روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم لسنة 2005م ج مركز المحلة والمقيدة برقم كلى لسنة 200 م جنح مستأنف مركز المحلة والصادر فيها الحكم لجلسة

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    مذكرة بأسباب الطعن  بالنقض في الجنحة رقم   لسنة 2005م ج مركز المحلة والمقيدة برقم كلى   لسنة 200 م جنح مستأنف مركز المحلة  والصادر فيها الحكم لجلسة  Empty مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم لسنة 2005م ج مركز المحلة والمقيدة برقم كلى لسنة 200 م جنح مستأنف مركز المحلة والصادر فيها الحكم لجلسة

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الأربعاء يناير 26, 2011 12:06 am


    مقدمة من الأستاذ / المحامى بالنقض والدستورية العليا
    وكيلا عن المتهم / المحكوم علية
    ضـــــــد
    النيابة العامة

    الطلبات
    أولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا
    وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة 31 من حالات الطعن بالنقض

    ثانيا / قبل الفصل في الموضوع تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى
    يتم الفصل في الموضوع
    ثالثا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة محاكمة المتهم إمام دائرة أخري
    بمحكمة جنايات طنطا
    لفساد الحكم وعواره وبطلانه وذلك للأسباب آلاتية :-
    1- أخطأ الحكم في تطبيق المواد 304 / 302 / 300 / 331 / 332 من قانون الإجراءات
    2- فساد الحكم في الاستدلال وتأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداة
    3-قصور الواضح والفاضح في التسبيب
    4-خطأ وإخلال المتعمد بحق الدفاع وإهداره دون الرد علية
    الحكم المطعون علية
    هو الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مركز المحلة القاضى منطوقة بآلاتي :-
    حكمت المحكمة

    الاتهام
    قدم المتهم بمادة 360/1 من قانون العقوبات بأنة تسبب بإهماله وعدم احترازه في إحراق شي من ممتلكات
    واقعات الدعوى


    • مادية هامة
    • المتهمين جميعا الذين كانوا على مسرح الجريمة انتقلوا سيرا على الأقدام إلى ديون مركز المحلة الكبرى بحالة جيدة بما فيهم المجني علية 0
    • و إن أقوال المجني علية منذ أول وهلة دون تدخل أحد قرر بان الذي احدث أصابته هو الطاعن فقط ان صحة روايته0
    • تم توقيع الكشف الطبي على المتهمين في المستشفى عام بالمحلة الكبرى تبين آلاتي
    • تقرير الطبي للمتهم طاهر دامو جرح رضى بفروة الرأس من الخلف طولةحوالى أربعة سم و تحتاج لمدة علاج اقل من واحد وعشرون
    • تقرير الطبي لام المتهم الطاعن وهى المتهمة الثالثة جرح رضى طوله حوالي 6سم و جرح رضى في الإصبع الأكبر للقدم اليسرى و جرح بإصبع البنان الأيمن
    • تقرير الطبي للمجني وجود جرح رضى في فروة الرأس و اشتباه بكسر جمجمة و تحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ذلك بتاريخ 1/11/2002
    • تم عمل تحريات مباحث مركز المحلة حول الواقعة بمعرفة الرائد اشرف عمارة رئيس مباحث مركز المحلة و التي قرر فيها بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين تعدى كلاهما على بعض و احدثو الإصابات الواردة بالأوراق
    • و تم عرض الأوراق على النيابة العامة بتاريخ 2/11/2002 التي قررت إخلاء سبيل المتهمين و إرفاق أوراق العلاج الخاص بالمجني عليها 0
    • وبتاريخ 6/11/20002 وردت إشارة من المستشفى الطوارئ بالمنصورة لمركز المحلة بوفاة المجنىعلية

