الموجز:
الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعيله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ( .... ) فى الاستئناف رقم 406 لسنة 39 ق الاسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لم يكن يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى قد جاءت خلواً من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ( .... ) والذى حاز قوة الأمر المقضى بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فى خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه .
( المواد 178 ، 212 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )
الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعيله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ( .... ) فى الاستئناف رقم 406 لسنة 39 ق الاسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لم يكن يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى قد جاءت خلواً من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ( .... ) والذى حاز قوة الأمر المقضى بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فى خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه .
( المواد 178 ، 212 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )