المعير حكمه حكم الوكيل
من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير إسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الإحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه - إذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء وإنما يلتزم هذ الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .
الطعن رقم 202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019بتاريخ 5-5-1966
**********************
النزاع بين الوكيل و الموكل
**********************
النزاع بين الوكيل و الموكل
إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل و الوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب و يقف مدة تقادم دعوى طلبه ، و إستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون .
الطعن رقم 60 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 645 بتاريخ 21-10-1948
**********************
النيابة الاتفاقية
**********************
النيابة الاتفاقية
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - و هو النائب - محل الآخر - و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - و تقضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة - بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .
الطعن رقم 878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-12-1979
**********************
النيابة القانونية
**********************
النيابة القانونية
تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان فى شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها .
( الطعن رقم 586 لسنة 34 ق ، جلسة 29-10-1969 )
**********************
النيابة القانونية
**********************
النيابة القانونية
إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت الطاعنان وكالتها عنها . فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجرءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو إتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الأخيرة .
الطعن رقم 545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-1-1980
**********************
النيابة القانونية
**********************
النيابة القانونية
.. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أما لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما .
( الطعن رقم 889 لسنة 49 ق ، جلسة 16-5-1983 )
**********************
النيابة القانونية
**********************
النيابة القانونية
إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .
( الطعن رقم 810 لسنة 52 ق ، جلسة 20-6-1983 )
**********************
النيابة القانونية
**********************
النيابة القانونية
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول
( الطعن رقم 132 لسنة 57 ق ، جلسة 18-7-1989)
**********************
الوكالة التجارية
**********************
الوكالة التجارية
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه .
الطعن رقم 459 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 561 بتاريخ 26-3-1974
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل .
( الطعن رقم 46 لسنه 27 ق ، جلسة 8-11-1962 )
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة
الطعن رقم 316 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 829 بتاريخ 19-6-1963
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا فى سند التوكيل .
( الطعن رقم 10 لسنة 36 ق ، جلسة 6-3-1968)
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا" لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 572 لسنة 34 ق ، جلسة 2-1-1969 )
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .
الطعن رقم 258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-5-1969
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .
الطعن رقم 258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-5-1969
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .
( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق ، جلسة 19-6-1969)
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
الأصل فى قواعد الوكالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .
الطعن رقم 22 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 608 بتاريخ 14-4-1973
**********************
الوكالة الخاصة
**********************
الوكالة الخاصة
النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، و لما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة و لا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .
الطعن رقم 371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974