    تحقيقات النيابة العامة
    7/11/2002 تم عرض الأوراق على السيد وكيل النائب العام برفقة إخطار وفاة المجني علية و الذي طلب إرفاق التحريات المباحث النهائية حول الواقعة 0
    • تم عمل تحريات المباحث حول الواقعة بتاريخ 7/11/2002بمعرفة النقيب محمد حموده و التي أكدت من حدوث مشاجرة طرفيها إصابات بعض طرفيها قد توفى على اثر تلك الإصابات المدعو عبد المجيد محمد أبو القاسم وبان محدث إصابة عبد المجيد محمد أبو قاسم و التي أودت بحياته هو المدعو و انه لم يقصد من واقعة التعدي إزهاق روح المجني عليه و إنها كانت مشاجرة عادية يقصد أتعدى فقط على المجني عليه وهذا ما أسفرت عنة تحريات المباحث0
    • ورد تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة المجني علية إلى الإصابة الموجودة بالمنتصف الرأس أحدثته من كسور متفتتة بعظام بالقبو و كسر شرخي بقاع بالجمجمة وما صاحبها من انزفه دموية غزيرة بالسحايا وتكدمات بالمخ أدي إلى توقف بمراكز المخ الحيوية 0
    • بتاريخ 17/11/2002 تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة النيابة العامة و الذي أنكر ما قرره المجني علية من أقوال في محضر جمع الاستدلالات 0
    • قرر المتهم الطاعن بان الواقعة تتلخص بان فوجا بان على بالضرب أنا و والداتي
    • تم سؤال الطاعن كمجني علية قرر بان الذي احدث أصابته هو
    • مادية هامة
    • يتضح من خلال ظروف الواقعة بان المجني علية هو الذي قام بالاعتداء على المتهم الطاعن واحدث إصابته 0هو و والداته المتهمة الثالثة أيضا ولم يرد على لسانة المجني علية من بعيد أو قريب أي اشاره تفيد تواجد والد المتهم المدعو إبراهيم إبراهيم دامو هو المتهم الثاني 0
    • تحريات المباحث
    • قرر مجرى التحريات بان الواقعة مشاجرة عادية وقعت بين العائلتين قام المجني علية بالاعتداء بالضرب على الطاعن و إن الذي احدث أصابت المجني علية (الطاعن ) وانه لم يقصد من تلك الضربة إزهاق روح المجني عليه 0 قرر إن المتهم الثاني غير متواجد على مسرج الجريمة 0 و المتهم الثالثة لم تقوم بآي اعتداء على المجني علية
    • أقوال التي تناقضت مع أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات ومع أقوالها في محضر جمع الاستدلالات حيث قررت على خلاف ما هو ثابت في المحضر الاستدلال من المتهمين قاموا بالاعتداء على المجني علية بالعصا كذلك مع أقوال المجني علية من إن الذي احدث أصابته هو الطاعن
    • أقوال و التي أتت برواية جديد و التي قررت بأنها أثناء وجودها على فرش اللحمة بسوق قرية محلة أبو على وجدت ابنتها الصغيرة تخبرها بان والدها مات فذهبت إلى البيت وجدته ذهب إلى المركز الشرطة 0علما بان النجدة قامت اخذ كل المتهمين إلى مركز شرطة المحلة
    • ملحوظة هامة
    • من خلال رواية زوجة المجني علية يتضح أمران – الأول فان صدقت روايتها بان لم تكن موجودة إثناء المشاجرة إذن من الذي احدث إصابتها خاصة وان كل المتهمين آخذتهم شرطة النجدة لديون مركز المحلة 0اما لم يكن كل من المتهمين الثاني و الثالثة لم يكون موجودين أثناء المشاجرة التي أصيب فيها المجني عليه وانهم آتو بعد المشاجرة و حدث الاعتداء عليها 0
    • أسباب الطعن
    اولا-الخطأ فيما تضمنه منة صحة إسناد الاتهام للطاعن و ثبوت التهمة في حقه رغم عدم ثبوتها وعدم توافر الدليل الكافي على صحتها بالمخالفة للمواد 304 /302/ 300/331/332/ 336/من قانون الإجراءات

    من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من و اجبها إن تمحص الواقعة المطروحة علبها بجميع كيوفها و أوصاف فها إن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقها صحيحا ذلك إنها و هي تفصل غير مقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في و صف التهمة المحال إليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة و من التحقيق التي تجريه بالجلسة و هذا فضلا عن إن الوصف النيابة لا يعدو إن يكون إيضاحا عن و جهة نظرها فهو ليس نهائي بطبيعته و ليس من شاْن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت إن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى انه الوصف القانوني السليم )
    م302 / يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته و مع ذلك لايجوذلة إن يبن حكمه على إي دليل لم يطرح إمامة في الجلسة و كل قول يثبت انه صدر منا أحد المتهمين او الشهود تحت وطأ الاكراة أو التهديد به يهدر و لا يعول علية 0 حيث المحكمة خالفت نصوص المواد مما يستوجب نقض 0

    ثانيا/ القصور في التسبيب الحكم عملا بنص المادة 310 من قانون الإجراءات وعدم استظهار نية القتل 0
    حيث إن محكمة أول درجة لم توضح أسباب الحكم العلامات الدالة على توافر نية القتل وإظهارها فكان يجب على المحكمة تقيم ذلك الدلائل القانونية التي تتفق مع الواقع واقوال المجني علية و أقوال شهود الإثبات 0 إلا إن محكمة استدلت على وجود نية القتل على وجود عصا مع المتهمين و المجني وان ذلك يعد بالدليل الكافي على إظهار نية القتل إلا إن ذلك مردود علية بما ذهبت إلية محكمة النقض من انه لا يشترط إن تكون هناك اله من شأنها إحداث القتل لاستخلاص نية القتل إذ قد يكون القتل بالخنق باليد أو بحبل إن بالركل بالرجل و تستخلص النية في هذه الحالة من ظروف الواقعة )) نقض 18اكتوبر سنة 1949 مجموعة إحكام النقض س1 ص16 رقم 5)
    • ويتضح لهيئة الموقرة من ظروف الواقعة و ملابسات كما رواها المجني علية نفسه في محضر جمع الاستدلالات وردها باقية المجنىعليهم إن الواقعة لا تعدو مشاجرة عادية قام أثرها المجني علية بالاعتداء على المتهم الطاعن و على والدته بعصا كانت بيده و إن المتهم قام بالاعتداء على المجني علية مستخدم أداة العصا لوحدة دون اشتراك باقي المتهمين و إن لو كان لدى المتهم النية في قتل المجني علية لما ضربة ضربه واحد وما تركة حتى لفظت أنفاس الأخيرة وذلك لم يحث بلا على العكس قام المجني علية بالضرب لكل من المتهمين وثم ذهب إلى مركز شرطة المحلة الكبرى مع باقية المتهمين بصحبة شرطة النجدة
    • يتضح انه من ظروف الواقعة و ملابساتها ليس هناك نية قتل إن صح الاتهام 0 كما إن محكمة أول درجة لم ترد من الظروف و الوقائع التي يستنتج منها نية القتل خاصة انه ثابت من أوراق الدعوى من أقوال المجني علية و أقوال شهود الإثبات في محضر جمع الاستدلال بان الواقعة لا تعدو إن تكون مشاجرة بين الطرفين وذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض (( من المقرر إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني و تنم عما يضمره فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية )((نقض 8/6/1980- السنة 31 – ص724))

