روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة فى القضية رقم لسنة 1998جنح مركز المحلة الكبرى والمستأنفه برقم 2002 جنح س المحلة الكبرى والمحدد للنطق بالحكم فيها جلسة 20 3

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    مذكرة فى القضية  رقم   لسنة 1998جنح مركز المحلة الكبرى والمستأنفه برقم  2002 جنح س المحلة الكبرى والمحدد للنطق بالحكم  فيها جلسة 20 3 Empty مذكرة فى القضية رقم لسنة 1998جنح مركز المحلة الكبرى والمستأنفه برقم 2002 جنح س المحلة الكبرى والمحدد للنطق بالحكم فيها جلسة 20 3

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الأربعاء يناير 26, 2011 12:20 am




    بدفــــــــاع السيدة / السيدة
    متهمة
    ضــــــــــــــــــــــد

    مدعى مدنى
    الطلبــــــــــــــات
    أولاَ:- الحكم بقبول الإستئناف شكلاَ للتقرير به فى الميعاد عملاَ بنص المادة 406إجراءات وسداد المتهمة كفالة الحكم0
    الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وكافة مشتملاته ورفض الدعوى المدنية وإلزام بالمصروفات
    الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدر أمراً بالحفظ إدارياً فى المحضررقم 7407 لسنة 1998 إدارى قسم أول المحلة الكبرى فى 18/11/ 1998

    ثانياً:- ومن باب الإحتياط الحكم مجدداً ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية و الزام رافعها بمصروفات
    1- وذلك لعدم ثبوت الواقعة فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 إجراءات و لبطلان الدليل المستمد من إجراءات مخالفة للقانون مما يعد معه باطلانه ولايعول عليها عملاً بنصوص المواد 300،301،302،331من ق الإجراءات 0
    ** أ/وإنهيار الدليل المستمد من أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها ومع أقوال المجنى عليه وبلاغه فى المحضر الإدارى سالف الذكر وإفتقادها للجدية لكونها أتت بغضاً للمتهمه وعجز المدعى المدنى وسعيه عن تقديم دليل كافى لإثبات الوقائع المزعومه بدعواه المباشرة 0
    ب /ولعدم وجود عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحق تؤكد لواقعة إئتمان المدعية على الشيك الصادر لصالحها وباسمها مستفيده
    2/ لعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهمة لأن الشيك مسلم للمتهمة كمستفيدة منه
    ولا يعقل أن تؤتمن نفسها من المدعى المدنى على الشيك الصادر لصالحها كمستفيدة ويد المتهمة عليه يد مالكة كاملة فوضت لها ملئ بيانات الشيك بعد توقيع المدعى المدنى عليه وكتابة اسمها كمستفيدة وسلمته شيكاً اختيارياً بإرادة كاملة لايشوبها عيب من عيوب الاراده 0
    والتخلى عن الشيك تخلياً نهائياً من سحب حق المستفيد سلمه باإعتباره مالكاً للشيك ملكية تامه تعطيه حق التصرف بجميع صور وأقواع التصرف 0
    ولايصح قانوناً وعقلاً أن يعين المالك للشيك والمستفيد نفسه مؤتمناً عليه مادام الساحب وهو المدعى المدنى ** حدد بإرادته ةكامل اختياره المستفيد وكانت المتهمة ويستحيل قبول أن يؤتمن ذات الشخص وهو المستفيد وهو المدين له المدعى المدنى على "الشيك " يحمل اسمه كمستفيد فالحيازه للشيك حيازة كاملة والملكية تتوافر كافة عناصرها
    0
    وتخلى المدعى المدنى للمتهمة عن الشيك كأن قناعه كامله بأنه وفاءاً لالتزامات ماليه عليه وسداد لها وإلا ماكان أئتمن المستفيدة نفسها على الشيك الموقع منه باإرادته وإلا كان بحث عن شخص آخر وسيط ومؤتمن بينهم وحرر اتفاقاً كتابياً بذلك 0
    عدم وجود واقعة الأئتمان0
    وهى واقعة مدنية لعدم وجود عقد من عقود الامانة عملاً بنصوص المواد من 718إلى 726من ق المدنى فى تخضع فى اثباتها لقواعد فى الأثبات طبقاً لنصوص المواد 61 مما يتعين تحرير عقد إئتمان كتابى بذلك يؤكد ويسبب واقعة الأئتمان ويخضع الأثبات فيها للمادة 225 أ ج وإن الدعوى الراهنه محاوله يائسه وظالمه للتخلص من جريمة المدعى المدنى وتورطه فيه 0
    والمحاوله تعدُ وصوره من صور النصب والإحتيال المؤثمه بالمادة 336 عقوبات لأن المدعى المدنى وهو المتهم فى إصدار شيك بدون رصيد ويدين للمتهمة يحاول التخلص من دين حقيقى بأختلاق وقائع وهمية تعدو بصورها الراهنه وسائل إحتياليه يؤثمها القانون 0
    وإن الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى المدنى حتى لولم يكن نهائياً فإنه عنوانا للحقيقة وله حجية فيما قضى فيه بالنسبه لأطرافه وهم المتهمة (مدعيه مدنى ) والمدعى المدنى (متهم ومحكوم عليه لإصداره شيك لايقابله رصيد ) مما يؤكد :-
    سلامة الشيك وتوافر مقومات وأركان ودعائم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حق المتهم 0
    وأن باأثاره يعد دفاعاً للتخلص من هذه الجريمة 0
    ماأثاره لاينال من ثبوت وتوافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأنه اصدر شيك يعلم أنه ليس له رصيد قائم أوقابل للسحب ويستحيل أن يثبت وجود رصيد له أثناء توقيعه على الشيك 0
    ممايستحيل معه الحكم له بالبراءة فى جريمة الشيك لأنه بمجرد توقيعه على الشيك وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم أو قابل للسحب بأى بنك مما يوجب عقابه لأنه تخلى عن الشيك للمستفيده قضاءاً لدين عليه أياً كان وليس ضامناً كما يزعم وإلا ماعطاه لها وهى المستفيده والدائنه له 0
    ومن باب الأحتياط الكلى
    اعادة الدعوى للمرافعه لأستدعاء المجنى عليه المدعى المدنى ومناقشته فيما جاء متناقضاً فى شكواه بالمحضر الأدراى رقم 7407 لسنة 1998 والذى قرر أنه سرق منه شنطه ولم يكن مسلماً للمتهمة وقرر بلسانه أنه الشيك الذى سرق على بياض وباسم المتهمة كمستفيده 0
    وكذا التصريح للمتهمة باإحضار شهود النفى ليؤكدون لعدالتكم صحة واقعة الشيك وتسليمه للمتهمة كدائنه وليس كما يزعم فى أصل المحضر الأدارى سالف الذكر للأطلاع على قرار النيابة الصادره له لأن الصورة الرسمية لا تعطى لطالبها متضمنه إلى قرارات النيابة العامة0

