الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زورا إلى موظف للإيهام بر سميتها كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته .
القاعدة:
لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة ـ كما هو الشأن في حالة الاصطناع ـ أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام بر سميتها ، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة علي ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه .
( المادتان 211 ، 212 من قانون العقوبات )
جريمة التزوير في محرر رسمي . تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زورا إلى موظف للإيهام بر سميتها كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته .
القاعدة:
لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة ـ كما هو الشأن في حالة الاصطناع ـ أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام بر سميتها ، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة علي ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه .
( المادتان 211 ، 212 من قانون العقوبات )