الموجز:
الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . عدم جواز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص . جريمة المادة 1/238 عقوبات أخف من جريمة المادة 1/244 و 3 عقوبات . عدم جواز الجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات في النص الأول الواجب التطبيق .
القاعدة:
متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه ، فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى أملاه ، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . ومن ثم فلا يجوز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . واذا كان تطبيق القانون يؤدى الى اعتبار جريمة القتل الخطأ التى تسفر عن موت ثلاثة أشخاص واصابة آخر والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات أخف من جريمة الاصابة الخطأ التي ينشأ عنها اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 244 ، فان هذه المفارقة قد تصلح سندا للمطالبة بتعديل التشريع ولكن لا يجوز التحدى بها للجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة في النص الصريح الواجب التطبيق .
( المادتين 238، 244 / 1 ، 3 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/19 س 19 ص 233)
الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . عدم جواز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص . جريمة المادة 1/238 عقوبات أخف من جريمة المادة 1/244 و 3 عقوبات . عدم جواز الجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات في النص الأول الواجب التطبيق .
القاعدة:
متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه ، فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى أملاه ، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . ومن ثم فلا يجوز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . واذا كان تطبيق القانون يؤدى الى اعتبار جريمة القتل الخطأ التى تسفر عن موت ثلاثة أشخاص واصابة آخر والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات أخف من جريمة الاصابة الخطأ التي ينشأ عنها اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 244 ، فان هذه المفارقة قد تصلح سندا للمطالبة بتعديل التشريع ولكن لا يجوز التحدى بها للجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة في النص الصريح الواجب التطبيق .
( المادتين 238، 244 / 1 ، 3 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/19 س 19 ص 233)