الموجز:
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصدا خاصا . هو نية دفع العملة الزائفة الي التداول . علي المحكمة استظهاره وعدم التزامها باثباته في حكمها علي استقلال . ما لم يكن محل منازعة من . الجاني
القاعدة:
من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وان استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام ، قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة الي التداول مما يتعين معه علي الحكم استظهاره ، الا أن المحكمة لا تلتزم باثباته في حكمها علي استقلال ، متي كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فانه يكون متعينا حينئذ علي الحكم بيانها صراحة وايراد الدليل علي توافرها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة ، وأورد علي ذلك أدلة سائ3ة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوي أنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة ، وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج من حيازته . للعملة المضبوطة ، فان منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد
( 613 الطعن رقم 32485 لسنة 59 ق جلسة 1989/6/6 س 40 ص )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . ماهيته؟ منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . في توافر القصد الجنائي . يوجب علي المحكمة استظهار هذا القصد مخالفة . ذلك صور . يوجب نقض الحكم.
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاما علي المحكمة استظهاره . استظهارا كافيا لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل علي توافر القصد الجنائي لدي الطاعنين ، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال . متعيّن النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن .
( المواد 202 ، 203 عقوبات )
( المواد 311,310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 س 40 ص199 )
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصدا خاصا . هو نية دفع العملة الزائفة الي التداول . علي المحكمة استظهاره وعدم التزامها باثباته في حكمها علي استقلال . ما لم يكن محل منازعة من . الجاني
القاعدة:
من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وان استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام ، قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة الي التداول مما يتعين معه علي الحكم استظهاره ، الا أن المحكمة لا تلتزم باثباته في حكمها علي استقلال ، متي كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فانه يكون متعينا حينئذ علي الحكم بيانها صراحة وايراد الدليل علي توافرها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة ، وأورد علي ذلك أدلة سائ3ة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوي أنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة ، وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج من حيازته . للعملة المضبوطة ، فان منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد
( 613 الطعن رقم 32485 لسنة 59 ق جلسة 1989/6/6 س 40 ص )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . ماهيته؟ منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . في توافر القصد الجنائي . يوجب علي المحكمة استظهار هذا القصد مخالفة . ذلك صور . يوجب نقض الحكم.
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاما علي المحكمة استظهاره . استظهارا كافيا لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل علي توافر القصد الجنائي لدي الطاعنين ، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال . متعيّن النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن .
( المواد 202 ، 203 عقوبات )
( المواد 311,310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 س 40 ص199 )