روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها Empty الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 4:03 pm

    الموجز:

    الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . عدم جواز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص . جريمة المادة 1/238 عقوبات أخف من جريمة المادة 1/244 و 3 عقوبات . عدم جواز الجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات في النص الأول الواجب التطبيق .

    القاعدة:

    متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه ، فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى أملاه ، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها . ومن ثم فلا يجوز اهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . واذا كان تطبيق القانون يؤدى الى اعتبار جريمة القتل الخطأ التى تسفر عن موت ثلاثة أشخاص واصابة آخر والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات أخف من جريمة الاصابة الخطأ التي ينشأ عنها اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 244 ، فان هذه المفارقة قد تصلح سندا للمطالبة بتعديل التشريع ولكن لا يجوز التحدى بها للجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة في النص الصريح الواجب التطبيق .
    ( المادتين 238، 244 / 1 ، 3 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/19 س 19 ص 233)

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 3:41 am