الموجز:
حجية الأحكام . ورودها على منطوقها . إمتداد أثرها إلى الأسباب . شرطه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما يكون منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، فيصح إذن أن يرد بعض المقضى به فى الأسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم لصادر بتاريخ ........... أنه و إن كان المتهمون الثلاثة الماثلون من بين المتهمين فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، إلا أن البين من مدوناته أنه قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على تناول المتهمين الآخرين فحسب ، و بعد أن أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت تهمتى جلب المواد المخدرة و تهريبها فى حقهم وخلص إلى إدانتهم - دون أن يعرض بشىء لما نسب للمتهمين الثلاثة الماثلين فى الدعوى الراهنة ، الذين أفصح - من بعد - عن إعمال المحكمة حقها فى التصدى المقرر بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة ، و إنتهى فى منطوقه إلى إدانة المتهمين الآخرين و إحالة المتهمين الثلاثة الماثلين إلى النيابة العامة للتحقيق و التصرف ، فإن الحكم المشار إليه لا يكون قد فصل فى موضوع الإتهام بالنسبة للمتهمين فى الدعوى الراهنة ومن ثم فلا على النيابة العامة إن هى عادت إلى تقديمهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن تهمتى جلب المواد المخدرة و تهريبها ذاتهما موضوع الإتهام السابق مادام أن الحكم سالف الإشارة لم يفصل فى موضوع تلكما التهمتين بالنسبة لهم على ما سلف بيانه ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند من القانون ، متعيناً رفضه .
( المادتان 11 ، 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10247 لسنة 63 ق جلسة 1995/11/1 س 46 ص 1134 )
حجية الأحكام . ورودها على منطوقها . إمتداد أثرها إلى الأسباب . شرطه . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما يكون منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، فيصح إذن أن يرد بعض المقضى به فى الأسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم لصادر بتاريخ ........... أنه و إن كان المتهمون الثلاثة الماثلون من بين المتهمين فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، إلا أن البين من مدوناته أنه قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على تناول المتهمين الآخرين فحسب ، و بعد أن أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت تهمتى جلب المواد المخدرة و تهريبها فى حقهم وخلص إلى إدانتهم - دون أن يعرض بشىء لما نسب للمتهمين الثلاثة الماثلين فى الدعوى الراهنة ، الذين أفصح - من بعد - عن إعمال المحكمة حقها فى التصدى المقرر بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة ، و إنتهى فى منطوقه إلى إدانة المتهمين الآخرين و إحالة المتهمين الثلاثة الماثلين إلى النيابة العامة للتحقيق و التصرف ، فإن الحكم المشار إليه لا يكون قد فصل فى موضوع الإتهام بالنسبة للمتهمين فى الدعوى الراهنة ومن ثم فلا على النيابة العامة إن هى عادت إلى تقديمهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن تهمتى جلب المواد المخدرة و تهريبها ذاتهما موضوع الإتهام السابق مادام أن الحكم سالف الإشارة لم يفصل فى موضوع تلكما التهمتين بالنسبة لهم على ما سلف بيانه ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند من القانون ، متعيناً رفضه .
( المادتان 11 ، 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10247 لسنة 63 ق جلسة 1995/11/1 س 46 ص 1134 )