مــــــــذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
في الجنحة رقم 8 لسنة 1998جنح مركز
المحلة والمستئنافه برقم 8 لسنة 1999
مقدمة من الأستاذ/ المحامى بالنقض والدستورية العليا
وكيلا عن المتهم/ المحكوم علية (( متهم محبوس ))
ضـــــــد
النيابة العامة (( سلطة اتهام))
الطلبات
أولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا
وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة 31 من ق 57 لسنة 59 19 الخاص بحالات الطعن بالنقض
الحكـــــم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى استئنافية
الاتهام
قدم المتهم إلى المحاكمة على سند من القول كما جاء بقرار الاتهام انه قد سرق ( ماشية مملوكه للمجني عليه
رغم عدم ثبوت ذلك
ورغم إقرار المجني عليه نفسه بمحضر الجلسة وبإقرار قضائي أمام مجلس القضاء انه عثر على دابته
سير الدعوى أمام محكمة أول درجه
في جلسة 20/3/1999 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف ثم عارض المتهم وفى جلسة 16/10/1999 حكمت المحكمة غيابيا:ح ا/ قبول ورفض وتأيد والمصاريف
سير الدعوى أمام محكمة ثاني درجه
استئناف المتهم الحكم وقضت المحكمة غ/ قبول ورفض وتأيد والمصاريف بجلسة 21/11/1999 ثم عارض المتهم في الحكم الصادر غيابيا من محكمة الاستئناف فقضت المحكمة في المعارضة الاستئنافيه بجلسة 19/12/1999غ/ اعتبار المعارضة كان لم تكن
سير الدعوى أمام محكمة النقض:-/
وفى18/9/2009 أصدرت محكمة النقض حكمها في النقض المقدم من المتهم سالف الذكر بعدم قبول الطعن شكلا
وحيث أن حكم النقض حكم شكلي لم يتطرق للموضوع مما يجوز إعادة نظره عملا بنص المواد 30،34؛47 من القانون رقم 57 لسنه 59 الخاص بحالات الطعن بالنقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007
أن هذا الحكم قد بنى رفضه الشكلي على
أولهما:-/ إن التوقيع الصادر من المحامى بالنقض غير واضح وتلاحظ أن المحكمة ممثله في غرفة المشورة أطلعت فقط على صورة الأسباب ولم تطلع على الأصل المزيل بتوقيع ثلاثي مقروء للمحامى الموقع بالنقض الأستاذ/ السعيد الدسوقي الحوتى- المقيد بالنفض
وهو أمر غير للمحكمة إعادة نظر الطعن والالتفات عن هذا الأمر مادام الأصل يحمل توقيع مقروءا وواضحا وثلاثيا للموقع على أسبابه
ثانيهما:-/أن النقض بعد الميعاد ولم يقدم المتهم عذرا ينال من ذلك
أولا:-/ أن الحكم في كافة مراحله غيابيا وان المواعيد في الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا لاتبداء إلا من يوم إعلانها عملا بنص المادة 398 من ق الإجراءات
و بمراجعة ملف الدعوى ينضح أن المتهم نفذ عليه بالحبس دون إعلانه وبالتالي فالمواعيد تصبح مفتوحة لهذه
علاوة على انه قد عدلت المادة 34 من حالات الطعن بالنقض رقم 57لسنة 59 وأصبحت المواعيد بدلا من 40 يوما أصبحت 60 يوما وبمطالعتنا للحكم في إن الميعاد وفقا للتعديل الجديد تم في أخر يوما من الستين يوما وبالتالي وفقا للمبداء القانوني إعمال القانون الأصلح للمتهم وقت بحث الدعوى وهو تم في عام 2008 اى بعد صدور التعديل اى أصبح وفقا لهذه هو القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق وبالتالي فهو القانون الأصلح للمتهم وأصبح الطعن في الميعاد
وإذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباب لطعنه غير انه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت في الميعاد ولم تعرض على المحكمة قبل صدور حكمها بعدم قبول الطعن. فأنة يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق والحكم بقبول الطعن شكلا وتحكم المحكمة بسقوط الطعن إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة كما قدمنا
وتنص المادة 38 من القانون المذكور على أنة( إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حاله لمن رفعه أن يرفع طعنا أخر عن الحكم ذاته لاى سبب ما
أنه لا يوجد ما يمنع نظر الطعن مره أخرى مادام الحكم لم يتطرق لموضوعه وفصل في مسائل شكليه يجوز تعديلها وتصحيحها وإعادة نظر الطعن مره أخرى عملا بالنص سالف الذكر والنقض رقم 470لسنة 25 ق الصادر في مجموعة 13 مايو لسنة 1974
أوجه الطعن بالنقض :-
أولا:- قصور في التسبيب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات
ثانياً :- فساد في الاستدلال
ثالثاً :- تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
أولا:- قصور في التسبيب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات
نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالأدانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبة للعقوبة وبحث كافة الظروف والملبسات والمستندات وأوجه الدفاع التي يستند إليها المتهم في دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حاكم المتهم بموجبه وتقرر المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وإذا حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين اشتركوا في أصدارة هذا قد أتى الحكم خالياً من الأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة الذي لم يبين في الأوراق مما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0
