الموجز:
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه ، اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة . فاعله . مثال
القاعدة:
لا يعاقب القانون علي البلاغ الكاذب اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله . ولما كان ما أسنده المتهم الي الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولي علي غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي علي جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة ، كما أن ما أسنده اليهم ان صح علي ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه علي هدايا ومبالغ علي ذمة هذا الزواج لا ينطوي علي جريمة نصب . اذ أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج ، بل يبقي العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط . ولما كان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن ما أسنده المتهم الي الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبيا ، فضلا عن انتفاء سوء القصد وقضي تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوي المدنية الناشئة عنها ، فانه لا يكون معيبا في هذا الخصوص
( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176 )
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه ، اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة . فاعله . مثال
القاعدة:
لا يعاقب القانون علي البلاغ الكاذب اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله . ولما كان ما أسنده المتهم الي الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولي علي غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي علي جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة ، كما أن ما أسنده اليهم ان صح علي ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه علي هدايا ومبالغ علي ذمة هذا الزواج لا ينطوي علي جريمة نصب . اذ أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج ، بل يبقي العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط . ولما كان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن ما أسنده المتهم الي الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبيا ، فضلا عن انتفاء سوء القصد وقضي تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوي المدنية الناشئة عنها ، فانه لا يكون معيبا في هذا الخصوص
( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176 )