    الأتهـــــــــــام
    الأتهام طبقاً لما جاء بعريضة الدعوى المباشرة بأن على سند من القول أن المتهمة سلمت شيك موقع على بياض من المدعى المدنى ضماناَ لتعاملات تارة مهراًوتارة سرقة وأخرى ضماناً لحسن العلاقة الزوجية
    ما ينال من الأتهام:-
    مخالفته الفاضحة لما أستقام عليه الأتهام السابق الثابت بالشكوى المقدمه من وكيل المدعى المدنى ضد المتهمة والذى حدد فيه الأشياء المسروقه ببلاغه وبأقواله وفيها أخيراً سرقة المتهمة لشيك خطى على بياض موقع منه باسم المستفيدة /السيدة عمر وهى المتهمة0
    مدى حجية الأقرار أو الأعتراف الصادر من المدعى المدنى فى أقواله بالمحضر الأدارى وتمسكه بها فى بلاغه وأقواله وشهوده وتحرياته المصطنعه التى سايرته فى ذلك وإذا كان ذلك لاينهض ليكون إقرار قضائياً طبقاً للمادة 14 من ق الأثبات إنما ينهض دليلاً فى الأثبات الجنائى الحر وخاصة فى البحث عن أسباب البراءة 0
    ماديات المحضر الأدارى رقم 7407لسنة 1998 أول المحلة الكبرى
    بلاغ يتضمن إتهام من المدعى المدنى ووكيله محمدى عبدالحليم شلبى المحامى يؤكد سرقة أوراق وعقود وشيكات ثم الأستيلاء الشنطة ومنها شيك باسم مجدى مسعد جوهر لصالح السيدة رمضان عمر (المتهمة ) على بياض0
    وبسؤاله أكد ذلك وأستشهد بمحمد رفيق بدير وخالد الدسوقى أكدوا واقعة السرقة
    وبسؤال إبنة المتهمة ومطلقة المدعى المدنى وقررت أنه مدين لوالدتها بمبلغ محرر بشيك وكذا أقوال المتهمة0
    قرارت النيابه العامه فى المحضر السالف
    بااطلاع عدالة المحكمة عليها وطلبها استيفاء المحضر ثم طلبها اللاحق للتحريات يؤكد إنه عملا من أعمال التحقيق التى تجريها النيابة العامة بنفسها أو بتكليف منها لغيرها مادام جاء بطلب منها وطبقاً لنصوص المواد 62للمادة 199 عملاً من أعمال التحقيق والقرار اللاحق له بالحفظ يعد أمراً ضمنياً غير صريحاً بآلا وجه سير الدعوى أمام محكمة جنح أول درجة
    جاءت بعريضة مباشرة مهلهله بوقائع مكذوبه مخالفة لما قام به المدعى المدنى ووكيله من دفاع
    حيث طعن على الشيك بالتزوير صلباًوتوقيعاً وجاء التقرير مخيباً لأمالهم ومؤكداً عجزهم فى محاولة الالتفاف على التوقيع واسم المستفيدة بالصدار المدعى المدنى تغيير ملامح خطه وتوقيعه إلا أنه لم يستطع الحيله فكانت هذه الجنحة المباشرة 0
    رفعها بغير دليل
    والمفروض أن تقام الدعوى عن وقائع تشكل جريم وقعت بالفعل لاجريمة تصطنع بالعجز والكذب ويأتى شاهدين مجادله للمدعى المدنى يأخذون بتلابيب إتهام زائف مخالف لما يتمسك به المدعى المدنى نفسه وليصتنعوا منه بغياً يحاول أن يرتدى ثوب الحقيقة إلا أنه سرعاناً ما ينكشف من نفسه دون عناء ففيماط عنه اللئام ليبقى الزيف وحده شاهداً ومؤكداً على أختلاق الواقعه هروباً من جريمة المدعى المدنى فى اصداره شيك ومحاولته التخلص منه بالوهم والاصطناع 0
    إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق تأكيداً على عدم قناعتها بإرتكاب المتهمة للجريمة والتى عجز المدعى المدنى عن إثباتها فى شكواه أو المحاضر السابقة المحرره منه0
    وإن كان للمحكمة الرجوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها ومدلى اطمئنانها لأقوال الشهود من عدم !!
    إلا أن ذلك يبقى تحت رقابة المحكمة الأعلى ولها تقدير مدى ملاءمة الدليل ومدى حجيته فى الأثبات بشرط إتفاق تلك الشهادة مع الفعل والمنطق ومع ماتمسك به المستشهدين بهم لآن التناقض بهدف هذه الحجية وينال من سلامتها وباأستقرائها ينصح أنها شهادة سماعيه مدفوعه بالمجامله للمدعى المدنى وتشفى من أحد الشهود وخاصة أن المتهمة (حماته ) مما تفقده الحيده والموضوعيه مما يفقد شهادته سلامتها وصحتها التى يجب أن تتوافر فيها حتى تطمئن لها المحكمة 0
    وأن سماع شهادة الشهود فما لايجب إثباته إلا بالدليل الكتابى مخالف لنص المادة 225 اجراءات والمادة 61 من ق الأثبات لأنه لايجوز اثبات مما يخالف ماأشتمل عليه دليل كتابى إلا بالكتابه 0
    وعليه فالدليل المستمد تجاوزاً من إجراء مخالف للقانون باطل ولايعود عليه فى الأثبات مادة 300 إجراءات 0
    دفاع المتهمة أمام محكمة أول درجة
    تتمسك ببراءتها وذلك لعجز المدعى المدنى عن إثبات دعواه والمزاعم الوارده فيها وتتمسك بأنها محاولة لإصطناع دليلاً لنفسه وحينما سمعت محكمة أول درجة شهود المدعى المدنى تمسك سماع شهود النفى إلا أن محكمة أول درجة ألتفتت عن ذلك واصدرت حكمها فى ذات الجلسة التى استمعت بها شهود المدعى المدنى 0
    حكم محكمة أول درجة
    ألتفتت تماماً عن دفاع المتهمة فجاء مخالفاً لقانون الإجراءات ومخالفاً لقانون العقوبات ومخالفاً لقانون المدنى يشوبة قصورا اً فى التسيب وفساداً فى الأستدلال0لأنه أعتمد فى إدانته للمتهمه على اطمئنانه لسلامة اقوال الشهود رغم عوارها وعدم جواز ذلك إلا فى النفى ولصالح المتهمه فى إثبات الإتهام فالمحكمة ملزمه بقواعد الأثبات المدنية لإثبات بعريضة
    جوهر الواقعة
    يتحصل وطبقاً لما جاء على لسان المتهمة فى أقوالهم بالمحضر الأدارى رقم 7407 لسنة 1998قسم أول المحلة الكبرى فى أن المدعى بالحق المدنى مقاول معمارى أستندان من المتهمة أموالاً سائله لمساعدته فى العمل وكانت دائماً تغد ق بأموال دون إنتظار لريع بإعتباره زوجاً لأبنتها وكان هذا الشيك وتحديد بأسم المتهمة بإعتبارها الدائنه له بهذه المبالغ وفاءاً واثباتاً كتابياً لما عليه من ديون وإلا ما الحاجة للشيك كضمان المهر و قد ثبت انة وقع لهم على قائمة منقولات زوجية باقى الحقوق الشرعية الاخرى ثابتة بوثيقة الزواج
