روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استشارة تحتاج مشاركاتكم فهل من مشارك ؟؟؟!!!

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استشارة تحتاج مشاركاتكم فهل من مشارك ؟؟؟!!! Empty استشارة تحتاج مشاركاتكم فهل من مشارك ؟؟؟!!!

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 10:30 pm



    ارسل لى احد المحامين الشبان هذه الاستشارة ولانها من الطرافة والواقعية فقد أثرت ان انقلها لكم لتشاركونا الرأى فيها



    إتضح للزوج بعد دخوله بزوجته أنها ليست بكراً !! وأنها ثيب وقد غشته وأقرت بوثيقة الزواج أنها بكر لم يسبق لها الزواج !!
    واتضح للزوج أنها ثيب لا من زواج !! وإنما غير ذلك !! نعوذ بالله ...
    فطلبت منه الزوجة التستر عليها وقبول الوضع !! أخذ الزوج يفكر في الأمر لكنه لم يتحمل الوضع وبجهل ودون الرجوع إلى إستشارة محامي قام بتطليقها غيابياً !! رغبة منه أن تخرج من حياته وتذهب لحال سبيلها .
    فوجيء الزوج بعد انقضاء عدة مطلقته ( تبجحاً وبلا حياء ) برفعها دعوى إستحقاق مؤخر الصداق وقدره 20000 جنيه وبالفعل حكمت المحكمة لها .

    السؤال :
    1_ هل من حق الزوج الآن أن يرفع دعوى إثبات حالة وطلب عرض مطلقته على الطب الشرعي لإثبات أنها لم تكن بكراً عند الزواج وأنها كانت قبل ذلك ثيباً ؟
    2_ هل من حق الزوج الآن رفع دعوى تزوير في أوراق رسمية هي وثيقة الزواج بإقرارها أنها كانت بكراً كذباً وزوراً وطلب عرضها على الطب الشرعي لإثبات ذلك ؟ ...

    وجزاكم الله خيراً ،،،

    اجابتنا على الاستشارة

    اولا : الادعاءبالتزوير لن يقبل لان وثيقة الزواج ليس الغرض منها اثبات العذرية من عدمه ثانيا : بالنسبة لدعوى اثبات الحالة فهى مثلها مثل اى دعوى لابد فيها من توافر شرطى الصفة والمصلحة فضلا عن انها تخضع لقواعد الاثبات العمومية وتقدير المحكمة واذكر ان احد المحامين قد رفع مثل هذه الدعوى لاحد المخرجين الذى ادعى انه كان متزوجا من الممثلة التى قامت بسرقة عقد الزواج العرفى و اقام دعوى اثبات حالة لاثبات انها ثيب ولم تقبلها المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استشارة تحتاج مشاركاتكم فهل من مشارك ؟؟؟!!! Empty رد: استشارة تحتاج مشاركاتكم فهل من مشارك ؟؟؟!!!

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 10:51 pm

    عاد المتسائل ليسأل من جديد
    شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل وإن كنت أؤيدك !! لكن ... ما الحل ؟ ماذا يفعل هذا الزوج الذي تم غشه وغبنه بل وابتزازه أيضاً ؟

    _ لي تعقيب على كلام حضرتك بشأن دعوى التزوير على وثيقة الزواج ، نعم الوثيقة أعدت أساساً لإثبات الزواج ، لكن ، تدوين عبارة ( بكر لم يسبق لها الزواج ) أيضاً مما أعدت الوثيقة لإثباته وهو بياناً جوهرياً ، فكما لو أثبتت الزوجة في الوثيقة سناً غير سنها واستعملت لذلك بطاقة مزورة ، أو أقرت أن ليس بها مانع من موانع الزواج وكان الأمر خلاف ذلك ، فألا يعد هذا تغييراً للحقيقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ؟ ألا يعد هذا تزويراً ؟

    واجبنا عليه بالاتى :

    لقد قضت محكمة النقض :
    الموجز:

    اثبات أن الزوجة بكر علي خلاف الحقيقة بعقد الزواج عدم إنطوائه علي جريمة تزوير علة ذلك : عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بقاء العقد صحيحا وبطلان هذا الشرط .

    القاعدة :

    لما كان ما أسنده المتهم الي الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولي علي غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي علي جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة كما أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقي العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن ما أسنده المتهم الي الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً لا يكون معيباً في هذا الخصوص.
    ( المادة 227 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/9 س 15 ص 176 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:05 pm