حدد المشرع للشركة في القانون المدني المصري بداية من انعقاد نية الشركاء لإتمام الشركة وحتى انتهاء عقد الشركة وانقضاء مدداً بحقوق الشركاء وإدارة الشركة وتصفيتها إلى آخر. وحصر كل هذا بالمواد من (505) حتى المادة (537) وهذا ما سوف نتعرض له في ضوء الأعمال التحضيرية ونصوص القانون المدني والمذكرة الإيضاحية وقضاء النقض.
العقد بوجه عام
عمد المشرع نجا على منوال أحدث التقنيات اليد بإحكام العقد. ولم يرد النص على تعريف للالتزام والمادة 91 من التقنين الحالي. ولا على تقسيم مصادر الالتزام (المادة 93 لأن ذلك كله أدخل في الفقه منه في التشريع).
إلا أنه عند تناوله للأحكام العقد قد أورد نصوص مهمة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلا منها. فهو قيل الكلام في شروط صحته (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته. فاظهر ما عن الإرادة عن الرادة من أثر في اتفاق العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول بوضع أحكامها الخاصة. وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تمت من طريق المراسلة بين الغائبين والعدالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الأزمات. وأخيراً تتبع المشرع مختلف المراحل التي قد يمر به العقد قيل أن يصير عقداً نهائياً حتى في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون.
- التراضي
أولاً وجود الرضاء:
1) التعبير عن الإرادة ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي التعبير عن الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي.
فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91). على أن التعبير عن الإرادة قد يكون حتماً (المادة 92) وهي على أية حالة لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاد العقد (المادة 192).
ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادة الجديدة أن يكون للتعبير أثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) وألا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه (المادة 92) وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار.
2- الإيجاب والقبول:
يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية. فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجى الاتفاق عليها وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي؛ فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين؛ بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157).
ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا إستثناء؛ كما أن كان خيار هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية (مجلس العقد) وجعل للموجب أن يتخلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادر لا لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينقضي مجلس العقد (المادة 96) أما فيما بينا الغائبين؛ فقد اختار المشروع مذهب (العلم بالقبول) ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينه بسيطة على حصول العلم به ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوافر معه إمكان العلم بمضمونه.
أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره فاعتبر السكوت؟ في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم عن طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون أن يرسو على أحد (المادة 144) وهو بذلك يحسم خلافاً طال عهد الفقه به وأخيراً عرض المشرع للعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصوراً على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النقص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العقد ضروب القبول ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود أفرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد عن معنى التسليم (المادة 153)
3- حالات خاصة في إبرام العقد:
وضع المشرع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند الوفاء؟ (المادة 201) وإذا كان هناك عربوناً قد دفع عند إبرام العقد فإنه لا يكون لأحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذاً؟ على ثبوت الخيار والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 - 106).
العقد بوجه عام
عمد المشرع نجا على منوال أحدث التقنيات اليد بإحكام العقد. ولم يرد النص على تعريف للالتزام والمادة 91 من التقنين الحالي. ولا على تقسيم مصادر الالتزام (المادة 93 لأن ذلك كله أدخل في الفقه منه في التشريع).
إلا أنه عند تناوله للأحكام العقد قد أورد نصوص مهمة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلا منها. فهو قيل الكلام في شروط صحته (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته. فاظهر ما عن الإرادة عن الرادة من أثر في اتفاق العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول بوضع أحكامها الخاصة. وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تمت من طريق المراسلة بين الغائبين والعدالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الأزمات. وأخيراً تتبع المشرع مختلف المراحل التي قد يمر به العقد قيل أن يصير عقداً نهائياً حتى في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون.
- التراضي
أولاً وجود الرضاء:
1) التعبير عن الإرادة ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي التعبير عن الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي.
فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91). على أن التعبير عن الإرادة قد يكون حتماً (المادة 92) وهي على أية حالة لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاد العقد (المادة 192).
ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادة الجديدة أن يكون للتعبير أثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) وألا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه (المادة 92) وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار.
2- الإيجاب والقبول:
يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية. فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجى الاتفاق عليها وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي؛ فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين؛ بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157).
ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا إستثناء؛ كما أن كان خيار هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية (مجلس العقد) وجعل للموجب أن يتخلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادر لا لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينقضي مجلس العقد (المادة 96) أما فيما بينا الغائبين؛ فقد اختار المشروع مذهب (العلم بالقبول) ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينه بسيطة على حصول العلم به ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوافر معه إمكان العلم بمضمونه.
أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره فاعتبر السكوت؟ في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم عن طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون أن يرسو على أحد (المادة 144) وهو بذلك يحسم خلافاً طال عهد الفقه به وأخيراً عرض المشرع للعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصوراً على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النقص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العقد ضروب القبول ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود أفرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد عن معنى التسليم (المادة 153)
3- حالات خاصة في إبرام العقد:
وضع المشرع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند الوفاء؟ (المادة 201) وإذا كان هناك عربوناً قد دفع عند إبرام العقد فإنه لا يكون لأحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذاً؟ على ثبوت الخيار والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 - 106).