    • و لايعقل ان يوقع هو على شيك لضمان حسن رعا يتة لزوجتة ة و عدم وجود خلافات
    • او لانة ضبط مع اخرى فى وضع مخل و نتسائل الايكفى مايؤدى الزوج لزوجتة من مهر و كذا باقى الحقوق الشرعية و هل يقبل زوج ان يتزوج بشيك لانة لم يقم بد فع اى يد فع اى حق لزوجتة و اذا كان هو قبل ذلك فهل تسمى هنا شيك ضمان و يصبح الوفاء بحقوق مالية و شرعية امرا مهدرا لاقيمة لة او خاصة انة حدد المستفيد 0
    ماديات دعوى الشيك المتهم فيها المدعى بالحق المدنى
    اقامت المتهم ضد المدعى بالحق المدنى الجنحة 17317لسنى 1999جنح اول المحلة و المحكوم فيها بالحبس ثلاثة سنوات و قضى ففيها غيابى سقوط الحق فى ارستئناف و لم يعارض فيها استئنافيا حتى الان
    منذ اول وهلة طعن على الشيك بالتزوير صلبا و توقيعا فجاء التقرير الفنى يؤكد ان التوقيع صادر من المتهم م بخط يدة
    و اسم المتهم المكتوب على الشيك ايضا بخط يدة
    كذا ا سم المتهمة السيدة رمضان عمر مكتوب بخط يدة 0 الايؤكد ذلك ان الشيك لم يكن ضمانا انما كان اداة و فاء حدد فية اسمة ساحب وو قع علية و حدد اسم المستفيد و كتبة فماذا تبقى فى الشيك سوى المبلغ و الذى فوضى فية المتهمة باعتبارها مستفيدة ((تحديدة))لايؤكد ذلك انتفاء و استحالة حدوث و اقعة الائتمان و استحالة ان يكون يكون الشيك بعد لئة بخط يدة و تحديد المستفيدة ان يبقى معها هى ذاتها امانة
    الطلبات –
    اولا عدم جواذ نظرالدعوىلسبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى المححضر رقم 7407 ادارى ثان المحلة الكبرى فى 17/11/1998
    حيث تقدم المدعى بالحق المدنى بشكوى 1/11/1998 يتهم فيها كل من 1/ السيدة رمضان عمر المتهمة فى الدعوى المنظورة امام عدالتكم ابنتها زوجة المدعى بالحق المدنى المدعوة حنان متولى عيسى متلى راغب عيسى و راغب متولى عيسى و راغب متولى عيسى يتهمهم بدخولهم الشقة و الاستيلاء على على المنقولات الموجودة بها و على الاوراق و من ضمن تلك الاوراق شيك على بياض مدون باسم المتهمة و طلب فى ذلك المحضر تحريات المباحث اتت مخالفة لشكوى المدعى بالحق المدنى من ان خلافات زوجية بين المدعى بالحق المدنى و ان الشيك ضمان لاستمرار اللحياة الزوجية و تم حفظ المحضر بمعرفة النيابة العامة و ان الامر بالحفظ يعد بمثابة صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها 0( امر الحفظ الذى تصدرة النيابة العامة بعد قيامها بأى اجراء من اجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امربأن لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لة بمجرد صدورة حجيتة فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى و مقتضى هذة الحجية امتناع العودة الى الدعوى الاقى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210و 211 و 213 من قانون الاجراءات الجنائية و لو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى سواء كان مسببا ام لم يكن ( الطعن رقم 13476 لسنة64ق / جلسة 5/3/2000)
    **كمما ان العبرة واقع الامور و ليس بالمسميات اى ان العبرة بالواقعة ذاتها هما كان الوصف الذى اصبغ*عليها و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض فى احكامها ( لما كان العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن و اردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة عنة الجهة التى اصدرتة و لابمكا تصفة بة من اوصاف و اكن البين من الاوراق ان الطاعن بوصفة مدعيا بالحق تالمدنى )0(الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000)
    مما سبق ايضاحة يتضح لهيئتكم الموقرة بانة قد سبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية عن ذات** الواقعة المنظورة امام هيئتكم فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998 و الذى صدرفية امر بالحفظ و تظلم المدعى بالحق المدنى فى امر الحفظ ور فض التظلم 0
    ثانيا الحكم البراءة و ذلك للاسباب الاتية
    1 / عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات –
    أ/ عدم كفاية الدليل المستمدة من من اقوال الشهود و المحضر الادارى حيث ما طرحة المدعى الحق لا يكفى لثبوت واقعة خيانة الامانة حيث ان ما استند الية المدعى بالحق المدنى الى اقوال الشهود الذى استشهد بهما امام محكمة اول درجة من الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة يتناقض مع قوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998ثان المحلة كما انة لايجوذ للمتهم اصطناع دليل لنفسة عن اقوال شهود لم يرو شى و ان مصدر شهدتم كلام سمعوة من المدعى بالحق المدنى
    امام محكمة اول درجة هى فعندما سألت المحكمة الشاهد الاول مامصدر معلو ماتك فاجاب بان مصدر معلوماتة هو المدعى بالحق المدنى انة لم يرى شى بذلك الموضوع
    امالا الشاهد الثانى زوج ابنت المتهم و لوجود خلافا ت بينهم اخذ الكيد لهم و اخذ يروى ماسماعة عن طريق المدعى بالحق المدنى
    2 / لعدم توافر اركان جريمة خيانة امانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات
    و حيث نصت كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة و كتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لمالة عوقببالحبس و يمكن ان يزاد علية غرامة لاتتجاوز خمسين جنية مصريا و فى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض ملمة الى الخائن و انما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانة يعد مزورا بعقوبة التزوير