    ثالثا – الفساد في الاستدلال وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه 0
    • أخطأ حكم أول درجة في تأول الثابت بالأوراق حيث ن الثابت من أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات التي فيها بان الذي قام بالاعتداء علية هو المدعو طاهر دامت فقط فإذا كان هناك من قام بالاعتداء علية من باقية المتهمين فلماذا لم يتهم أحد منهم 0
    • كما إن الثابت من تقرير الطب الشرعي بان الإصابة واحدة فقط الموجودة بالرأس التي أحدثت الوفاة فكيف يستساغ مع العقل و المنطق من إن ثلاثة متهمين اعتدوا على المجني علية واحدثا به أصابه واحدة فقط الغير
    • تحريات المباحث التي تمت بمعرفة رئيس مباحث مركز المباحث الكبرى والذي أكد بان الواقعة مشاجرة عادية بين أسرتين ومن الذي قام بالاعتداء على المجني علية هو المهتم الطاعن مع عدم التسليم بذلك يتضح التناقض الواضح بين أسباب الحكم مع منطوقة 0
    • كما إن ارتكان المحكمة أقوال شهود الإثبات وهم أبناء المتوفى و بن عمة فأنة لايجوذ الاستناد إلى شهادتهم لمخالفتها الشروط الشرعية و القانونية للشهادة وذلك
    • 1-لتناقض قوال الشهود مع أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات
    • 2-تناقض أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي
    • 3-تناقض أقوال الشهود مع أنفسهم في محضر جمع الاستدلالات
    • 4- تناقض أقوال الشهود مع ضابط المباحث مجرى التحريات
    • يتضح من خلال ذلك التناقض الواضح و الفاضح بين ادله ثبوت الاتهام والتي أخذت محكمة أول درجة بها و التخبط في سرد الأسباب و الوقائع التي بنيا علية حكمها


    رابعا/ بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع و عدم الرد علية ردا كافيا 0
    • حيث تمسك الطاعن بحضور محامية الأصيل و التأجيل لحضور ولذلك لظروف مرضه إلا أن المحكمة بدون سبب مسوغ أصررت على الفصل في الدعوى و انتداب المحكمة له محام ليس لدية الاستعداد و المستندات التي تؤكد براءة المتهم الطاعن 0 و ذلك ثابت محضر جلسة 4/7/2004 و كما ثابت من الحكم الطعون فيه 0 علما بان الطاعن محبوس على ذمة الدعوى وهو الأكثر تضررا من الحبس فكان يجب على المحكمة وخاصة ان الطاعن تمسك بحضور المحامى الأصيل و الذي حضر معه في الجلسات السابقة و الذي حضر مناقشة الطبيب الشرعي الذي لدية المستندات والأدلةالكافيه التي براءة الطاعن وذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض من ان حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه مقدم على حق المحكمة في تعين المدافع وحقه الدفع مما يؤكد بطلان الحكم مما يوجب نقض وان طلب الطاعن التأجيل الدعوى لحين حضور المحامي الذي وكله – التفات المحكمة عن ذلك يعد إخلال بحق الدفاع (( المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنة وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين مدافع 0 حيث إن الثابت بان الطاعن تمسك في محضر الجلسة بحضور المحامى الأصيل حين ندبت محاميا عنة فان بعد إخلال بحق الدفاع ))((طعن رقم 736لسنة 26ق جلسة 2/101956س 7ص 976))مما يعد قصور في الحكم مما يستوجب نقضه0



    بناء علية
    أولا / قبول النقض شكلا لتقرير به في الميعاد عملا لنص المادة 31من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59
    ثانيا / وقبل الفصل في الموضوع تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة 0
    و الموضوع إلغاء الحكم المطعون علية إعادة محاكمة المتهم إمام محكمة جنايات طنطا لنظرها إمام دائرة أخري
    وكيل الطاعن



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:22 am