الموجز:
وزن أقوال الشهود . موضوعي . لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . دون بيان العلة . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود . اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لا يعيبه عدم الرد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم .
( المواد 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق بجلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
وزن أقوال الشهود . موضوعي . لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . دون بيان العلة . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود . اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لا يعيبه عدم الرد على ما أثاره الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم .
( المواد 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق بجلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )