روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة في الدعوى رقم870 لسنة 2001 مأمورية المحلة الدائرة 32م.ك و المحدد لها جلسة 5 /5/2003

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    مذكرة في الدعوى رقم870 لسنة 2001 مأمورية المحلة الدائرة 32م.ك و المحدد لها جلسة                                                    5 /5/2003 Empty مذكرة في الدعوى رقم870 لسنة 2001 مأمورية المحلة الدائرة 32م.ك و المحدد لها جلسة 5 /5/2003

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 24, 2011 4:27 pm

    مذكرة في الدعوى رقم870 لسنة 2001 مأمورية المحلة الدائرة 32م.ك و المحدد لها جلسة
    5 /5/2003



    :/ ورثة إبراهيم محمد السيد طاحون وهم: نعمات محمد إبراهيم خليفة و القصر بوصاية والدتهم و هم إبراهيم و كل من اشرف و محمد وسعدية و يسرية وفاطمة إبراهيم طاحون
    مدعون

    ورثة المرحومة فاطمة على محمد و هم :/
    السيد محمود طاحون محمد محمود طاحون
    حسن محمود طاحون على محمود طاحون

    إن المدعين و المدعى عليهم جميعا ضمن ورثة المرحومة فاطمة على محمد و المتوفية بتاريخ 20/8/1978 و المستأجرة حال حياتها من هيئة الأوقاف برقم 156 وقف احمد رشيد تابع جمعية السعدية كما هو موضح بصحيفة الدعوى وقد قام المدعين بإنذار المدعى عليهم بان يقوموا بتسليم نصيب مورث المدعين و عائدها من هذه الأطيان فلم يستجيبوا وقد طالب المدعين في ختام صحيفة الدعوى بتسليم نصيب مورث الطالبين لهم وقدرها 6 س 19 ط من التركة جميعها و المتضحة الحدود و المعالم بصدر الصحيفة و كذلك في عائد و ريع هذه التركة من تاريخ وفاة مورثة مورثهم و الذي يقدرة الطالبين بمبلغ 14940.70 جنيها <أربعة عشر ألف و تسعمائة واربعون جنيها> و ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى مع إلزام المدعى عليهم لجميع المصروفات و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

    ..نلتمس.. اصليا :/ الطعن بالجهالة على التنازل الصادر من مورثة مورث المدعين و آلتي تدعى فاطمة على محمد زعم المدعى عليهم على غير الحقيقة أن مورثة مورث مورثهم فاطمة على محمد قد تنازلت اهم عن تركتها و ذاك على غير الحقيقة حيث أن هذا التنازل مصطنع من قبل المدعى عليهم حيث أن فاطمة على محمد قد توفت يتاريج 20/8/1978 دون أن تتنازل عن هذه التركة و المدعين جميعا يطعنون على هذا التنازل بالجهالة و مستعدين لأداء يمين عدم العلم مما يترتب على ذلك وقف قوة الورقة المصطنعة المشار أليها في الإثبات.
    نفى الوارث علمه بتوقيع مورثة على الورقة العرفية و حلف اليمين على ذلك يزيل عن الورقة مؤقتا في الإثبات المتمسك بالورقة يقع علية عبئ إثبات صحتها .
    < طعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2\6\1955>
    احتياطيا :/ القضاء للمدعين بطلباتهم و الموضحة بصحيفة الدعوى و رد وبطلان المحرر و المنسوب صدوره إلى مورث المدعين .
    إن المدعين هم ورثة المرحومة فاطمة على محمد و قد توفى عنهم والدهم المرحوم إبراهيم محمود طاحون و قد ترك لهم ما يورث في تركة المرحومة والدته /فاطمة على محمود إلا أن المدعى عليهم اصطنعوا تنازل صادر من مورثهم المرحوم إبراهيم محمود طاحمون و قد طعن المدعين بالجهالة على هذا التنازل و حددت المحكمة جلسة 17/3/2003 لاداء يمين عدم العلم و بهذه الجلسة حضر المدعين جميعا و حلفوا يمين عدم العلم بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذا التصرف
    نفى الوارث علمة بتوقيع مورثة على الورقة العرفية و حلف اليمين على ذلك يزيل عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات المتمسك بالورقة يقع علية عبئ إثبات صحتها …
    < طعن 305 لسنة 36 ق جلسة 8/12/1970 م.م.ف سنة 21 ص 1197 >
    للوارث الاكتفاء بنفى علمة بان الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لمورثة دون الطعن بالتزوير و اتخاذ طرق الطعن بالإنكار صراحة و نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها في المادة 394 مدني زوال قوة الورقة مؤقتا في الإثبات على الخصم المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها باتباع إجراءات 262 مرافعات .
    اليمين المتتمة هو إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسة استكمالا لدليل ناقص جواز الحكم على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاتبات الأخرى
    صدور حكم مماثل لهذه الدعوى في حكم سابق صادر من محكمة مركز المحلة الكبرى و ذلك في الدعوة رقم 586 لسنة 1994 مدني مركز المحلة و القاضي في منطوقة <حكمت المحكمة بإلزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية مبلغ 494.542 قيمة الريع المستحق لها >و هذا الحكم نقدم منة صورة ضوئية على سبيل الاسترشاد
    المعول علية في الحكم هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في بعض اوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق.و الأصل أن حجية الأمر لا ترد إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من اسبابة مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا. <الطعنان رقما53و57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974س 25 ص92>
    و من باب الاحتياط الكلى :/ الطعن بالتزوير على التنازل المنسوب صدوره إلى مورث المدعين
    بجلسة 17/3/2003 حضر المدعين جميعا وأدوا يمين عدم العلم على المستند المنسوب صدوره إلى مورثهم فانهم يطعنون بالتزوير على هذا التنازل وذلك من باب الاحتياط الكلى
    و قد حكمت محكمة النقض في حكم سابق الأتي :/
    عدم جواز الحكم في الدعوى مباشرة عند القضاء بعدم قبول إنكار التوقيع حتى لا تفوت على المنكر الفرصة للطعن بالتزوير .
    و من حيثياته > لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى في موضوع الدعوى .بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الدفع مقصورا علية حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير .
    <الطعن رقم 45 لسنة 6 ق جلسة 19/11/1936 >.


    نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى صدر هذه المذكرة …
    و الله ولى التوفيق
    < وكيل المدعين>

    http://kenanaonline.com/basune1

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:26 am