تحريك الدعوى الجنائيه من المضرور او الدعوى المباشره
- ألأصل ان النيابة العامه هى التى تحرك الدعوى الجنائيه - ومع ذلك اعطىالمشرع الى جانبها من اصابه ضرر من الجريمه حق تحريك الدعوى الجنائيه - فالدعوى المباشره هى دعوى جنائيه يرفعها المضرور من الجريمه عن طريق رفع دعواه المدنيه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته من الجريمه وسميت مباشره أشاره الى انها تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى وهو طريق النيابه العامه
- السلطه التى يقبل الادعاء المباشر امامها :
تناولت المادتين 232 ، 233 من قانون الاجراءات الجنائيه ان المضرور من الجريمه له الحق فى تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح او المخالفات ومعنى هذا ان الادعاء المباشر لا يكون الا امام القضاء فلا يجوز الادعاء المباشر امام النيابه او سلطات التحقيق
- منله حق رفع الدعوى المباشره :
أعطى المشرع المدعى بالحقوق المدنيه الحق فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر وقد نصت الماده 232 من قانون الاجراءت الجنائيه علىان ( تحال الدعوى الى محكمة الجنح والخالفات بناءا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اهضاء النيابه العامه او من المدعى بالحقوق المدنيه ) وعلى ذلك اذا فلا يملك المجنى عليه فى الجريمه تحريك الدعوى الجنائيه بالطريق المباشر اذا لم يكن قد اصابه ضرر من الجريمه والمجنى عليه هو الشخص الذى وقعت عليه نتيجة الجريمه او الذى اعتدى على حقه الذى يحميه القانون - ومن ناحية اخرى يملك من اصابه ضرر من الجريمه تحريك الدعوى المباشره ولو لم يكن هو المجنى عليه فى الجريمه مثل جريمة القتل الخطأ رغن انه ليس المجنى عليه فيها اذل انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا او معنويا
- شروط قيام الحق فى الدعوى المباشره :
يشترط لكى يكون للمضرور من الجريه الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه بطريق ألأدعاء المباشر توافر الشروط ألأتيه :
أولا : ان تكون الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات فيما عدا ما أستثنى بنص خاص
ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوى الجنائيه عنها
ثالثا : ان تكون كلا من العويين المدنيه والجنائيه أستوفيتشروط قبولها
أولا : الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات
- أشترطت الماده 232 من قانون الاجراءات النائيه كى يكون للمدعى بالحقوق المدنيه الحق فى رفع الدعوىالمباشره الى المحكمه ان تكون الجرمه محل الدعوى من الجنح والمخالفت وذلك بنصها تحال الى محكمة الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحه المباشره - أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى عنها امام المحمه ضرورةان يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامه مما يعتبر ضمانه للمتهم بجنايه
- ولكن المشرع أستثنى بعض الجنح والمخالفات فى رفع الدعوى الجنائيه المباشره وهى :
ا - الجرائم التى تقع فى الخارج وذلك بنص الماده الرابعه من قانون العقوبات والتى تنص على - لا تقام الدعوى العموميه على مرتكب جريمه او فعل فى الخارج ألا من النيابه العموميه
ب - الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون عدا جريمة الماده 123 عقوبات وذلك وفقا لنص الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه والتىتنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موحهه ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط لجريمه وقعت منه أثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى الماده 123 من قانون العقوبات
ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوىالجنائيه فى الجنحه او المخالفه محل الدعوى
لا يجوز للمدعى بالحقالمدنى رفع الدعوى المباشره عن جريمه سبق ان حركت الدعوى الجنائيه فيها - وذلك عملابنص الماده 232 / 3 من قانون الاجراءات الجنائيه التى تنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابهالعامه بالا وجه لآقامة الدعوى ولم يستانف المدعى بالحقوق المدنيه هذاالامر فى الميعاد او استأنفه وايدته محكمة الجنح المستأنفه -
وعلى ذلك لا يمكن للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى المباشره فى حالتين :
الاولى : رفع الدعوى الى المحكمه بمعرفة النيابة العامه
الثانيه : صدور امر بالا وجه لآقامة الدعوى
ثالثا : ان تكون كلا من الدعويين المدنيه والجنائيه استوفيت شروط قبولها وهى كالتالى
ا - ان تكون الدعوىالمدنيه مقبوله ذلك من حيث
1 - صحة التكليف بالحضور 2- اصابة رافع الدعوى بضرر مباشر من الجريمه
3- ولاية المحكمه الجنائيه فى نظر الدعوى المدنيه 4- عدم سبق الالتجاء الى الثضاء المدنى
5- شروط الاهليه والصفه 6- شروط المصلحه المشروعه فى الدعوى
ب - ان تكون الدعوى الجنائيه محل الادعاء المباشر مقبوله
أدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا نافعا
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