ثانياً :- الفساد في الاستدلال وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه
أخطأ حكم أول درجة في تأول الثابت بالأوراق حيث أن الثابت من أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات بأنه لم يرتكب الواقعة
تحريات المباحث التي تمت بمعرفة رئيس مباحث مركزا لمحله الكبرى والذي أكد بان الواقعة حدثت على الرغم من انه لم يقدم الدليل على صحة تلك التحريات وان المستندات والأوراق تؤكد صحة إنكار المتهم للواقعة وانه لم يرتكبها
الواقعة بحالتها الراهنة غير ثابتة في حق المتهم مما كان يوجب الحكم ببراءته عملان بنص المادة 304 من قانون الإجراءات
1-فلا هي ثابتة في حق المتهم 2- ولم يوجد ثمة شاهدا عليها ولم يثبت أن المتهم ضبط في حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الاجراءت ولم يضبط المسروق لدى المتهم ولا يوجد ما يؤكد أن هناك جريمة سرقه قد تمت من أساسها وكان أجدر بالمحكمة أمام عجز النيابة في تقديم الأدلة الكافية التي تؤازر اتهامها عملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات فان حكمها يكون معيبا مما يوجب نقضه وإلغاءه والإحالة وقد أكد فساد الاتهام ما حضر به المجني عليه نفسه وبعد صدور حكم نهائي وفى مجلس القضاء يقر بأنه قد عصر على دابته المسروقة مما يؤكد أنها لم تكن مسروقة وكانت في حالة ضياع تؤكد انهيار الاتهام وفساد الأدلة التي قام عليها
ثالث- الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-
أن محكمة ثاني درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجة ولم تراعى أن الدعوى اكتملت الشكل االقانونى من عدمه بإعلان ولم تتحقق المحكمة من استكمال الشكل القانوني حسب نص م 238 من قانون الإجراءات ومن م 109 من قانون المرافعات ورغم هذا الوضع المخالف حكمت المحكمة بحكمها المتقدم دون أن تستوفى أوراق الدعوى بالإعلان والثابت بالأوراق وبقرارات الدعوى أن المحكمة أخطأت خطأ قانونياً ومهنياً جسيماً
بنـــــاء عليـــــه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني 0
ثانياً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0
وكيل الطاعن
(( ))
http://kenanaonline.com/basune1
بأسباب الطعن بالنقض
في الجنحة رقم 8 لسنة 1998جنح مركز
المحلة والمستئنافه برقم 8 لسنة 1999
مقدمة من الأستاذ/ المحامى بالنقض والدستورية العليا
وكيلا عن المتهم/ المحكوم علية (( متهم محبوس ))
ضـــــــد
النيابة العامة (( سلطة اتهام))
الطلبات
أولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا
وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة 31 من ق 57 لسنة 59 19 الخاص بحالات الطعن بالنقض
الحكـــــم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى استئنافية
الاتهام
قدم المتهم إلى المحاكمة على سند من القول كما جاء بقرار الاتهام انه قد سرق ( ماشية مملوكه للمجني عليه
رغم عدم ثبوت ذلك
ورغم إقرار المجني عليه نفسه بمحضر الجلسة وبإقرار قضائي أمام مجلس القضاء انه عثر على دابته
سير الدعوى أمام محكمة أول درجه
في جلسة 20/3/1999 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف ثم عارض المتهم وفى جلسة 16/10/1999 حكمت المحكمة غيابيا:ح ا/ قبول ورفض وتأيد والمصاريف
سير الدعوى أمام محكمة ثاني درجه
استئناف المتهم الحكم وقضت المحكمة غ/ قبول ورفض وتأيد والمصاريف بجلسة 21/11/1999 ثم عارض المتهم في الحكم الصادر غيابيا من محكمة الاستئناف فقضت المحكمة في المعارضة الاستئنافيه بجلسة 19/12/1999غ/ اعتبار المعارضة كان لم تكن
سير الدعوى أمام محكمة النقض:-/
وفى18/9/2009 أصدرت محكمة النقض حكمها في النقض المقدم من المتهم سالف الذكر بعدم قبول الطعن شكلا
وحيث أن حكم النقض حكم شكلي لم يتطرق للموضوع مما يجوز إعادة نظره عملا بنص المواد 30،34؛47 من القانون رقم 57 لسنه 59 الخاص بحالات الطعن بالنقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007
أن هذا الحكم قد بنى رفضه الشكلي على
أولهما:-/ إن التوقيع الصادر من المحامى بالنقض غير واضح وتلاحظ أن المحكمة ممثله في غرفة المشورة أطلعت فقط على صورة الأسباب ولم تطلع على الأصل المزيل بتوقيع ثلاثي مقروء للمحامى الموقع بالنقض الأستاذ/ السعيد الدسوقي الحوتى- المقيد بالنفض
وهو أمر غير للمحكمة إعادة نظر الطعن والالتفات عن هذا الأمر مادام الأصل يحمل توقيع مقروءا وواضحا وثلاثيا للموقع على أسبابه
ثانيهما:-/أن النقض بعد الميعاد ولم يقدم المتهم عذرا ينال من ذلك
أولا:-/ أن الحكم في كافة مراحله غيابيا وان المواعيد في الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا لاتبداء إلا من يوم إعلانها عملا بنص المادة 398 من ق الإجراءات
