- الركن المادى والمعنوى لجريمتىالاشتراك
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :-.....
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ومن خلال ما جاء بنص المادة 40 من قانون العقوبات نتبين ان عناصر المساهمه تتمثل فى الاتى
أرتباط نشاط الشريك بفعل اصلى معاقب عليه
صدور هذا النشاط فى صورة تحريض على الفعل الاصلى او اتفاق او مساعدة فيه ، اى لابد من ان يكون الاشتراك بطريقه او اكثر مما حصرة القانون
ان تتوافر لدى الشريك نيه المساهمه فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدى دائما ( ان يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )
ان تتوافر رابطه السببيه بين طريق الاشتراك وبين وقوع الفعل الاصلى
هل ارتبط فعل محمد جايز بفعل اصلى معاقب عليه
قدمت نيابه امن الدولة العليا التهمه ضد محمد جايز دون ثمه دليل اعتمادا فقط على
الاعتراف والذى فندناة فى الجزء الاول من المذكرة
الادله الفنيه ( تقارير الطب الشرعى + تقارير الخبراء الفنيين )
التحريات ( تحريات ضابط مباحث امن الدولة – التى هو نفسه قد نسى كل حرف فيها وبدى ذلك واضحا من اقوالهم امام عداله المحكمه ) سنناقش بدايه ما جاء بمحضر التحريات
معنى التحريات ؟
أن الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يتثبت بها من أن ارتكاب شخص ما جريمة فإذا اكتملت له مقومات الجديه والكفاية مع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه على أن تكون التحريات والآذن الصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها فإذا تبينت المحكمه أن التحريات كانت غير جديه أو أنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا أبطلت الأذن الصادر من سلطه التحقيق وما تلاه من قبض وتفتيش وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو آن تمس حرياتهم أو تهدد حرملتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه أو آن يحدث ذلك نتيجة وشايه ولبس أو وقيعة بغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبطه وتفتيش المتهم آن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذتها سبيلا لاتباع إجراءات تنتهي به ألي ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب أولى آن تتبع هذه التحريات وان تتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها با لحيطه والحذر ومن جانب آخر فأن التحريات ألا داريه غير التحريات القضائية والتحريات ألا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها ألي نظام الجهة التى تجريها أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمه آن هي رأت في ذلك ضرورة ولا لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما انها ذات صله بالدعوى الجنائية التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه أعاقه للعدالة
إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )
حكم نقض
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ....
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة .....
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
ان الاجراء القانونى باللجوء الى شهادة شهود العيان لادانه المشتبه فيهم جنائيا يفترض فى هذ ا الاجراء انه يمكن الاعتماد على ذاكرة الناس . والواقع انه لايمكن الاعتماد عليها فعندما يصطنع علماء النفس جريمه وهميه مزيفه لاختبار مدى صدق شهادة الجمهور فانهم يجدون ان ذاكرة معظم المشاهدين غير دقيقه لدرجه كبيرة . ... والذى يحدث انه عندما يسترجع الشهود ذكرياتهم تبدأ مشاكل اضافيه فى الظهور والناس يميلون الى تذكر بعض التفاصيل ثم يبنون عليها نظريه منطقيه لما حدث دون ان يتنبهوا الى انهم يخترعون الكثير
إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )
لما كان تقدر جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم لهد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى اسفرت عن أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المراد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 8885 لسنة 60 ق جلسة 4/11/1991 )
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية اللى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 6972 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1991 )
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :-.....
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ومن خلال ما جاء بنص المادة 40 من قانون العقوبات نتبين ان عناصر المساهمه تتمثل فى الاتى
أرتباط نشاط الشريك بفعل اصلى معاقب عليه
صدور هذا النشاط فى صورة تحريض على الفعل الاصلى او اتفاق او مساعدة فيه ، اى لابد من ان يكون الاشتراك بطريقه او اكثر مما حصرة القانون
ان تتوافر لدى الشريك نيه المساهمه فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدى دائما ( ان يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )
ان تتوافر رابطه السببيه بين طريق الاشتراك وبين وقوع الفعل الاصلى
هل ارتبط فعل محمد جايز بفعل اصلى معاقب عليه
قدمت نيابه امن الدولة العليا التهمه ضد محمد جايز دون ثمه دليل اعتمادا فقط على
الاعتراف والذى فندناة فى الجزء الاول من المذكرة
الادله الفنيه ( تقارير الطب الشرعى + تقارير الخبراء الفنيين )
التحريات ( تحريات ضابط مباحث امن الدولة – التى هو نفسه قد نسى كل حرف فيها وبدى ذلك واضحا من اقوالهم امام عداله المحكمه ) سنناقش بدايه ما جاء بمحضر التحريات
معنى التحريات ؟
أن الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يتثبت بها من أن ارتكاب شخص ما جريمة فإذا اكتملت له مقومات الجديه والكفاية مع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه على أن تكون التحريات والآذن الصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها فإذا تبينت المحكمه أن التحريات كانت غير جديه أو أنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا أبطلت الأذن الصادر من سلطه التحقيق وما تلاه من قبض وتفتيش وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو آن تمس حرياتهم أو تهدد حرملتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه أو آن يحدث ذلك نتيجة وشايه ولبس أو وقيعة بغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبطه وتفتيش المتهم آن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذتها سبيلا لاتباع إجراءات تنتهي به ألي ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب أولى آن تتبع هذه التحريات وان تتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها با لحيطه والحذر ومن جانب آخر فأن التحريات ألا داريه غير التحريات القضائية والتحريات ألا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها ألي نظام الجهة التى تجريها أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمه آن هي رأت في ذلك ضرورة ولا لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما انها ذات صله بالدعوى الجنائية التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه أعاقه للعدالة
إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )
حكم نقض
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ....
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة .....
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )
ان الاجراء القانونى باللجوء الى شهادة شهود العيان لادانه المشتبه فيهم جنائيا يفترض فى هذ ا الاجراء انه يمكن الاعتماد على ذاكرة الناس . والواقع انه لايمكن الاعتماد عليها فعندما يصطنع علماء النفس جريمه وهميه مزيفه لاختبار مدى صدق شهادة الجمهور فانهم يجدون ان ذاكرة معظم المشاهدين غير دقيقه لدرجه كبيرة . ... والذى يحدث انه عندما يسترجع الشهود ذكرياتهم تبدأ مشاكل اضافيه فى الظهور والناس يميلون الى تذكر بعض التفاصيل ثم يبنون عليها نظريه منطقيه لما حدث دون ان يتنبهوا الى انهم يخترعون الكثير
إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )
لما كان تقدر جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم لهد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى اسفرت عن أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المراد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 8885 لسنة 60 ق جلسة 4/11/1991 )
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية اللى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 6972 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1991 )
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )