روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نظام الويبو بشأن الوساطة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نظام الويبو بشأن الوساطة Empty نظام الويبو بشأن الوساطة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يوليو 21, 2009 8:00 am

    [نظام الويبو بشأن الوساطة]




    نظام الويبو بشأن الوساطة

    تعابير مختصرة

    المادة (1)

    فى هذا النظام :
    تعنى عبارة "اتفاق الوساطة" اتفاق الطرفين على إخضاع كل النزاعات التى نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك النزاعات للوساطة ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة فى شكل بند للوساطة مدرج فى عقد أو فى شكل عقد منفصل,

    وتشمل كلمة"الوسيط" وسيطا واحدا أو كل الوسطاء فى حالة تعيين أكثر من وسيط واحد,

    وتعنى كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية,

    وتعنى كلمة "المركز"مركز الويبو للتحكيم وهو وحدة تابعة للمكتب الدولى للويبو,

    وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس بالعكس, حسب ما قد يقتضى السياق


    نطاق تطبيق النظام

    المادة (2)
    إذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقا لنظام الويبو بشأن الوساطة, فإن هذا النظام يعد جزء من اتفاق الوساطة المذكور ويطبق هذا النظام كما هو نافذ فى تاريخ الشروع فى الوساطة ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.


    الشروع فى الوساطة

    المادة(3)
    أ) على الطرف فى اتفاق الوساطة الراغب فى الشروع فى وساطة أن يقدم إلى المركز طلبا كتابيا للوساطة وعليه فى الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب الوساطة إلى الطرف الآخر.

    ب) يتعين أن يتضمن طلب الوساطة أو أن يشفع به ما يأتى :
    1ـ الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو غيرها من البيانات التى تسمح بالاتصال بطرفى النزاع وممثل الطرف الذى أودع طلب الوساطة,
    2ـ ونسخة عن اتفاق الوساطة,
    3ـ وبيان موجز بطبيعة النزاع.


    المادة (4)
    يكون تاريخ الشروع فى الوساطة هو التاريخ الذى يتسلم فيه المركز طلب الوساطة.


    المادة (5)
    يتولى المركز دون تأخير إخطار الطرفين كتابة بتسلمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيها.


    تعيين الوسيط

    المادة (6)
    أ) يتولى المركز تعيين الوسيط بعد مشاورة الطرفين ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الوسيط أو على إجراء آخر لتعيينه.

    ب) يعتبر الوسيط الذى وقع عليه الاختيار بقبول تعيينه, أنه قد التزم بإتاحة الوقت الكافى لمباشرة الوساطة على وجه السرعة.


    المادة (7)
    يتعين أن يكون الوسيط محايدا ونزيها ومستقلا.



    تمثيل الطرفين والاشتراك فى الاجتماعات

    المادة (Cool
    أ) يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون فى اجتماعاتها والوسيط.

    ب) فور تعيين الوسيط على كل طرف أن يبلغ الطرف الآخر والوسيط والمركز الأسماء والعناوين الخاصة بالأشخاص المصرح لهم بتمثيله والأسماء والمراكز الخاصة بالأشخاص الذين سيحضرون اجتماعات الطرفين والوسيط بالنيابة عنه.


    مباشرة الوساطة

    المادة (9)
    تباشر الوساطة بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين وإذا لم يكن الطرفان قد توصلا إلى مثل ذلك الاتفاق وفى حدود ذلك على الوسيط أن يحدد الطريقة التى يتعين أن تباشر بها الوساطة وفقا لهذا النظام.


    المادة (10)
    يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نية للسير بالوساطة قدما بأسرع وقت ممكن,


    المادة (11)
    للوسيط أن يجتمع وأن يتصل بأى من الطرفين على انفراد على أن يكون من الواضح أن المعلومات المقدمة فى تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات لا يجوز الكشف عنها للطرف الآخر من غير تصريح صريح من الطرف الذى قدمها.


    المادة (12)
    أ) على الوسيط أن يضع فى أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين جدول مواعيد يلتزم به كل طرف لكى يقدم إلى الوسيط وإلى الطرف الآخر بيانا يلخص خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن للنزاع مع أى معلومات ومستندات يعتبرها الطرف ضرورية لأغراض الوساطة ولاسيما للتمكين من تحديد المسائل موضع النزاع.

    ب) للوسيط أن يقترح فى أى وقت خلال الوساطة أن يقدم أحد الطرفين ما يعتبره الوسيط مفيدا من معلومات أو مستندات إضافية.

