روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مــــــــذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة المستئنافه برقم 5292 لسنة 2010 جنح شرق طنطا الكلية والمقيدة برقم26694لسنة2008 جنح مركز المحله الكبرى اصابه خطاء

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    مــــــــذكرة بأسباب الطعن  بالنقض في الجنحة المستئنافه برقم 5292 لسنة 2010 جنح شرق طنطا الكلية والمقيدة برقم26694لسنة2008 جنح مركز المحله الكبرى  اصابه خطاء Empty مــــــــذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة المستئنافه برقم 5292 لسنة 2010 جنح شرق طنطا الكلية والمقيدة برقم26694لسنة2008 جنح مركز المحله الكبرى اصابه خطاء

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الأربعاء يناير 12, 2011 6:43 pm

    مــــــــذكرة
    بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة المستئنافه برقم 5292 لسنة 2010 جنح شرق طنطا الكلية والمقيدة برقم26694لسنة2008 جنح مركز المحله الكبرى




    مقدمة من السيد الأستاذ/
    المحامى بالنقض والوكيل عن السيد/ أنور عبد العاطى احمد صالح بتوكيل خاص مرفق طعنا عن الحكم الصادر في القضية رقم26694لسنة2008 جنح مركز المحله الكبرى والمحكوم فيها اسئنافيا بجلسة 30/5/2010 والقاضي منطوقة بالاتي:
    -/بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وفى الموضوع ببطلان الحكم المستئناف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصاريف
    الوقائع
    1-أقامت النيابة العامة الجنحة رقم26694لسنة2008 جنح مركز المحلة الكبرى ضد المتهم على سند من القول انه في يوم 4/9/2008 بدائرة مركز المحلة الكبرى تسبب خطا في إصابة المجني عليه / عبد الحميد على مسعود2-ياسر على مسعود وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بان قاد سيارة بحاله ينجم عنها الخطر-لم يهتم بأمر المصابين ولم يبلغ اقرب رجل مرور أو شرطه أو إسعاف لإسعافهم اجري تحركا بسيارته بحاله تعرض حياة الغير للخطر وبجلسة 11/3/2009 حكمت محكمة أول درجه غيابيا بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيها لإيقاف التنفيذ والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
    2- فعارض الطاعن في الحكم إمام محكمة أول درجه وبجلسة 27/1/2010 قضت المحكمة حضورنا قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشعل والتا يد فيما عد ذلك
    3-استئناف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 21/3/2010 قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد
    4-عارض الطاعن استئنافنيا وبجلسة30/5/2010 حكمت المحكمة حضوري بقبول المعارضة الاستئنافيه شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصاريف
    أسباب الطعن بالنقض
    أولا:- بطلان الحكم لعدم ذكر الأسباب التي بنى عليها
    إذا كان الحكم بالا دانه كان يجب أن يشتمل المنطوق على العقوبة حتى ولو كان مشمول بالإيقاف كما يجب أن يشتمل على بيان الواقعة الإجرامية والنص القانون وقد نصت المادة 310 إجراءات جنائية على كل حكم بالا دانه يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فيشترط لسلامة منطوق الحكم الصادر بالا دانه أن يشتمل على نص القانون الموضوعي الذي انزل الحكم بموجبه العقاب تطبيقا لمبد شرعية الجرائم والعقوبات وألا كان باطلا(نقض 16 أكتوبر سنة 1667 مجموعة أحكام النقض س 18ص122 برقم 201)
    (نقض 26 أكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ص 735 برقم 147)
    ثانياً :- القصور في التسبيب
    يجب أن يورد الحكم في الأسباب،ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلةالتىاقامت عليها قضائيا بالا دانه فإذا هي في صدر بيان واقعة الدعوى والادل المبينة لها قد اكتفى بالاشارةالى محضر التحقيق دون إيراد مؤداه حتى يتضح وجه استدلالها لكي يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتهافى الحكم بان حكمها يكون قاصرا يستوجب نقضه.
    (نقض 30نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س2 ص 177 رقم 7)
    كما وان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف والقيد الذي تصبغه النيابة العامة للفعل المنسوب للمتهم وان واجبها أن تفحص الواقعة المطروحة عليها بجميع جزئياتها وأوصافها وان تطبق عليها القانون في نطاقه الصحيح رسومه في القيد والوصف بل أن محكمة الموضوع مطالبه بالنظر في الواقعة الجنائية التي وصفت بها وترد إلى حقيقتها التي ارتأتها في الأوراق من خلال التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة (نقض 21/3/1981 لمجموعة المكتب الفني ص 32)
    (نقض21/5/1981 لمجموعة المكتب الفني ص479)
    ثالثا:-/ الإخلال بحق الدفاع
    يتمسك دفاع المتهم بانتفاء صلة المتهم بالحادث وطلب سماع شهود نفى إلا أن المحكمة لم تحقق دفاع المتهم رغم تمسك بعدم معقولية الواقعة حيث أن المتهم مالك لعدد خمس سيارات وقدم حافظة مستندات تؤكد ذلك
    إلا إن المحكمة لم تحقق ذلك مما يودى إلى الإخلال بحق الدفاع أضافه إلى أن المحكمة لم ترد على ذلك في حيثيات الحكم
    رابعا:-/الخطاء في تطبيق القانون
    يدفع الطاعن ببطلان الحكم المطعون عليه وذلك للخطاء في تطبيق القانون بعدم مراعاة ما نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إن يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقرير موقع عليه منه وان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية والإجراءات التي تمت ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافيه قد خلت من التقرير المبين شروطه بالمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا من شانه أن يعيب إجراءات الحكم ويبطله مما يتعين نقضه والاحاله
    خامسا:-/ أن محاضر الجلسات غير موقعه ولم يستجوب الطاعن عملا بنص المادة 271؛276 من قانون الإجراءات الجنائية وبذلك تكون باطله
    سادسا:-/ الفساد في الاستدلال وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه
    أخطأ حكم أول درجة في تأول الثابت بالأوراق حيث أن الثابت من أقوال المجني علية في محضر جمع الاستدلالات بأنه لم يرتكب الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالحادث وطلب سماع شهود نفى إلا أن المحكمة لم تحقق دفاع المتهم رغم تمسك بعدم معقولية الواقعة حيث أن المتهم مالك لعدد خمس سيارات وقدم حافظة مستندات تؤكد ذلك

    بنـــــاء عليـــــه
    أولاً:- يلتمس الطعن قبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني 0
    ثانياً:- في الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0

    وكيل الطاعن
    (( ))

    http://kenanaonline.com/basune1

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:48 am