روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم Empty نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يوليو 21, 2009 8:38 am

    [نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم]




    مادة 1

    ( أ ) اذا اتفق اطراف العقد كتابة على ان المنازعات التى تنشأ عن ذلك العقد يتم حسمها عن طريق التحكيم طبقا لقواعد التحكيم المعمول بها امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى فإن هذه المنازعات ستحسم طبقا لقواعد اليونسترال للتحكيم معدلة بما يقتضيه الحال من تعدبلات تستلزمها ملائمة التطبيق .

    ( ب ) القواعد التى تطبق على التحكيم تكون هى القواعد عند بداية التحكيم ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك .

    مادة 2

    ( أ ) يقدم اطراف النزاع اللذين يرغبون فى التحكيم وفقا لقواعد المركز طلبا مكتوبا لمدير المركز متضمنا اتفاقهم على الالتجاء الى التحكيم لحل خلافاتهم وفقا للقواعد التى اقرها واعتمدها المركز, ويمكن ان يكون الالتجاء الى التحكيم واردا ضمن بنود العقد الذى ثار بشأنه النزاع وان يكون اتفاق الاطراف على التحكيم قد ابرم فى عقد مستقل .

    ( ب ) يحرر الطرق طالب التحكيم الى مدير المركز نسخة من اعلان التحكيم الذى يوجه الى المدعى عليه او نسخة من اى اعلان اخر بما فى ذلك اى اخطار او اقتراح يتعلق باجراءات التحكيم .

    ( ج ) اذا اتفق الاطراف على سلطة اخرى غير المركز لتعيين المحكم الوحيد او المحكم المرجح فان عليهم ان يخطروا مدير المركز باسم هذه السلطة.

    مادة 3

    ( أ ) يكون المركز هو ( سلطة التعيين ) اذا لم يتفق الاطراف على غير ذلك او اذا رفضت السلطة التى حددها الاطراف او فشلت فى تعيين المحكم .

    ( ب ) اذا كان المركز هو سلطة التعيين وفقا لاحكام المادة ( 6 ) والمادة ( 7 ) من قواعد اليونسترال وطبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة فانه فى حالة عدم اتفاق المعينين على اختيار المحكم المرجح او فى حالة عدم اتفاق الطرفين على المحكم الفرد يقوم مدير المركز بارسال صورتين متطابقتين الى الطرفين من قائمة تتضمن خمسة اسماء على الاقل من القائمة الدولية للمحكمين التى يحتفظ بها المركز وعلى كل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة ان يعيدها الى المركز بعد شطب الاسم او الاسماء التى يعترض عليها وترقيم الاسماء المتبقية فى القائمة حسب الترتيب الذى يفضله وبعد انقضاء الميعاد المشار اليه يقوم مدير المركز الفرد او المحكم المرجح من بين الاسماء التى اختارها الطرفان من القائمين المشار اليهما وبمراعاة الافضلية التى اوضحها الطرفان .

    مادة 4

    يوفر مدير المركز بناء على طلب هيئة التحكيم او اى من اطراف النزاع التسهيلات والمساعدات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير التحكيم او يتخذ الترتيبات لتوفير هذه التسهيلات والمساعدات وترتيبات انعقاد جلسات هيئة التحكيم وخدمات السكرتارية والترجمة .

    مادة 5

    يقدم المدعون الى المركز صورا من المستندات التى تدعم طلباتهم كما يقدم المدعى عليهم صورا من مستندات الدفاع ويقدم الطرفان صورا من المستندات التى تعزز اى تعديلات يتم ادخالها على طلبات الخصوم او دفاعهم التى تقم لهيئة التحكيم .

    مادة 6

    تقدم هيئة التحكيم الى مدير المركز نسخة موقعة من الحكم التى اصدرته سواء اكان حكما مؤقتا او جزئيا او نهائيا ويقدم مدير المركز كل المساعدة الممكنة فى تحرير الحكم وتسجيله وفقا لما يتطلبه قانون البلد الذى صدر الحكم فيه .

    مادة 7

    ( أ ) فيما يتعلق بتطبيق هذه الاحكام فان اصطلاح " التكاليف " المنصوص عليها فى المادة ( 38 ) من قواعد اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة التى يتحملها المركز بالتحكيم والنفقات الادارية وذلك وفقا للملحق ( أ )

    ( ب ) تقدر قيمة التسهيلات التى يقدمها المركز على اساس قيمتها فى الاحوال المماثلة

    ( ج ) يحدد مدير مركز التكاليف الادارية التى تسدد للمركز وفقا للملحق ( أ )

    ( د ) تحدد نفقات سفر وانتقالات واقامة المحكمين الدوليين لحضور الجلسات على استقلال وفقا لاسعار تذاكر السفر بالطائرات والاقامة بالفنادق السارية وقت السفر والاقامة .

    ( هـ ) تقدر تكاليف الخبرة والترجمة التى يطلبها الطرفان او هيئة التحكيم على استقلال ووفقا لاسعارها الفعلية وتسدد وفقا لما تقرره هيئة التحكيم بعد التشاور مع مدير المركز .

    ( و ) فى بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين واطراف النزاع تقديراته عن الرسوم والمصاريف الى هيئة التحكيم وذلك فى ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة او ما تتسم به من طبيعة غير عادية او بالنظر الى الوقت غير العادى الذى يقتضيه الفصل فيها او نظرا لامتياز المحكمين فيها ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين والاطراف اسس حساب التكاليف والرسوم .

    مادة 8

    تحل القواعد الآتية فى التطبيق محل القواعد المنصوص عليها فى نص المادة ( 41 ) من قواعد اليونسترال للتحكيم :
    ( أ ) يجوز لمدير المركز اثناء اجراءات التحكيم ان يطلب الى الاطراف ايداع مبالغ اضافية .

    ( ب ) يجوز لمدير المركز توجيه المبالغ المودعة لسداد تكاليف التحكيم

    ( ج ) بعد صدور حكم المحكمين يقدم مدير المركز حساب التكاليف عن المبالغ المودعة الى الاطراف ويتم رد المبالغ غير المصروفة اليهم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 5:13 am