نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى [L.C.I.A]
نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى ( L. C.I A )
[RIGHT]المادة 1 : طلب الطرف المدعى فى التحكيم
على كل طرف يرغب فى مباشرة التحكيم طبقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ( " المدعى " ) ان يرسل لكاتب هذه المحكمة ( " الكاتب " ) طلبا خطيا بالتحكيم ( " الادعاء " ) محتويا على او مرفقا بـ :
( أ ) اسماء اطراف التحكيم او ممثيليهم القانونين وعناوينهم وارقام الهاتف ورقم الفاكس والتلكس والـ " اى ميلE MAIL) اذا كان معروفا )
( ب ) نسخة عن الشرط التحكيمى او عن الاتفاق التحكيمى المكتوب الذى يدلى به المدعى ( " العقد التحكيمى " ) مع نسخة عن المستندات التعاقدية المتضمنة للشرط التحكيمى او التى بموجبها نشأ التحكيم .
( ج ) وصف موجز لطبيعة وظروف النزاع متضمنا تحديدا لمطالب المدعى ضد الطرف الآخر فى التحكيم ( " المدعى عليه " )
( د ) عرض لكل المسائل ( كمكان التحكيم او اللغات , عدد المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم ) التى سبق للاطراف ان اتفقوا عليها كتابة بالنسبة للتحكيم او التى ترغب الجهة المدعية تقديم اقتراحات بصددها .
( هـ ) اذا كان العقد التحكيمى ينص على الاطراف هم الذين يعينون المحكمين . فيقتضى ان يتضمن الطلب اسم وعنوان وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ " إى ميل " ( E MAIL)) ( اذا كان معروفا ) للمحكم المقترح من المدعى .
و ) المصاريف المنصوص عليها فى جدول حساب المصاريف .
( ز ) كما يقتضى ان يؤكد فى الطلب للكاتب ان نسخا منه قد جرى ابلاغها الى باقى الاطراف بواسطة وسائل يجب ذكرها فى هذا التاكيد .
2 - ان تاريخ استلام الكاتب لطلب التحكيم يعتبر تاريخ بداية التحكيم للمواضيع كافة . ويقدم الطلب ( المتضمن كافة المستندات المرفقه ) الى الكاتب من نسختين اذا كان يجب تعيين محكم فرد او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى انه يجب تعيين ثلاثة محكمين من اربع نسخ .
المادة 2 : جواب المدعى عليه
1 - يجب على المدعى عليه ان يرسل للكاتب جوابا خطيا على الادعاء ( الجواب ) خلال الثلاثين يوما التى :
( أ ) الموافقة او الرفض الكلى او الجزئى للمطالب التى ادلى بها المدعى فى الادعاء
( ب ) وصفا موجزا لطبيعة وظروف اى طلبات مقابلة يدلى بها المدعى عليه فى مواجهة المدعى .
( ج ) تعليقا بمثابة إجابة على كل التصريحات الواردة استنادا الى احكام المادة ( 1- د ) المتعلقة بسير التحكيم .
( د ) اذ1 نص العقد التحكيمى على ان الاطراف يسمون المحكمين فيقتضى ان يتضمن جواب المدعى عليه اسم المحكم الذى عينه وعنوانه وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ إى ميل " E . mail ( اذا كان معروفا )
( هـ ) ويقتضى ان يؤكد للكاتب ان نسخا من جوابه ارسلت او هو فى صدد ارسالها الى بقية الاطراف .
2ـ يجب ان يقدم نسختين من الجواب , او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى عليه إنه يجب تعيين ثلاثة محكمين فأربع نسخ
.
3ـ اذا لم يعمد المدعى عليه الى الاجابة, فان ذلك لا يمنعه من رفض أية مطالب كما لا يمنعه من تقديم اى ادعاء مقابل من خلال مذكرته الجوابيه الدفاعية . ولكن اذا كان العقد التحكيمى ينص على ان الفرقاء يعينون الحكام فإن الاحجام عن ارسال الجواب لو تسمية المحكم يشكل تنازلا من هذا الطرف عن الحق فى تسمية المحكم .
