الموجز:
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ......- وفى المادة 165 منه على أن - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون - وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن - لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين - - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
( المواد 21 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات و المادة 14 من قانون الإثبات و المادة 2 من الدستور )
( الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/1/16 س45 ج1 ص158 )
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ......- وفى المادة 165 منه على أن - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون - وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن - لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين - - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
( المواد 21 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات و المادة 14 من قانون الإثبات و المادة 2 من الدستور )
( الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/1/16 س45 ج1 ص158 )