الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر ” ب ” من
قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه –
أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع
لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة .
كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم
مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً
بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم
وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة – و المراد
بالمصلحة فى هذا المقام – المصلحة المادية – أى المنفعة التى يمكن تقويمها
بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق
الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح
القومية و الإقتصادية للبلاد – سعياً وراء بناء مجتمع جديد – أما إنعطاف
حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة
فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم
الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو
تضييع ربح محقق .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه –
أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع
لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة .
كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم
مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً
بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم
وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة – و المراد
بالمصلحة فى هذا المقام – المصلحة المادية – أى المنفعة التى يمكن تقويمها
بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق
الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح
القومية و الإقتصادية للبلاد – سعياً وراء بناء مجتمع جديد – أما إنعطاف
حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة
فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم
الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو
تضييع ربح محقق .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)