جلسة الأحد 15 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 6362 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
استئناف احد الخصوم وحده للحكم الابتدائى، يوجب على محكمة الاستئناف عدم الحكم ضده باكثر مما قضت محكمة اول درجة.
القاعدة
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه، فانه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار التعويض فى أى عنصر من عناصره لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قدرت مبلغ التعويض عن الضرر الأدبى الذى تلزم الطاعنة بأدائه إلى المطعون عليهما بمبلغ 1000 مناصفة فيما بينهما، فإذا ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه واستأنفته الطاعنة وحدها، فان محكمة الاستئناف إذ قضت بتعديل هذا التعويض بزيادته - إلى مبلغ 2000 فان حكمها يكون بذلك قد أضر بالطاعنة وأساء إلى مركزها باستئنافها، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من زيادة مقدار التعويض عن الضرر الأدبى إلى مبلغ 2000.
جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 1879 لسنة 71 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف.
القاعدة
الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وأن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط. فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الإستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.
منقول