بــــدفاع :-/ مــــدعى
ضـــــــــد
ورثة المرحوم / الشيخ/ على مبروك الجيار (( أ )) وهم ورثة المرحومة /زهرة على مبروك الجيار والمورثة بصفتها أحد ورثة الشيخ المرحوم / على مبروك الجيار وهم :-
1-حسن علىهندى 2- مبروك على هندىهندى 3- تحيه على هندى 4- راضيه على هندى
ورثة المرحوم الشيخ/ على مبروك الجيار وهم (( ب )) ورثة المرحوم مبروك على مبروك الجيار والمورث بصفته أحد ورثة الشيخ المرحوم / على مبروك الجيار وهو :-
5- حسين مبروك على مبروك الجيار 6 -السيد/ رئيس هيئة الأملاك الأميريه بالقا هره
7-السيد / مدير الإدارة العامة للأملاك الدولة بدمنهور 8-السيد أمين عام مكتب السجل العينى بمحافظة البحيرة
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/
القضــــاء للمدعى بالطلبات الاتيه والموضحه بعريضة الدعوى وهى :-/
أولا : بثبوت ملكية الطالب لأرض وبناء العقار والبالغ مساحته سهم سهما تعادل / م2 بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 والموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة 0
ثانيا :عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهما السادس والسابع بصفتهما الأملاك الأمرية إلى الشيخ / على مبروك الجيار حال حياته أو أى تصرف صدر من الأخير لأحدى ورثته أو لغيرهم أو للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس أو أى تنازل صدر من الشيخ / على مبروك الجيار لأحدى ورثته أو من ورثته حال حياتهما للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس بموافقة جهة الأملاك الأمرية
ثالثا : وليصدر الحكم فى مواجهة المدعى عليهم من الأول إلى الخامس بأعتبارهم ورثة الشيخ / على مبروك الجيار وكذلك بأعتبارهم ورثة المرحومه / زهرة على مبروك الجيار ومبروك على مبروك الجيار 0
والمدعى عليهم السادس والسابع بصفتهما (( جهة الأملاك الأمرية وذلك بإعتبارهم الملاك الأصليين للقطعة محل التعامل كوارد السجل العينى للوحدة بحوض الجبل 10 الأصلية وذلك على غير الحقيقة حيث أن الطالب يتملك بوضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف لمدة تزيد على خمسون عاما مع كف منازعتهم ومنع تعرضهم 0
والطالب يختصم المدعى عليه الثامن بصفته ليصدر الحكم فى مواجهة وليقوم بإجراء التغير اللازم لسجل العينى بالبيانات الجديدة وبمضمون الطلبات طبقا لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 مع إلزام المعلن إليهم جميعا عدا الثامن بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة0
وجيـــــز الوقــــائع
تتحصل فى ان المدعىقد تملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية للعقار موضوع التداعى خلفا عن سلفه (والده ) من أرض وبناء العقار الكائن بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 قطعة رقم 485 والبالغ مساحتها 18 سهم فقط ثمانيه عشرسهما تعادل 39/134م2 والمنزل به عداد كهرباءبرقم 145104وذلك بمدد تستند فى جمع مراحلها لوضع اليد قام على أثرها بأستكمال المبانى وتوصيل الكهرباء
مما يترتب عليه ضم مدة الطالب لسلفه وذلك من سنة 1930 وحتى الأن وبنية تملك هذا العقار دون أن يطالبه أو يطالب سلفه أحد بأى حق عليه أو يتعرض أحد لحيازتهما طوال هذه المدة0
ومما يؤكد ذلك شهادة الجيران بالمحضر الأدارى رقم 2627 لسنة 1999 إدارى مركز كوم حمادة وعليه فإن يد الطالب خلفا لسلفه وحيازتهما لهذا العقار قد توافرت فيه أركان الحيازة القانونية طوال تلك المدة الهادئة المستمرة المستقرة فى مجابهة الكافة بيمافيهم المدعى عليهم جميعا وعليه فإن تلك الحيازة القانونية تؤدى إلى أثرها القانونى المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى وليصبح المدعى مالك من أرض وبناء لتلك العقار بقوة القانون عملا بنص تلك المدة التى تقرر ((من حاز منقولا أو عقار دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاص به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق إذ استمرت حيازته دون إنقطاع خمسة عشرسنه))0
وعليه فإن وضع يد الطالب خلفا لسلفه وإتصال حيازتهم إتصال مستمر دون إنقطاع حت الآن وذلك منذ أكثر من خمسون عام سابقة على القانون 59 لسنة 1957 مؤكد وضع اليد الفعل المستوفى لعناصرة القانونية من مظهر وتسامح مقرون نبيه التملك تعد بذاتها سبب لكسب الملكية بالتقادم طعن رقم 58/57 ق جلسة 28/1/1990 والطعن رقم 57/55 ق جلسة 10/3/1998 ويعفى على أثر ذلك واضح السيد من يقدم الدليل على مصدر ملكية وصحة سندها طعن رقم 65/34 ق جلسة 9/4/1968 0
وعليه فإن الطالب يعد مالكا للعقار محل التداعى من تاريخ وضع اليد خلفا عن سلف منذ 1930 وإن التقرير به عن طريق القضاء له أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئه طبقا لأحكام محكمة النقض )
بنــــــاء عليـــــــــه
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
والله ولى التوفيق
( وكيل المدعى )
( )
http://kenanaonline.com/basune1 المحامى
ضـــــــــد
ورثة المرحوم / الشيخ/ على مبروك الجيار (( أ )) وهم ورثة المرحومة /زهرة على مبروك الجيار والمورثة بصفتها أحد ورثة الشيخ المرحوم / على مبروك الجيار وهم :-
1-حسن علىهندى 2- مبروك على هندىهندى 3- تحيه على هندى 4- راضيه على هندى
ورثة المرحوم الشيخ/ على مبروك الجيار وهم (( ب )) ورثة المرحوم مبروك على مبروك الجيار والمورث بصفته أحد ورثة الشيخ المرحوم / على مبروك الجيار وهو :-
5- حسين مبروك على مبروك الجيار 6 -السيد/ رئيس هيئة الأملاك الأميريه بالقا هره
7-السيد / مدير الإدارة العامة للأملاك الدولة بدمنهور 8-السيد أمين عام مكتب السجل العينى بمحافظة البحيرة
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/
القضــــاء للمدعى بالطلبات الاتيه والموضحه بعريضة الدعوى وهى :-/
أولا : بثبوت ملكية الطالب لأرض وبناء العقار والبالغ مساحته سهم سهما تعادل / م2 بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 والموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة 0
ثانيا :عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهما السادس والسابع بصفتهما الأملاك الأمرية إلى الشيخ / على مبروك الجيار حال حياته أو أى تصرف صدر من الأخير لأحدى ورثته أو لغيرهم أو للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس أو أى تنازل صدر من الشيخ / على مبروك الجيار لأحدى ورثته أو من ورثته حال حياتهما للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس بموافقة جهة الأملاك الأمرية
ثالثا : وليصدر الحكم فى مواجهة المدعى عليهم من الأول إلى الخامس بأعتبارهم ورثة الشيخ / على مبروك الجيار وكذلك بأعتبارهم ورثة المرحومه / زهرة على مبروك الجيار ومبروك على مبروك الجيار 0
والمدعى عليهم السادس والسابع بصفتهما (( جهة الأملاك الأمرية وذلك بإعتبارهم الملاك الأصليين للقطعة محل التعامل كوارد السجل العينى للوحدة بحوض الجبل 10 الأصلية وذلك على غير الحقيقة حيث أن الطالب يتملك بوضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف لمدة تزيد على خمسون عاما مع كف منازعتهم ومنع تعرضهم 0
والطالب يختصم المدعى عليه الثامن بصفته ليصدر الحكم فى مواجهة وليقوم بإجراء التغير اللازم لسجل العينى بالبيانات الجديدة وبمضمون الطلبات طبقا لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 مع إلزام المعلن إليهم جميعا عدا الثامن بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة0
وجيـــــز الوقــــائع
تتحصل فى ان المدعىقد تملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية للعقار موضوع التداعى خلفا عن سلفه (والده ) من أرض وبناء العقار الكائن بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 قطعة رقم 485 والبالغ مساحتها 18 سهم فقط ثمانيه عشرسهما تعادل 39/134م2 والمنزل به عداد كهرباءبرقم 145104وذلك بمدد تستند فى جمع مراحلها لوضع اليد قام على أثرها بأستكمال المبانى وتوصيل الكهرباء
مما يترتب عليه ضم مدة الطالب لسلفه وذلك من سنة 1930 وحتى الأن وبنية تملك هذا العقار دون أن يطالبه أو يطالب سلفه أحد بأى حق عليه أو يتعرض أحد لحيازتهما طوال هذه المدة0
ومما يؤكد ذلك شهادة الجيران بالمحضر الأدارى رقم 2627 لسنة 1999 إدارى مركز كوم حمادة وعليه فإن يد الطالب خلفا لسلفه وحيازتهما لهذا العقار قد توافرت فيه أركان الحيازة القانونية طوال تلك المدة الهادئة المستمرة المستقرة فى مجابهة الكافة بيمافيهم المدعى عليهم جميعا وعليه فإن تلك الحيازة القانونية تؤدى إلى أثرها القانونى المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى وليصبح المدعى مالك من أرض وبناء لتلك العقار بقوة القانون عملا بنص تلك المدة التى تقرر ((من حاز منقولا أو عقار دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاص به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق إذ استمرت حيازته دون إنقطاع خمسة عشرسنه))0
وعليه فإن وضع يد الطالب خلفا لسلفه وإتصال حيازتهم إتصال مستمر دون إنقطاع حت الآن وذلك منذ أكثر من خمسون عام سابقة على القانون 59 لسنة 1957 مؤكد وضع اليد الفعل المستوفى لعناصرة القانونية من مظهر وتسامح مقرون نبيه التملك تعد بذاتها سبب لكسب الملكية بالتقادم طعن رقم 58/57 ق جلسة 28/1/1990 والطعن رقم 57/55 ق جلسة 10/3/1998 ويعفى على أثر ذلك واضح السيد من يقدم الدليل على مصدر ملكية وصحة سندها طعن رقم 65/34 ق جلسة 9/4/1968 0
وعليه فإن الطالب يعد مالكا للعقار محل التداعى من تاريخ وضع اليد خلفا عن سلف منذ 1930 وإن التقرير به عن طريق القضاء له أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئه طبقا لأحكام محكمة النقض )
بنــــــاء عليـــــــــه
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
والله ولى التوفيق
( وكيل المدعى )
( )
http://kenanaonline.com/basune1 المحامى