روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكره في الدعوى رقم671 لسنة 2009 مدني جزئي مركز المحله الكبرى والمؤجلة لجلسة 27/12/2010

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    نقئؤخى مذكره في الدعوى رقم671 لسنة 2009 مدني جزئي مركز المحله الكبرى والمؤجلة لجلسة 27/12/2010

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الخميس يناير 13, 2011 2:15 pm

    بــــدفاع :- ورثة المرحومه/هاجر أحمد على شبند/ البسيونى محمود أبو عبده واخرين وورثة المرحوم/ ذكريا محمود ابو عبده. ومحمود محمد عبده عن نفسه وبصفته احد ورثة المدعيه الاولى (( مدعين))
    ضــــــــــد
    1-جمال محمود محمد عبده
    2- الدسوقى محمود أبو عبده (( مدعى عليهما))
    وقائع الدعوى.
    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها نشير إلى اصل الصحيفة منعا من التكرار وأضاعت وقت عدالة المحكمة
    الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي الهيئة الموقرة :::
    إن حق المدعين في إقامة دعواه بطلب الحكم بصورية عقود البيع محل الدعوى إنما يستند إلى أسس قانونيه وواقعيه تؤهلهم إلى طلب الحكم لصالحهم وآية ذلك :
    أولا ::: ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين في دعوى الصورية : ثبوت الصفة :انا المدعيه الاولى حال حياتها والدة المدعى عليهم كما انا المدعى الثانى والدا لهما قد بلغوا من السن عتيه ولخوف المدعين من نشوب خلاف بين أبنائهم بعد وفاتهم واذاء إلحاحهم على والدتهم ووالدهم في توريث أموالهم لهم حال حياتهما قاموا بتحرير لهم عقود البيع محل الدعوى ولما كانت الأطيان محل الدعوى في حيازة المدعيه الاول ثابته بسجلات الجمعيه الذراعيه والملكيه للمدعى الثانى فقام المدعى الثانى بتحرير عقدين بيع للمدعيه الاول وقامت المدعيه الاول بتحرير عدة عقود للمدعى عليهم وقام على اثر ذلك المدعى عليهم مستغلين جهل والديهم بالقراءه والكتابه وقاموا بتحرير عقود البيع محل الدعوى وقاموا بتاخير التاريخ فى هذه العقود وتوقيع والدتهم واستحابها الى الجمعيه الذراعيه بناحية بطينه للتوقيع على نقل الحيازه باسمائهم وقاموا بتحرير عقود مشترك لهم عن الاطيان الكائنه بحوض البركه زمام قرية بطينه ثم رجعو وعادوا بتحرير عقد بيع اخر لكل واحد على حده متعليلين بان السيد مدير الجمعيه الذراعيه طلب منهم ذلك وبالفعل تم نقل الحيازه على اساس العقد الاخير وحينما طلبت منهم المدعيه العقد المشترك قراروا بانهم مزقوا هذا العقد وفاجاءة المدعيه بان المدعى عليه الاول قد استعمل هذا العقد ضد ولاد شقيقه المرحوم ذكريه بقصد حرمانهم من حقهم الشرعى وهى عقود صوريه لم يدفع فيهما المدعى عليهما ثمن وبعد ان وعد المدعى عليهم والديهم وقت تحرير العقد باحتفاظ والدهم ووالدتهم بهذه الاطيان وتحصيل ريعها للانفاق على انفسهم قاموا باغتصابها وامتنعوا عن تنفيذ ذلك وبعد ان جردوا والديهم من كل اموالهم وحرمان جميع الورثه من حقوقهم الشرعيه من ارض ذراعيه ومنازل تعدوا عليهم بالضرب والسب وطردوهم بلا ماوى ولاطعام وتناس المدعى عليهما قول الحق سبحانه وتعالى:



