الطعن الأول
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم السبت الموافق 31/ 12 /2011 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة 81 ق مدنى من الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ................ والمقيم بالشقة رقم ................. – البساتين - القاهرة ومحله المختار مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة - وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم لسنة 2011 توثيق البساتين - المرفق أصله طاعن
{ ضـــــــــد }
السيد/ ............... المقيم بالشقة رقم ...........– البساتين – القاهرة مطعون ضده
وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 29 إيجارات) بتاريخ 2/11/2011 فى الاستئناف رقم 26304/127 ق ايجارات والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة : أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
{ الوقائــع والموضــــــوع }
أقام الطاعن الدعوى رقم 2569/ 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بالآتـى ::
أولاً : إثبات حالة الشقة لبيان ما اجرى لها من صيانة وإصلاحات قيمة تلك التكاليف لاثبات المقاصة بين قيمة تلك التكاليف وبين ما يتقاضاه المؤجر فى هذا الشأن
ثانياً : إثبات أن مدة العقد المبرم بين الطالب والمعلن إليه بشأن العين المؤجرة ستون عاماً وليس مشاهرة وأنه يتعين على المعلن إليه الالتزام بهذا الاتفاق وعدم نقضه تحقيقاً لنص المادة 147 مدنى
ثالثاً : تخفيض القيمة الايجارية للعين إلى سعر المثل وفق الربط الضريبى المستحق على العين مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
وذلك على سند القول انه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/6/2001 يستأجر الطاعن من المطعون ضده الشقة رقم ............................ البساتين - القاهرة بقصد استعمالها مسكن ولقاء أجرة شهرية قدرها (125) جنيه - ولمدة ستون عاماً على الحقيقة - وكما هو متفق عليه شفوياً بين الطرفين فى حين الثابت بالعقد أن مدته شهر مستدلاً بظروف وملابسات تؤكد أن المدة المتفق عليها ستون عاماً وذلك كله على التفصيل الوارد بصحيفة دعواه الابتدائية
- وبتاريخ 29/12/2009 قضى فيها ابتدائياً برفضها واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26304 لسنة 127 ق ايجارات استئناف القاهرة بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومجداً بطلباته الواردة بصحيفة دعواه الابتدائية - وتداول الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة 29 ايجارات على النحو الوارد بمحاضره إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 2/11/2011 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره .
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض - بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتية : -
{أسبـــــاب الطعـــــــــــــــــــن}
أولاً :مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفاع الطاعن بدفع مقدم إيجار وتحمله لنفقات تشطيبات باجمالى مبلغ (15000)ج واتفاقه مع المطعون ضده بخصم اجمالى المبلغ من القيمة الايجارية بواقع ستون جنيهاً شهرياً وطلبه احالة الاستئناف للتحقيق لاثباته كدليل على أن حقيقة مدة العقد ستون عاماً
وفى بيان هذا النعى نورد الآتى،،،،،
من المقرر قانوناَ والمستقر عليه فى قضاء النقض :
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكمإذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ،إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائلالإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنعقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته و لم يبرم لمدة ثمان سنوات و طلبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ........ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالإبتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرةللمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في5/12/2004باعتبار أنه غير محدد المدة و انعقد للفترة المعينة فيه لدفعالأجرة و هي مشاهرة ، و التفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسكالمطعون ضده بذلك ، و أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائنفي الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – ليست من النظام العام ، ............ رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أنيتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السببدون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ".
( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق – جلسة 3/12/2009 )
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 8/6/2011 أمام محكمة الاستئناف وبصحيفة استئناف الطاعن ومذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 2/10/2011والمرفق صورها الرسمية بحافظة مستنداتنا تمسكه بدفاع مفاده أن مدة العقد الحقيقية المتفق عليها ستون عاماً على خلاف الثابت بالعقد من انه مشاهرة ودلل على ذلك من بين ما دلل بدفعه مبلغ خمسة عشر الف جنيه منها مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم إيجار ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل تشطيبات الشقة وانه اتفق مع المطعون ضده على خصم هذا المبلغ بكامله من الأجرة الشهرية بواقع ستون جنيهاً شهرياً مما يؤكد أن ما ذكر بالعقد من ان مدته مشاهرة كان صورياً على غير الحقيقة وأن ارادة الطرفين قد اتجهت إلى أن مدته ستون عاماً والثابت بمذكرة دفاع الطاعن المشار إليها تمسك الطاعن أصليا بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات هذا الدفاع وحيث إن الثابت بجميع محاضر جلسات نظر الاستئناف خلوها من ثمة دفع تمسك به بعدم جواز اثبات دفاع الطاعن المذكور بغير الكتابة ومن ثمة مذكرة قدمها
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه قد أورد طلب الطاعن بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه ورد عليه بقوله " .... لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أوردت فى أسباب حكمها الرد الكافى فيما يتعلق بطلبات المستأنف فلا مجال لإحالة الدعوى للتحقيق بعد أن كونت المحكمة عقيدتها بشأن العقد المؤرخ8/6/2001 وكافة بنوده الثابتة بأسباب الحكم المستأنف والتى تؤيدها وعلى ما سلف القول هذه المحكمة !!!
