روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير غير مبرر للمدافع .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير غير مبرر للمدافع . Empty تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير غير مبرر للمدافع .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 04, 2010 4:10 pm

    تجرى المادة 309 من قانون العقوبات بالآتى :ـ

    لا تسرى احكام المواد 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابى امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية او المحاكمة التاديبية .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    المادة 309 عقوبات . مناط تطبيقها . خلو الحكم المطعون فيه من عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .

    القاعدة:

    إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة في خصوص الدعوى المدنية .
    ( المواد310 إجراءات ، 309 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/15 - س 49- ص 1274 )

    الموجز:

    مبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه . ارتباطه بالضرورة الداعية إليه . المادة 309 عقوبات . مثال لعبارات أوردها الطاعن فى شكواه لا يستلزمها الدفاع فى الدعوى المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدنى طرفاً فيها .

    القاعدة:

    لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعى بالحقوق المدنية فى الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاض وتهديده بهدم حانوته الذى يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه أشرف على هدم الحانوت فى منتصف الليل وهى عبارات تنطوى على مساس بكرامة المدعى المدنى وتدعو إلى إحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعى ، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وما أورده الطاعن فى شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع فى القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدنى طرفاً فيها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
    ( المادة 309 من قانون العقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 15970 لسنة 60 ق - جلسة 1998/2/22 - س 49- ص 282 )

    الموجز:

    لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى تراقبها فى ذلك محكمة النقض المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الفصل فى ذلك موضوعى تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير غير مبرر للمدافع .

    القاعدة:

    من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وإذا كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع فى تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار جريمة القذف التى دان بهما الطاعنين الثانى والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير. ( الطعن رقم 15474 لسنة 60 ق - جلسة 1997/11/11 - س 48 - ص 1225)

    الموجز:

    عدم سريان أحكام المواد 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم . أساس ذلك ؟ تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على تعلق العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته .

    القاعدة:

    لما كان يبين من الحكم الابتدائى - الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة فى القضية رقم ……مدنى كلى جنوب القاهرة أوردوا فيها ما نصه : - أن الطالب يضع يده على عين التداعى بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ أوراق التنفيذ من أمام السيد قاضى التنفيذ دون اذنه وانه يفترى ليثرى دون سبب على حساب الغير - لما كان ذلك وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه - لاتسرى أحكام المواد 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاه المدنية أو المحاكمة التأديبية وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروكا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة باقى المطعون ضدهم تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .
    ( المادتان 309 عقوبات ، 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 24709 لسنة 59 ق - جلسة 1997/4/8 - س 48 - ص 436 )

    الموجز:

    دخول العبارات موضوع السب والقذف فى نطاق ما تجيزه المادة 309 عقوبات . أثره ؟ القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً . أثره ؟

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .
    ( الماده304 إجراءات ، المادة 309 عقوبات )
    ( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661 )

    الموجز:

    تطبيق المادة 309 عقوبات . مناطه ؟ خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذى اشتمل على العبارات التى يعدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة ، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء ضمنى بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز هذه المحكمة عن الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة .
    ( المادة 309 عقوبات -310 من قانون الاجراءات الجنا ئية )
    ( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661 )

    الموجز:

    تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع موضوعى . مثال لتسبيب سائغ .

    القاعدة:

    من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع فىتلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار عناصر جريمتى القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما فى حقه وهو ما ينفى عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
    ( المادة 309 عقوبات )
    ( الطعن رقم 22221 لسنة 59 ق - جلسة 1994/2/15 - س 45 - ص 263 )

    الموجز:

    المادة 309 عقوبات . تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه مرتبط بالضرورة الداعية إليه . تقدير ما إذا كانت عبارات القذف أوالسب مما يستلزمه الدفاع . موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عبارات الطاعنة على السياق المتقدم فى حكمها لا يستلزمه الدفاع فى القضية سالفة الذكر ، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة .
    ( م 309 عقوبات )
    (الطعن رقم 11684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/24 - س 44 - ص 854 )
    (الطعن رقم 19644 لسنة 59 ق - جلسة 1993/12/20 - س 44 - ص 1206 )

    الموجز:

    المادة 309 عقوبات . تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه . مرتبطاً بالضرورة الداعية له . تقدير ما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع . موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عبارات الطاعنة على السياق المتقدم فى حكمها لا يستلزمه الدفاع فى القضية سالفة الذكر ، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة .
    (المادة 309 عقوبات )
    (الطعن رقم 11684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/24 - س 44 - ص 854 )

    الموجز:

    تطبيق المادة 309 عقوبات . مناطه : أن تكون عبارات السب والقذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . الفصل فى ذلك موضوعى . عدم بيان الحكم سباق القول الذى اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ووجه استخلاصه أن تلك العبارات ليست . مما يستلزمه حق الدفاع فى النزاع المطروح . قصور.

    القاعدة:

    لما كان صحيحا أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التي وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، وأن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع الا أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وان أورد نقلا عن صحيفة الادعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة ايجارية وطلب تحرير عقد إيجار الا أنه لم يبين سباق القول الذى أشتمل على العبارات تلك ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة . النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
    ( المواد 309 عقوبات , 310 إجراءات , 39،30 من ق 57 لسنة1959 )
    ( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/13 س 42 ص ر )


    الموجز:

    مبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ارتباطه بالضرورة الداعية إليه . المادة 309 عقوبات . مثال لعبارات أوردها الطاعن في شكواه لا يستلزمها الدفاع في الدعوى المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدني طرفاً فيها .

    القاعدة:

    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعى بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاض وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه أشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهى عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعى المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي ، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعى المدني طرفاً فيها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
    ( المادتين 302 - 309 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 15970 لسنة 60 ق - جلسة 1998/2/22 - س 49- ص 282 )


    الموجز:

    المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطا بالضرورة الداعية إليه تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع موضوعي الدفع بإباحة القذف والسب . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن وقائع الدعوى ترشح له .

    القاعدة:

    لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ، ليس الا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه ، وأن الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع ، التي رأت أن عبارات الطاعن ، علي السياق المتقدم في حكمها ، لا يستلزمها الدفاع في القضيتين سالفتي الذكر وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فضلا عن أن الدفع باباحة القذف أو السب اعمالا لحكم المادتين 302 / 2 و 309 من قانون العقوبات وان كان دفاعا جوهريا ، علي المحكمة أن تعرض له في حكمها ايرادا وردا ، الا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالوقائع ، فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ـ ما لم تكن وقائع الدعوي كما أثبتها الحكم ـ ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها واذ كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة في الدرجتين أنها خلت من اثارة هذا الدفاع ، ولم يدع الطاعن في طعنه أنه أثاره في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة ، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهر دعوي الطاعن في الاعتصام بهذا الحق ، فانه لا يجوز له من بعد اثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
    ( المادتين 302 ، 309 من قانون العقوبات - المادة 311 اجراءات)
    ( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
    ( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/30 س 34 ص1015 )
    ( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق جلسة 1987/5/13 س 38 ص688 )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة
    منتدى روح القانون


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:50 am