلى تمليكها هذا المبلغ بعد وفاته قاصدا الإيصاء لها به من تركته ، و أنه لما كانت هذه الوصية قد حصلت قبل صدور قانون الوصية الجديد و كــان بقية الورثة لم يجيزوها فهى غيـر نافده و سنـدها باطل . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير أساس ، إذ هذا الذى قرره الحكم قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أنه صحيح قانونا وفقا لأحكام الوصية التى كانت سارية قبل صدور قانون الوصية الجديد رقم 71 سنة 1946 .
    ( رقـم الطعن 159 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:15 pm