و بمراجعة ملف الدعوى ينضح أن المتهم نفذ عليه بالحبس دون إعلانه وبالتالي فالمواعيد تصبح مفتوحة لهذه
علاوة على انه قد عدلت المادة 34 من حالات الطعن بالنقض رقم 57لسنة 59 وأصبحت المواعيد بدلا من 40 يوما أصبحت 60 يوما وبمطالعتنا للحكم في إن الميعاد وفقا للتعديل الجديد تم في أخر يوما من الستين يوما وبالتالي وفقا للمبداء القانوني إعمال القانون الأصلح للمتهم وقت بحث الدعوى وهو تم في عام 2008 اى بعد صدور التعديل اى أصبح وفقا لهذه هو القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق وبالتالي فهو القانون الأصلح للمتهم وأصبح الطعن في الميعاد
وإذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباب لطعنه غير انه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت في الميعاد ولم تعرض على المحكمة قبل صدور حكمها بعدم قبول الطعن. فأنة يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق والحكم بقبول الطعن شكلا وتحكم المحكمة بسقوط الطعن إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة كما قدمنا
وتنص المادة 38 من القانون المذكور على أنة( إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حاله لمن رفعه أن يرفع طعنا أخر عن الحكم ذاته لاى سبب ما
أنه لا يوجد ما يمنع نظر الطعن مره أخرى مادام الحكم لم يتطرق لموضوعه وفصل في مسائل شكليه يجوز تعديلها وتصحيحها وإعادة نظر الطعن مره أخرى عملا بالنص سالف الذكر والنقض رقم 470لسنة 25 ق الصادر في مجموعة 13 مايو لسنة 1974
أوجه الطعن بالنقض :-
أولا:- قصور في التسبيب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات
ثانياً :- فساد في الاستدلال
ثالثاً :- تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
أولا:- قصور في التسبيب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات
نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالأدانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبة للعقوبة وبحث كافة الظروف والملبسات والمستندات وأوجه الدفاع التي يستند إليها المتهم في دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حاكم المتهم بموجبه وتقرر المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وإذا حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين اشتركوا في أصدارة هذا قد أتى الحكم خالياً من الأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة الذي لم يبين في الأوراق مما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0
ثانياً :- الفساد في الاستدلال وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه
أخطأ حكم أول درجة في تأول الثابت بالأوراق حيث أن الثابت من أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات بأنه لم يرتكب الواقعة
تحريات المباحث التي تمت بمعرفة رئيس مباحث مركزا لمحله الكبرى والذي أكد بان الواقعة حدثت على الرغم من انه لم يقدم الدليل على صحة تلك التحريات وان المستندات والأوراق تؤكد صحة إنكار المتهم للواقعة وانه لم يرتكبها
الواقعة بحالتها الراهنة غير ثابتة في حق المتهم مما كان يوجب الحكم ببراءته عملان بنص المادة 304 من قانون الإجراءات
1-فلا هي ثابتة في حق المتهم 2- ولم يوجد ثمة شاهدا عليها ولم يثبت أن المتهم ضبط في حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الاجراءت ولم يضبط المسروق لدى المتهم ولا يوجد ما يؤكد أن هناك جريمة سرقه قد تمت من أساسها وكان أجدر بالمحكمة أمام عجز النيابة في تقديم الأدلة الكافية التي تؤازر اتهامها عملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات فان حكمها يكون معيبا مما يوجب نقضه وإلغاءه والإحالة وقد أكد فساد الاتهام ما حضر به المجني عليه نفسه وبعد صدور حكم نهائي وفى مجلس القضاء يقر بأنه قد عصر على دابته المسروقة مما يؤكد أنها لم تكن مسروقة وكانت في حالة ضياع تؤكد انهيار الاتهام وفساد الأدلة التي قام عليها
ثالث- الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-
أن محكمة ثاني درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجة ولم تراعى أن الدعوى اكتملت الشكل االقانونى من عدمه بإعلان ولم تتحقق المحكمة من استكمال الشكل القانوني حسب نص م 238 من قانون الإجراءات ومن م 109 من قانون المرافعات ورغم هذا الوضع المخالف حكمت المحكمة بحكمها المتقدم دون أن تستوفى أوراق الدعوى بالإعلان والثابت بالأوراق وبقرارات الدعوى أن المحكمة أخطأت خطأ قانونياً ومهنياً جسيماً
بنـــــاء عليـــــه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني 0
ثانياً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0
وكيل الطاعن
(( ))
http://kenanaonline.com/basune1