الموجز:
وقف التقادم المكسب للملكية في مواجهة القاصر اختلاف حكمه في كل من القانون المدني السابق والقانون الحالي التقادم يسري في القانون الحالي متي كان للقاصر نائب يمثله حكم مستحدث ليس له أثر رجعي .
القاعدة:
مفاد نص المادة 84 من القانون المدني السابق ـ الذي بدأ التقادم في ظله والمادة 974 من القانون المدني القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة في شأن التقادم المسقط والتي تسري علي التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضي بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسري في حق القاصر ، وتقف المدة بالنسبة إليه حتي يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، أما القانون المدني القائم فإنه يقضي بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذ كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفي معه المانع الذي يدعو إلي وقف التقادم ، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه في هذه الحالة يقوم المانع الذي تتعذر معه المطالبة بالحق ، وهذا الحق المستحدث ليس له أثر رجعي وانما يسري من وقت العمل بالقانون المدني القائم في 1949/10/15 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الأول قد تحدي بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة - ماكينة الطحين والري - محل النزاع في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1955 ، وقضي الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور في الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعني بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره علي اكتمال مدة التقادم لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
( 1 ، 2 ، 7 ، 44 ، 46 ، 111 ، 949 ، 950 ، 973 مدنى )
( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/4 ص 147)
وقف التقادم المكسب للملكية في مواجهة القاصر اختلاف حكمه في كل من القانون المدني السابق والقانون الحالي التقادم يسري في القانون الحالي متي كان للقاصر نائب يمثله حكم مستحدث ليس له أثر رجعي .
القاعدة:
مفاد نص المادة 84 من القانون المدني السابق ـ الذي بدأ التقادم في ظله والمادة 974 من القانون المدني القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة في شأن التقادم المسقط والتي تسري علي التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضي بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسري في حق القاصر ، وتقف المدة بالنسبة إليه حتي يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، أما القانون المدني القائم فإنه يقضي بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذ كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفي معه المانع الذي يدعو إلي وقف التقادم ، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه في هذه الحالة يقوم المانع الذي تتعذر معه المطالبة بالحق ، وهذا الحق المستحدث ليس له أثر رجعي وانما يسري من وقت العمل بالقانون المدني القائم في 1949/10/15 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الأول قد تحدي بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة - ماكينة الطحين والري - محل النزاع في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1955 ، وقضي الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور في الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعني بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره علي اكتمال مدة التقادم لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
( 1 ، 2 ، 7 ، 44 ، 46 ، 111 ، 949 ، 950 ، 973 مدنى )
( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/4 ص 147)