ارسل لى احد المحامين الشبان هذه الاستشارة ولانها من الطرافة والواقعية فقد أثرت ان انقلها لكم لتشاركونا الرأى فيها
إتضح للزوج بعد دخوله بزوجته أنها ليست بكراً !! وأنها ثيب وقد غشته وأقرت بوثيقة الزواج أنها بكر لم يسبق لها الزواج !!
واتضح للزوج أنها ثيب لا من زواج !! وإنما غير ذلك !! نعوذ بالله ...
فطلبت منه الزوجة التستر عليها وقبول الوضع !! أخذ الزوج يفكر في الأمر لكنه لم يتحمل الوضع وبجهل ودون الرجوع إلى إستشارة محامي قام بتطليقها غيابياً !! رغبة منه أن تخرج من حياته وتذهب لحال سبيلها .
فوجيء الزوج بعد انقضاء عدة مطلقته ( تبجحاً وبلا حياء ) برفعها دعوى إستحقاق مؤخر الصداق وقدره 20000 جنيه وبالفعل حكمت المحكمة لها .
السؤال :
1_ هل من حق الزوج الآن أن يرفع دعوى إثبات حالة وطلب عرض مطلقته على الطب الشرعي لإثبات أنها لم تكن بكراً عند الزواج وأنها كانت قبل ذلك ثيباً ؟
2_ هل من حق الزوج الآن رفع دعوى تزوير في أوراق رسمية هي وثيقة الزواج بإقرارها أنها كانت بكراً كذباً وزوراً وطلب عرضها على الطب الشرعي لإثبات ذلك ؟ ...
وجزاكم الله خيراً ،،،
اجابتنا على الاستشارة
اولا : الادعاءبالتزوير لن يقبل لان وثيقة الزواج ليس الغرض منها اثبات العذرية من عدمه ثانيا : بالنسبة لدعوى اثبات الحالة فهى مثلها مثل اى دعوى لابد فيها من توافر شرطى الصفة والمصلحة فضلا عن انها تخضع لقواعد الاثبات العمومية وتقدير المحكمة واذكر ان احد المحامين قد رفع مثل هذه الدعوى لاحد المخرجين الذى ادعى انه كان متزوجا من الممثلة التى قامت بسرقة عقد الزواج العرفى و اقام دعوى اثبات حالة لاثبات انها ثيب ولم تقبلها المحكمة