    حيث ان واقعة خيانة الامانة هى واقعة مدنية لايجوز اثبتها الا بالكتابة طبقا لنص المادة 60/61 من قانون الاثبات اذا فرضنا جدلا انها و اقعة خيانة حيث بتطبيق نص المادة سالفة الذكر مالثارة المدعى بالحق المدنى فى عريضة الدعوىانها لا تمثل واقعة خيانة امانة 0
    ** حيث ان الوديعة اذا كانت مبلغا من المال او اى شى اخر مما يهلك بالاستعمال و كان المودع عندة مازونا لة فى استعمالة اعتبر قرضا و ذلك طبقا لنص المادة 917/918من القانون المدنى حيث ان الوديعة عقد يلتزم بة الشخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشى و على ان يردة علنيا مماسبق يتضح كيف يؤتمن شخص على و رقة هى لمصلحتة لة حق التصرف فيها فكون تدون اسم المستفيد فى الشيك من جانب المدعى بالحق المدنى للمتهمة تفويض للمتهم استعمال كافة الحقوق المكفولة لها بموجب هذا الشيك
    مما سبق ايضاحة نجد ان الواقعة الماثلة امام عدالتكم ليت من عقود الامانة التى زكرتها المادة 340من قانون العقوبات على سبيل الحصر 0