    سورة لقمان الايه 14( ووصينا الانسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله فى عامين أن شكرلى ولوالديك الى المصير)
    سورة الاحقاف الايه 15 ووصينا الانسن بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى اذ بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى ولدى وأن أعمل صلحا ترضه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين(15) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون(16) والذى قال لولديه أف لكما أتعداننى ان أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك ء امن ان وعد الله حق فيقول ماهذا الاأسطير الاولين)
    ( معالى الرئيس جميع الاديان السموية اوصة بالولدين خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ان كان لهولاء الاولاد مال اما فى موضوع هذه الدعوى الاموال كلها ملك الاب والام فهما يلوزون بعدالتكم لنصرتهم وان تردوا الحقوق الى اصحابها الشرعين وانقذوا
    الوالدين من نار جهنم فجميع المستندات المرفقه بملف الدعوىتؤكد صورية هذه والصفه والمصلحه
    :-/ المدعيه الاولى حال حياتها قد اقرت بصورية عقود الشراء الصادره من المدعى الثانى لها ومما يوكد ذلك رفعها الدعوى الماثله مقره للمدعى الثاى بطلباته ارادة ذلك حال حياتها ان تمكنها عدالة المحكمه من ذلك وترد الحقوق الى اصحابها حتى تلقى الله وهى لم تظلم ولم تحرم وارث من ارثه ولكن عاجلاتها المنيه تاركة لعداله المحكمه الفصل فى هذه الدعوى يما يرضى الله ورسوله حتى تستريح فى قبرها
    2-كما يقر المدعى الثانى وهو اب وجد للجميع يقرب من العمر 90 عام وعلى على قرب من لقاء الله وهو موقع شاهد على جميع العقود الصادره منه للمدعيه الاولى والصادره من المدعيه الاولى للمدعى عليهما الابناء العاقين لوالديهما يقر بصورية هذه العقود داعين من الله عز وجل ان يصحح حكمكم العادل ما وقع فيه المدعين من حرما الورثه من حقهما الشرعى الذى اقر به الله ورسوله وان يكون حكمكم العادل فى ميزات حسناتكم يوم القيامه يوم لاينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مما يكون لللمدعين صفه ومصلحه فى فسخ هذه العقود للصوريه المطلقه لكى يسترد كل وارث حقه
    ثانياً ::: ثبوت المصلحة : للمدعين مصلحة قانونية في طلب الحكم لهم بصورية العقود محل الدعوى للصورية المطلقة ليتوصلوا بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يسترد كل وارث من الورثه حقه الشرعى بما يردى الله ورسوله
    الدليل علي كون العقود محل الدعوى صوريه صوريه مطلقه.
    الهيئة الموقرة ::
    ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلا تحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخرين حسن النية لهذا قررت المـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص " أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".
    والثابت لدي الهيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعي قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأن العقـد
    المطعون عليها صوريه صورية مطلقة فالتعامل حدث من زوج لزوجته ثم من زوجه لاثنين فقراء من الورثه لا يملكون امولا لشراء ارض بالملاين ثم نجد الشاهد فى العقود الصادره من المدعيه الاولى للمدعى عليهم هو الاب المدعى الثانى ليقيم بالضامن مع الام البائعه لاولادها الخونه العاقين لولاديهما هذا الدعوى متضامنين فى الطلبات فيكفى فى هذه الدعوى شهادة المدعيه الاولى البائعه حال حياتها وتضامنها فى اقامة هذه الدعوى بصورية العقود الصادره من المدعى الثانى الزوج لها وكذلك شهادة الاب المدعى الثانى على العقود الصادره من المدعيه الاول للمدعى عليهم ثوكد صورية هذا العقود بالاضافه الى شهود المدعين وعجز المدعى عليهم عن نفى الصوريه ومن ثم فان لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة إليها .
    إثبات الصورية المطلقة
    إثبات الصورية بالإقرار :
    لا علي المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المدعى الثانى وهى المدعيه الاولى او اخذت باقرار زوج المدعيه الاولى وهو المدعى الثانى فقضت بصورية عقد البيع الصادر إليها من زوجها او العكس( الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25/10/1956 )
    إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينة بإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق
    : اما عن اثبات الصوريه
    الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
    بتاريخ 01-11-1978الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4
    المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد . الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
    بتاريخ 11-04-1990

    ============================== ===
    دفاع المدعين يتمسك بصورية تواريخ العقود محل العقود الصوريه
    اما عن تاريخ العقودالصوريه سالفة الذكر فان الورثه جميعا يطعنون عليها بالصوريه فى التاريخ ويتمسكون بهذه الصوريه طالبين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر فتقر بها المدعيه الاولى والمدعى الثانى الشاهد على هذه العقود وهى محرره بتاريخ نقل الحيازه بالجمعيه الذراعيه وبتاريخ ورقة الضد حق المنفعه فقد ادخل المدعى عليهم الغش والتدليس بتقديم التاريخ بقصد ان يتقدم تاريخ عقدهم على عقد ورثة المرحوم ذكريا محمود ابو عبده بقصد حرمانهم من الاطيان محل عقدهم قاصدين من ذلك ادخال الغيش والتدليس
    وفي إثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمة الموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض
    الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى .
    ( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )

    رد المدعين على الدفع المبدى من المدعىعليه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر العريضه طبقا للماده 15 من قانون الشهر العقارى


    فان دعاوى الفسخ والبطلان ليست من الدعاوى واجبت الشهر فقد جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
    مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
    1.
    2.
    3.
    4. ..............
    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
    وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .

    بنــــــاء عليـــــــــه
    وبعد الاطلاع على المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
    بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
    والله ولى التوفيق
    ( وكيل المدعى )





      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:48 pm