وحيث إن هذا الرد من الحكم المطعون فيه على طلب إثبات دفاع الطاعن المذكور باحالة الاستئناف للتحقيق غير سائغ لم يواجه هذا الدفاع ولا طلب إثباته الجائز قانوناً وفيه مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه خاصة وكان الثابت عدم تمسك المطعون ضده بالدفع بعدم جواز إثبات دفاع الطاعن بغير الكتابة وكان لا يجوز قانوناً للمحكمة طرح هذا الطلب رغم جوازه قانوناً باعتبار أن قواعد الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ولو ضمناً وكان هذا الطلب جوهرياً فى خصوص الدعوى لما يترتب عليه فى حالة تحقيقه من إثبات دفاع الطاعن المؤثر حتماً على اثبات أن مدة الايجار الحقيقية ستون عاماً فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
ثانياً :مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة على صحة دفاع للمطعون ضده بشأن مدة العقد الحقيقية
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداًأقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدةلا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد ، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعلالإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقدالإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد ، و يجوز لهتحديدها بحياة المستأجر ، لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجاربها بقي الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر و المستأجر ما يقي المستأجر حيا،بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة ، و ذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدتهالقصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني ، كما أن منالمقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكمإذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ،إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائلالإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنعقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته و لم يبرم لمدة ثمان سنوات و طلبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلىالمطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالإبتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرةللمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة و انعقد للفترة المعينة فيه لدفعالأجرة و هي مشاهرة ، و التفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق علىسند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسكالمطعون ضده بذلك ، و أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائنفي الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيهاليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمددأخرى ، و رغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أنيتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السببدون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ".
( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق – جلسة 3/12/2009 )
وحيث إن الثابت بصحيفة استئناف الطاعن ومذكرتى دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلستى 8/6/2011 ، 2/10/ 2011 وبمضر جلسة 8/6/2011 والمرفق صورها الرسمية بحافظة مستنداتنا تمسكه بدفاع مفاده أن مدة العقد الحقيقية المتفق عليها ستون عاماً على خلاف الثابت بالعقد من انه مشاهرة ودلل على ذلك من بين ما دلل بدفعه مبلغ خمسة عشر الف جنيه منها مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم ايجار ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل تشطيبات الشقة وانه اتفق مع المطعون ضده على خصم هذا المبلغ بكامله من الأجرة الشهرية بواقع ستون جنيهاً شهرياً مما يؤكد أن ما ذكر بالعقد من ان مدته مشاهرة كان صورياً على غير الحقيقة وأن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى أن مدته ستون عاماً وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المشار إليها تمسكه احتياطيى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الآتية " أقسم بالله العظيم أنى لم أقم باستلام أية مبالغ من المستانف (محمد عمار حسن ) وأن نيتى معه فى تحديد مدة العقد هى شهراً وليست عقداً ممتداً مدته ستون عاماً وأن المستأن لم يقم بأى تشطيبات فى الشقة "
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه قد أورد طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة ورد عليه بقوله " .... ولا يتيح أيضاً فى ذلك طلب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده بالصيغة الواردة بمذكرته المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة إذ أنه وعملاً بالمادة 114/1 من القانون المدنى أنه يجوز لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها فلما كان ذلك وكانت بنود العقد المحرر فيما بين المستأنف والمستأنف ضده واضحة فى عبارتها وجازمة فى دلالتها الأمر الذى تخلص معه المحكمة أن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى من المستأنف مقصود به مجرد تأخير الدعوى والفصل فيها !!! وهو ما تخلص معه المحكمة الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أضافته هذه المحكمة !!!"
وحيث إن هذا الرد من الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المذكورة للمطعون ضده إثباتاً لدفاعه المذكور غير سائغ لم يواجه هذا الطلب الجائز قانوناً ولا يصلح رداً عليه بل وفيه حكم على الدليل قبل تحقيقه بما لا يجوز القول به باعتبار أن توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم لا يجوز رفضه إلا بانتفاء شروط توجيهها ولا يجوز وصفه بالتعسف دون سبب يفيده وليس منه القول بأن عبارات العقد واضحة صريحة الدلالة وأن اليمين تخالف الثابت المكتوب به !!! إذ أن ذلك فيه مصادرة على المطلوب - وإهدار للغرض الذى من اجله شرع توجيه اليمن الحاسمة - وكان هذا الطلب جوهرياً فى خصوص الدعوى لما يترتب عليه فى حالة تحقيقه من اثبات دفاع الطاعن المؤثر حتماً على اثبات أن مدة الايجار الحقيقية ستون عاماً فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتــــــــــــــى ::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخري 0
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي
{ وكيل الطاعن }
المحامـى بالنقـــض