المادة 3 : محكمة لندن للتحكيم الدولى والكاتب
1ـ يمارس صلاحيات محكمة لندن للتحكيم الدولى المنصوص عليها فى هذا النظام باسمها رئيسها او النائب الرئيس او قسم منها مؤلف من ثلاثة او خمسة اعضاء من المحكمة يتم تعينهم من قبل الرئيس او نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى بناء على تعليمات الرئيس .
2ـ يمارس وظيفة الكاتب المنصوص عليها فى هذا النظام كاتب محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولى .
3ـ توجه كافة المراسلات من اى طرف الى محكمة لندن للتحكيم الدولى الى الكاتب .
المادة 4 : التبليغات والمهل
1ـ يجب ان يكون اى تبليغ او اعلام مطلوب او يجوز ارساله وفقا لهذا النظام من اى طرف مكتوبا ويرسل بواسطة البريد المضمون ( المسجل ) او البريد الخاص او بواسطة الفاكس, التلكس , اوال إى ميل ( e. mail او اى وسيلة اتصال اخرى تعطى اثبات على ارسالها .
2ـ يعتبر آخر محل اقامة معروف لاى طرف لو مركز عمله خلال الاجراءات بمثابة عنوان صحيح لاغراض التبليغ والاعلام الاخرى فى غياب اى ابلاغ عن تغيير العنوان من قبل هذا الطرف الى الاطراف الاخرى , المحكمة التحكيمية والكاتب .
3ـ يعتبر اى اعلام او تبليغ انه تم فى اليوم الذى ارسل فيه او اذا حصل بواسطة الاتصالات الالكترونية من وقت ارساله وفقا لاحكام المادة 1-4و 2-4 وذلك لغرض تحديد تاريخ بدء اية مهلة .
4ـ يعتبر اى تبليغ او اعلام انه مرسل او تم اذا حصل ارساله وفقا للمادة 1 ( 4 ) و2 ( 4 ) قبل انتهاء المهلة او فى اليوم الذى تنتهى فيه وذلك لغرض التحقيق مما اذا كان قد حصل ضمن المهلة .
5ـ بالرغم مما ورد اعلاه يمكن توجيه اى تبليغ او اعلام من طرف الى طرف آخر بالطريقة المتفق عليها كتابة بين الاطراف او فى حال عدم وجود اتفاق وفقا للطريقة المتبعة فى خلال علاقاتهم السابقةو بأى طريقة اخرى تأمر بها المحكمة التحكيمية .
6ـ فيما يتعلق بحساب المهل وفقا لنظام لندن للتحكيم الدولى تسرى المهلة من اليوم التالى لتسلم الاخطار او اى اعلام اخر . اذا كان اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية او عطلة رسمية فى محل اقامة المرسل اليه او فى مقر عمله تمدد المهلة الى اول يوم عمل يلى انتهاء العطلة وتدخل فى حساب المهلة ايام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التى تقع خلالها .
7ـ يجوز للمحكمة التحكيمية تمديد او تقصير مهلة منصوص عليها فى نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى او فى العقد التحكيمى تتعلق بسير الاجراءات بما فيها التبليغات او الاعلامات التى يجب ارسالها من طرف الى اى طرف اخر .
المادة 5 : تشكيل المحكمة التحكيمية
1ـ بموجب نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ان عبارة " المحكمة التحكيمية " تشمل الحكم الفرد او جميع المحكمين اذا تعددوا .
يجب عندما يشار الى المحكم او الخبير من قبل رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه من الكاتب او نائبه يجب ان تشمل هذه الاشارة المذكر والمؤنث .
2ـ ان جميع المحكمين الذين يديرون الاجراءات وفقا لهذا النظام يجب ان يكونوا ويستمروا كل الوقت مستقلين وحيادين بصورة كاملة عن الاطراف .
لا يحق لاى محكم ان يتصرف خلال الاجراءات كمحام عن اى من الاطراف ولا يحق لاى محكم سواء حصل ذلك قبل او بعد تعيينه ان يعطى استشارة الى اى طرف حول اساس النزاع او مصيره .
يتبع
نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى ( L. C.I A )
[RIGHT]المادة 1 : طلب الطرف المدعى فى التحكيم
على كل طرف يرغب فى مباشرة التحكيم طبقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ( " المدعى " ) ان يرسل لكاتب هذه المحكمة ( " الكاتب " ) طلبا خطيا بالتحكيم ( " الادعاء " ) محتويا على او مرفقا بـ :
( أ ) اسماء اطراف التحكيم او ممثيليهم القانونين وعناوينهم وارقام الهاتف ورقم الفاكس والتلكس والـ " اى ميلE MAIL) اذا كان معروفا )
( ب ) نسخة عن الشرط التحكيمى او عن الاتفاق التحكيمى المكتوب الذى يدلى به المدعى ( " العقد التحكيمى " ) مع نسخة عن المستندات التعاقدية المتضمنة للشرط التحكيمى او التى بموجبها نشأ التحكيم .
( ج ) وصف موجز لطبيعة وظروف النزاع متضمنا تحديدا لمطالب المدعى ضد الطرف الآخر فى التحكيم ( " المدعى عليه " )
( د ) عرض لكل المسائل ( كمكان التحكيم او اللغات , عدد المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم ) التى سبق للاطراف ان اتفقوا عليها كتابة بالنسبة للتحكيم او التى ترغب الجهة المدعية تقديم اقتراحات بصددها .
( هـ ) اذا كان العقد التحكيمى ينص على الاطراف هم الذين يعينون المحكمين . فيقتضى ان يتضمن الطلب اسم وعنوان وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ " إى ميل " ( E MAIL)) ( اذا كان معروفا ) للمحكم المقترح من المدعى .
و ) المصاريف المنصوص عليها فى جدول حساب المصاريف .
( ز ) كما يقتضى ان يؤكد فى الطلب للكاتب ان نسخا منه قد جرى ابلاغها الى باقى الاطراف بواسطة وسائل يجب ذكرها فى هذا التاكيد .
2 - ان تاريخ استلام الكاتب لطلب التحكيم يعتبر تاريخ بداية التحكيم للمواضيع كافة . ويقدم الطلب ( المتضمن كافة المستندات المرفقه ) الى الكاتب من نسختين اذا كان يجب تعيين محكم فرد او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى انه يجب تعيين ثلاثة محكمين من اربع نسخ .
المادة 2 : جواب المدعى عليه
1 - يجب على المدعى عليه ان يرسل للكاتب جوابا خطيا على الادعاء ( الجواب ) خلال الثلاثين يوما التى :
( أ ) الموافقة او الرفض الكلى او الجزئى للمطالب التى ادلى بها المدعى فى الادعاء
( ب ) وصفا موجزا لطبيعة وظروف اى طلبات مقابلة يدلى بها المدعى عليه فى مواجهة المدعى .
( ج ) تعليقا بمثابة إجابة على كل التصريحات الواردة استنادا الى احكام المادة ( 1- د ) المتعلقة بسير التحكيم .
( د ) اذ1 نص العقد التحكيمى على ان الاطراف يسمون المحكمين فيقتضى ان يتضمن جواب المدعى عليه اسم المحكم الذى عينه وعنوانه وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ إى ميل " E . mail ( اذا كان معروفا )
( هـ ) ويقتضى ان يؤكد للكاتب ان نسخا من جوابه ارسلت او هو فى صدد ارسالها الى بقية الاطراف .
2ـ يجب ان يقدم نسختين من الجواب , او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى عليه إنه يجب تعيين ثلاثة محكمين فأربع نسخ
.
3ـ اذا لم يعمد المدعى عليه الى الاجابة, فان ذلك لا يمنعه من رفض أية مطالب كما لا يمنعه من تقديم اى ادعاء مقابل من خلال مذكرته الجوابيه الدفاعية . ولكن اذا كان العقد التحكيمى ينص على ان الفرقاء يعينون الحكام فإن الاحجام عن ارسال الجواب لو تسمية المحكم يشكل تنازلا من هذا الطرف عن الحق فى تسمية المحكم .
