ما يجوز استئنافه من الأحكام
الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على أنه : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم . " ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة . نقض الجنح 12901 لسنة 4 ق جلسة 25 / 3 / 2014 المصدرجروب لسان الحق
الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على أنه : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم . " ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة . نقض الجنح 12901 لسنة 4 ق جلسة 25 / 3 / 2014 المصدرجروب لسان الحق