روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع  Empty يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت يناير 14, 2012 8:48 pm

    صحيح أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه , وبالتالي فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل على ما تذهب إليه محكمة النقض

    أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
    العدد الأول - السنة 43 - صـ 438

    جلسة 12 من مارس سنة 1992.

    الطعن رقم 2599 لسنة 58 القضائية

    منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب



    إلا أن محكمة النقض في أحد أحكامها كان لها رأيًا مغايراً عن المفهوم الشائع لدعاوي صحة التوقيع ... وهو حكم نرى أنه يتفق ومقتضيات العدالة ... بقولها " الطاعنة ادعت تزوير عقد البيع محل التداعي على سند من أن توقيعهما بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً في ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر في دعوى صحة التوقيع التي قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه"


    الطعن رقم 358 لسنة 67ق مدني
    الدائرة المدنية والتجارية
    جلسة 13 من يونية سنة 2009م

    منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع  Empty رد: يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يناير 19, 2012 8:56 am

    واننا نضيف بان هذا الحكم جاء وفق صحيح القانون :
    حيث انه من المستقر بقضاء النقض أن ( المحرر يستمد حجيته فى الاثبات من أرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر أذ أن التوقيع على الورقه لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد )
    الطعن رقم 111 لسنة 65 ق جلسة 28 / 6 / 2005
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع  Empty رد: يجوز الطعن فى صلب المحرر فى دعوى صحة الوقيع

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأربعاء فبراير 01, 2012 8:42 am


    الطعن بالتزوير على صلب المحرر في صحة التوقيع


    السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ………….. الابتدائية
    تحية طيبة وبعد
    إلحاقا للاتصال الهاتفي معكم بشأن دعاوى صحة التوقيع
    أرسل لسيادتكم رفق هذا صورا ضوئية لثلاثة أحكام لمحكمة النقض تتعلق بدعاوى صحة التوقيع .
    لذا يرجى التفضل بالنظر والتوجيه بتعميمها على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة للعلم بها وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
    تحريرا في 13/ 1 / 2011
    مساعد وزير العدل
    لشئون التفتيش القضائي
    المستشار / محفوظ صابر

    "1"
    إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
    ( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

    "2"
    النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
    (الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
    "3"
    التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
    (الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 412)


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:17 pm