المادة 3 : محكمة لندن للتحكيم الدولى والكاتب
1ـ يمارس صلاحيات محكمة لندن للتحكيم الدولى المنصوص عليها فى هذا النظام باسمها رئيسها او النائب الرئيس او قسم منها مؤلف من ثلاثة او خمسة اعضاء من المحكمة يتم تعينهم من قبل الرئيس او نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى بناء على تعليمات الرئيس .
2ـ يمارس وظيفة الكاتب المنصوص عليها فى هذا النظام كاتب محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولى .
3ـ توجه كافة المراسلات من اى طرف الى محكمة لندن للتحكيم الدولى الى الكاتب .
المادة 4 : التبليغات والمهل
1ـ يجب ان يكون اى تبليغ او اعلام مطلوب او يجوز ارساله وفقا لهذا النظام من اى طرف مكتوبا ويرسل بواسطة البريد المضمون ( المسجل ) او البريد الخاص او بواسطة الفاكس, التلكس , اوال إى ميل ( e. mail او اى وسيلة اتصال اخرى تعطى اثبات على ارسالها .
2ـ يعتبر آخر محل اقامة معروف لاى طرف لو مركز عمله خلال الاجراءات بمثابة عنوان صحيح لاغراض التبليغ والاعلام الاخرى فى غياب اى ابلاغ عن تغيير العنوان من قبل هذا الطرف الى الاطراف الاخرى , المحكمة التحكيمية والكاتب .
3ـ يعتبر اى اعلام او تبليغ انه تم فى اليوم الذى ارسل فيه او اذا حصل بواسطة الاتصالات الالكترونية من وقت ارساله وفقا لاحكام المادة 1-4و 2-4 وذلك لغرض تحديد تاريخ بدء اية مهلة .
4ـ يعتبر اى تبليغ او اعلام انه مرسل او تم اذا حصل ارساله وفقا للمادة 1 ( 4 ) و2 ( 4 ) قبل انتهاء المهلة او فى اليوم الذى تنتهى فيه وذلك لغرض التحقيق مما اذا كان قد حصل ضمن المهلة .
5ـ بالرغم مما ورد اعلاه يمكن توجيه اى تبليغ او اعلام من طرف الى طرف آخر بالطريقة المتفق عليها كتابة بين الاطراف او فى حال عدم وجود اتفاق وفقا للطريقة المتبعة فى خلال علاقاتهم السابقةو بأى طريقة اخرى تأمر بها المحكمة التحكيمية .
6ـ فيما يتعلق بحساب المهل وفقا لنظام لندن للتحكيم الدولى تسرى المهلة من اليوم التالى لتسلم الاخطار او اى اعلام اخر . اذا كان اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية او عطلة رسمية فى محل اقامة المرسل اليه او فى مقر عمله تمدد المهلة الى اول يوم عمل يلى انتهاء العطلة وتدخل فى حساب المهلة ايام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التى تقع خلالها .
7ـ يجوز للمحكمة التحكيمية تمديد او تقصير مهلة منصوص عليها فى نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى او فى العقد التحكيمى تتعلق بسير الاجراءات بما فيها التبليغات او الاعلامات التى يجب ارسالها من طرف الى اى طرف اخر .
المادة 5 : تشكيل المحكمة التحكيمية
1ـ بموجب نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ان عبارة " المحكمة التحكيمية " تشمل الحكم الفرد او جميع المحكمين اذا تعددوا .
يجب عندما يشار الى المحكم او الخبير من قبل رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه من الكاتب او نائبه يجب ان تشمل هذه الاشارة المذكر والمؤنث .
2ـ ان جميع المحكمين الذين يديرون الاجراءات وفقا لهذا النظام يجب ان يكونوا ويستمروا كل الوقت مستقلين وحيادين بصورة كاملة عن الاطراف .
لا يحق لاى محكم ان يتصرف خلال الاجراءات كمحام عن اى من الاطراف ولا يحق لاى محكم سواء حصل ذلك قبل او بعد تعيينه ان يعطى استشارة الى اى طرف حول اساس النزاع او مصيره .
يتبع