    3/التناقض فى اقوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى7407لسنة 1998ادارى اول المحلة و فى عريضة الادعاء المباشر
    حيث ذكر فى شكواة فى المحضر الادارى المذكور اعلاة بان التهمة قامت وهى افرار اسرتها باستيلاء على الشيك محل دعوى الخيانة وان الشيك مدون بة اسم المستفيدة (المتهمة) و على بياض و انة مهر زوجتة ابنة المتهمة وستشهد بشهود بتلك الواقعة ثم يأتىو يقر ر فى يعريضة الادعاء المباشر عندما لم تفلح شكواة فى المحضر الادارى بان الشيك كان مودع لدى المتهمة امانة لاستمرار الحياة الزوجية عندما ضبط مع فتاة فى سيارتة
    فاى الرويتين اصدق فيهما المتهم الرواية فى المحضر الادارى بان الشيك تم الاستيلاء علية من شقتة بمعرفةالمتهمة و اتت التحريات لتكذب الواقعة و ام الرواية التى اتى بها فى عريضة الادعاء المباشر من ان الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة
    مماسبق ايضاحة يتضح ان المدعى بالحق المدنى يحاول باى طريقة ان يصطنع دليلا لنفسة لتخلص من جريمتة الحقيقية و الهروب نها 0
    من باب الاحيتاط الكلى
    وفق الدعوى وفقا تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة 17217لسنة1998 اول المحلة الكبرى المرفوعة بها الشيك و ذلك طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات
    وكيل المتهمة
    المحامى



    http://kenanaonline.com/basune1


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:49 am