الموجز:
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم . حق لكل شخص . مساءلة المبلغ . مناطها . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط . الحكم بالتعويض عن البلاغ الكاذب . وجوب أن يعنى ببيان الدليل على العلم اليقينى بكذب البلاغ و أن بستظهر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه .
القاعدة:
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم و التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فإن إستعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه ، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقينى بكذب الواقعة و توافر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه .
( م 25 اجراءات جنائية 150 لسنة 1950 )
( الطعن رقم 1775 لسنة 75 ق جلسة 1992/6/25 ج1 ص 879 )
الموجز:
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم . حق مقرر لكل شخص . مساءلة المبلغ . شرطه . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة . مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة و عدم احتياط .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص غير أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و استعماله إبتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط و إلا حقت المساءلة بالتعويض .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 25 إجراءات جنائية 150 لسنة1950 )
( الطعن رقم 2498 لسنة 58 ق جلسة 1992/2/20 ج 1 ص 362 )
الموجز:
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص فى حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه . لا يعد قذفا معاقبا عليه . ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .
( المادتان 25 ، 305 إجراءات جنائية ـ المواد 171 ، 302 ، 303 ، 304 عقوبات )
( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/24 س 39 ص 1116)
الموجز:
طلب دفاع المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى اخرى . هو دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل فى تلك المقامة ضد المجنى عليه التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان . عدم جواز الحكم بعقوبة القذف على من أخبر الصدق ، وعدم سوء القصد الى الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
القاعدة:
طلب دفاع الطاعن وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم 407 لسنة 1983 ، بيد ان المحكمتين كلتيهما لم تعرضا البته لهذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ـ .... هو فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح ، دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده ، حتى يفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضد المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) عن الوقائع التى نسبها اليه الطاعن واتخذ الحكم المطعون فيه منها محلا لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة . وكان الشارع قد دل ـ بما نص عليه فى المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية من اجازته لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأمورى الضبط القضائى ـ على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان ، فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه ، كما أنه بمقتضى المادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
( المادتين 304 ـ 305 من قانون العقوبات )
( المواد 25 ـ 222 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6352 لسنة 56 ق - جلسة 1987/4/1 س 38 ص 522)
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم . حق لكل شخص . مساءلة المبلغ . مناطها . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط . الحكم بالتعويض عن البلاغ الكاذب . وجوب أن يعنى ببيان الدليل على العلم اليقينى بكذب البلاغ و أن بستظهر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه .
القاعدة:
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم و التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فإن إستعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه ، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقينى بكذب الواقعة و توافر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه .
( م 25 اجراءات جنائية 150 لسنة 1950 )
( الطعن رقم 1775 لسنة 75 ق جلسة 1992/6/25 ج1 ص 879 )
الموجز:
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم . حق مقرر لكل شخص . مساءلة المبلغ . شرطه . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة . مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة و عدم احتياط .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص غير أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و استعماله إبتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط و إلا حقت المساءلة بالتعويض .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 25 إجراءات جنائية 150 لسنة1950 )
( الطعن رقم 2498 لسنة 58 ق جلسة 1992/2/20 ج 1 ص 362 )
الموجز:
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص فى حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه . لا يعد قذفا معاقبا عليه . ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .
( المادتان 25 ، 305 إجراءات جنائية ـ المواد 171 ، 302 ، 303 ، 304 عقوبات )
( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/24 س 39 ص 1116)
الموجز:
طلب دفاع المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى اخرى . هو دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل فى تلك المقامة ضد المجنى عليه التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان . عدم جواز الحكم بعقوبة القذف على من أخبر الصدق ، وعدم سوء القصد الى الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
القاعدة:
طلب دفاع الطاعن وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم 407 لسنة 1983 ، بيد ان المحكمتين كلتيهما لم تعرضا البته لهذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ـ .... هو فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح ، دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده ، حتى يفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضد المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) عن الوقائع التى نسبها اليه الطاعن واتخذ الحكم المطعون فيه منها محلا لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة . وكان الشارع قد دل ـ بما نص عليه فى المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية من اجازته لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأمورى الضبط القضائى ـ على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان ، فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه ، كما أنه بمقتضى المادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
( المادتين 304 ـ 305 من قانون العقوبات )
( المواد 25 ـ 222 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6352 لسنة 56 ق - جلسة 1987/4/1 س 38 ص 522)