روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سقوط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات متى كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    سقوط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات متى كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه Empty سقوط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات متى كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:20 am

    الموجز:

    سقوط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات متى كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه. المادة 333 اجراءات.

    القاعدة:

    لما كانت المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه -يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره دون اعتراض منه ، ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
    ( المادة 331 اجراءات )
    ( الطعن رقم 10015 لسنة 63 ق - جلسة 1995/1/19 - س 46 - ص 211 )

    الموجز:

    التمسك ببطلان اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أمام النقض . غير جائز .

    القاعدة:

    من المقرر أن العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئا في شأن البطلان المدعي به في اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فانه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .
    ( المادة 333 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3782 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/21 س 40 ص 1018)
    ( الطعن رقم 2720 لسنة 59 ق جلسة 1991/3/28 س 42 ص 552 )

    الموجز:

    ندب المحكمة محاميا عن المتهم لفياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم علي هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا اخلال بحق الدفاع . استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به مضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .

    القاعدة:

    الأصل أنه اذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع في الدعوي ، فان ذلك لا ينطوي علي بطلان في الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضا علي هذا الاجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يتمكن لحداثته من مباشرة الدفاع علي الوجه الوجه الأكمل ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكليا ، أو أنه من غير المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات . ولما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
    ( المادة 333 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 3672 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/8 س 40 ص 893)
    ( الطعن رقم 22443 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/7 س 41 ص 330)

    الموجز:

    عدم اعتراض محامي الطاعن علي سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين . سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة م 333 إجراءات . تعريف الشهادة والشاهد حق المحكمة في الاعتماد في القضاء بالإدانة علي أقوال شاهد سمع علي سبيل الاستدلال بغير حلف يمين .

    القاعدة:

    لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة كل من و ...... و ...... بغير حلف يمين وفي حضور محامي الطاعن الذي لم ...... يعترض علي ذلك ، ومن ثم فان حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة وفقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد سقط ، ولا يعيب الحكم ـ من بعد ـ إذا هو اعتمد علي هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه وان كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد . بغير يمين أنها شهادة ، إذ الشاهد هو من اطلع علي الشيء عيانا وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها . ولما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة علي أقوال شاهد سمع علي سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تسترسل بثقتها إليه من عناصر الاستدلال وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين سالفي الذكر التي أبدياها بجلسة المحكمة بغير حلف يمين ، فانه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
    ( المواد 283 ، 310 ، 333 ،398 من قانون الاجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 4060 لسنة 57 ق جلسة 1988/2/10 س 39 ص 269 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 3:26 am