    ج) لأى طرف أن يقدم فى أى وقت إلى الوسيط معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية, على أن ينظر فيها الوسيط وحده ولا يجوز للوسيط أن يكشف عن تلك المعلومات أو المستندات للطرف الآخر من غير تصريح كتابى من الطرف الذى قدمها.


    دور الوسيط

    المادة (13)
    أ) يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضوع النزاع بين الطرفين بأى طريقة يراها مناسبة, ولكن ليست له أى سلطة لفرض تسوية على الطرفين.

    ب) إذا رأى الوسيط أن أى مسائل موضع النزاع بين الطرفين لا تحتمل تسوية عن طريق الوساطة فله أن يقترح على الطرفين الإجراءات أو السبل التى يرجح أن تؤدى على ضوء ظروف النزاع وأى علاقة عمل بين الطرفين إلى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وأكبر قدر من النتائج وبصورة خاصة فللوسيط أن يقترح على سبيل ذلك ما يأتى ذكره:

    1ـ الأخذ بقرار خبير فى مسألة واحدة أو أكثر
    2ـ أو اللجوء إلى التحكيم,
    3ـ أو أن يقدم كل طرف عروضا أخيرة للتسوية فإن استحالت التسوية عن طريق الوساطة اللجوء إلى تحكيم على أساس تلك العروض تقتصر فيه مهمة محكمة التحكيم على تحديد العرض الذى تكون له الغلبة,
    4)ـ أو اللجوء إلى تحكيم يكون فيه الوسيط المحكم الوحيد بموافقة الطرفين الصريحة على أن يكون من المفهوم أنه يجوز للوسيط أثناء إجراءات التحكيم ان يأخذ فى الحسبان ما تسلمه من معلومات أثناء الوساطة.


    سرية الإجراء

    المادة (14)
    لا يجوز تسجيل أى اجتماع من اجتماعات الطرفين والوسيط بأى شكل من الأشكال.


    المادة(15)
    على كل شخص يشترك فى الوساطةولاسيما الوسيط والطرفين وممثليهما ومستشاريهما وأى خبير مستقل وأى شخص آخر يكون حاضرا أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط أن يحترم سرية الوساطة ولا يجوز له أن ينتفع بالمعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك وعلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يوقع على تعهد للالتزام بسرية الوساطة قبل أن يشترك فيها.


    المادة (16)
    على كل شخص يشترك فى الوساطة أن يرد لدى انتهائها أى عروض للقضية أو وثائق أو مستندات أخرى إلى الطرف الذى قدمها, دون ان يحتفظ بأى نسخة عنها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويتعين اتلاف أى ملاحظات سجلها شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين والوسيط لدى انتهاء الوساطة.


    المادة (17)
    لا يجوز للوسيط والطرفين أن يتمسكوا بما يأتى على سبيل الإثبات او بأى طريقة أخرى فى أى إجراء قضائى أو تحكيمى, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :

    1ـ أى رأى يعبر عنه أحد الطرفين أو اقتراح يتقدم به بشأن تسوية محتملة للنزاع,

    2ـ أو أى اقرار يدلى به أحد الطرفين أثناء الوساطة,

    3ـ أو أى عرض يطرحه الوسيط أو أى رأى يعبر عنه,

    4ـ أو أن أحد الطرفين قد أعلن أو لم يعلن استعداده لقبول أى عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف الآخر.



    انتهاء الوساطة

    المادة (18)
    تنتهى الوساطة بموجب ما يأتى ذكره :

    1ـ توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل أى مسألة من المسائل موضع النزاع بينهما او كل تلك المسائل,

    2ـ أو قرار الوسيط إذا كان من غير المرجح حسب تقديره ان تؤدى مواصلة الوساطة إلى تسوية للنزاع,

    3ـ أو اعلان كتابى صادر عن احد الطرفين فى أى وقت بعد حضور أول اجتماع للطرفين والوسيط وقبل التوقيع على أى اتفاق للتسوية.


    المادة (19)
    1ـ لدى انتهاء الوساطة يرسل الوسيط إلى المركز دون تأخير إخطار كتابيا بانتهاء الوساطة وبين تاريخ انتهائها وما إذا ترتبت عليها تسوية أو لم تترتب وما إذا كانت التسوية إن ترتبت عليها كاملة او جزئية ويرسل الوسيط إلى الطرفين نسخة عن الإخطار الموجه إلى المركز.

    2ـ يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور ولا يكشف عن وجوده أو نتيجة الوساطة لأى شخص دون تصريح كتابى من الطرفين

    3ـ للمركز, مع ذلك أن يدرج معلومات عن الوساطة فى أى إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته شرط ألاتكشف تلك المعلومات عن هوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:47 pm