روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إجراءات التحريز تنظيمة .عدم ترتب البطلان على مخالفتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات التحريز تنظيمة .عدم ترتب البطلان على مخالفتها Empty إجراءات التحريز تنظيمة .عدم ترتب البطلان على مخالفتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 11, 2010 12:59 pm

    الموجز:

    إجراءات التحريز تنظيمة .عدم ترتب البطلان على مخالفتها . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:

    من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد لها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المواد 55 ، 56 ، 57 إجراءات )
    ( الطعن رقم 2552 لسنة 63ق - جلسة 1995/2/5 س46 - ص311)
    ( الطعن رقم 21654 لسنة 66ق - جلسة 1998/10/22 س49 - ص1139)


    الموجز:

    إجراءات التحريز . تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه . لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفتها . الجدل الموضوعى .غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:

    من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالففتها بطلان ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة على سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث . وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المواد 53 ، 56 ، 302 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 13451 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/31 س 48 ص 825 )


    الموجز:

    إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 ، 56 ، 57 إجراءات تنظيمية . لا بطلان على مخالفتها .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وكان جدل الطاعنين في هذا الشأن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها .
    ( المواد 55 ، 56 ، 57 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 3039 لسنة 63ق - جلسة 1995/2/9 س46 - ص336 )

    الموجز:

    إجراءات التحريز تنظيمية .عدم ترتب البطلان على مخالفتها . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:

    من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد لها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى ضبط مع الطاعن هو بذاته الذى سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة .النقض
    (المواد 55- 56- 57 اجراءات )
    ( الطعن رقم 2552 لسنة 63ق - جلسة 1995/2/5 س46 - ص311)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:07 am