- ألأصل ان النيابة العامه هى التى تحرك الدعوى الجنائيه - ومع ذلك اعطىالمشرع الى جانبها من اصابه ضرر من الجريمه حق تحريك الدعوى الجنائيه - فالدعوى المباشره هى دعوى جنائيه يرفعها المضرور من الجريمه عن طريق رفع دعواه المدنيه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته من الجريمه وسميت مباشره أشاره الى انها تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى وهو طريق النيابه العامه
- السلطه التى يقبل الادعاء المباشر امامها :
تناولت المادتين 232 ، 233 من قانون الاجراءات الجنائيه ان المضرور من الجريمه له الحق فى تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح او المخالفات ومعنى هذا ان الادعاء المباشر لا يكون الا امام القضاء فلا يجوز الادعاء المباشر امام النيابه او سلطات التحقيق
- منله حق رفع الدعوى المباشره :
أعطى المشرع المدعى بالحقوق المدنيه الحق فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر وقد نصت الماده 232 من قانون الاجراءت الجنائيه علىان ( تحال الدعوى الى محكمة الجنح والخالفات بناءا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اهضاء النيابه العامه او من المدعى بالحقوق المدنيه ) وعلى ذلك اذا فلا يملك المجنى عليه فى الجريمه تحريك الدعوى الجنائيه بالطريق المباشر اذا لم يكن قد اصابه ضرر من الجريمه والمجنى عليه هو الشخص الذى وقعت عليه نتيجة الجريمه او الذى اعتدى على حقه الذى يحميه القانون - ومن ناحية اخرى يملك من اصابه ضرر من الجريمه تحريك الدعوى المباشره ولو لم يكن هو المجنى عليه فى الجريمه مثل جريمة القتل الخطأ رغن انه ليس المجنى عليه فيها اذل انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا او معنويا
- شروط قيام الحق فى الدعوى المباشره :
يشترط لكى يكون للمضرور من الجريه الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه بطريق ألأدعاء المباشر توافر الشروط ألأتيه :
أولا : ان تكون الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات فيما عدا ما أستثنى بنص خاص
ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوى الجنائيه عنها
ثالثا : ان تكون كلا من العويين المدنيه والجنائيه أستوفيتشروط قبولها
أولا : الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات
- أشترطت الماده 232 من قانون الاجراءات النائيه كى يكون للمدعى بالحقوق المدنيه الحق فى رفع الدعوىالمباشره الى المحكمه ان تكون الجرمه محل الدعوى من الجنح والمخالفت وذلك بنصها تحال الى محكمة الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحه المباشره - أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى عنها امام المحمه ضرورةان يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامه مما يعتبر ضمانه للمتهم بجنايه
- ولكن المشرع أستثنى بعض الجنح والمخالفات فى رفع الدعوى الجنائيه المباشره وهى :
ا - الجرائم التى تقع فى الخارج وذلك بنص الماده الرابعه من قانون العقوبات والتى تنص على - لا تقام الدعوى العموميه على مرتكب جريمه او فعل فى الخارج ألا من النيابه العموميه
ب - الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون عدا جريمة الماده 123 عقوبات وذلك وفقا لنص الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه والتىتنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موحهه ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط لجريمه وقعت منه أثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى الماده 123 من قانون العقوبات
ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوىالجنائيه فى الجنحه او المخالفه محل الدعوى
لا يجوز للمدعى بالحقالمدنى رفع الدعوى المباشره عن جريمه سبق ان حركت الدعوى الجنائيه فيها - وذلك عملابنص الماده 232 / 3 من قانون الاجراءات الجنائيه التى تنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابهالعامه بالا وجه لآقامة الدعوى ولم يستانف المدعى بالحقوق المدنيه هذاالامر فى الميعاد او استأنفه وايدته محكمة الجنح المستأنفه -
وعلى ذلك لا يمكن للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى المباشره فى حالتين :
الاولى : رفع الدعوى الى المحكمه بمعرفة النيابة العامه
الثانيه : صدور امر بالا وجه لآقامة الدعوى
ثالثا : ان تكون كلا من الدعويين المدنيه والجنائيه استوفيت شروط قبولها وهى كالتالى
ا - ان تكون الدعوىالمدنيه مقبوله ذلك من حيث
1 - صحة التكليف بالحضور 2- اصابة رافع الدعوى بضرر مباشر من الجريمه
3- ولاية المحكمه الجنائيه فى نظر الدعوى المدنيه 4- عدم سبق الالتجاء الى الثضاء المدنى
5- شروط الاهليه والصفه 6- شروط المصلحه المشروعه فى الدعوى
ب - ان تكون الدعوى الجنائيه محل الادعاء المباشر مقبوله
أدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا نافعا
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج