روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير  Empty اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:56 am

    الموجز:

    اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى . اغفال ذلك يعيب الاجراءات علة ذلك. ضم صورة رسمية من المحرر المزور بأوراق الحكم المطعون عليه . اعتبارها معروضه على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى ، اعتبار بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها ، أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسميا لوثيقة عقد الزواج رقم ..... غير محرزة ، وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم .
    (المادتان 295 - 297 اجراءات )
    ( الطعن رقم 1213 لسنة 63 ق - جلسة 1995/1/11- س 46 - ص 127 )

    الموجز:

    إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيها واجبها في تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى إغفال ذلك يعيب الإجراءات . علة ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى – على نحو ما سلف – القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
    (المواد 295 - 297 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 23527 لسنة 62 ق – جلسة 1993/7/1 – س 44 – ص 636 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:37 pm