روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقوبة جريمة اشغال طريق

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    عقوبة جريمة اشغال طريق Empty عقوبة جريمة اشغال طريق

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:52 pm

    اشغال طريق عقوبة الجريمة

    لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177
    لسنة 1981 فى شأن تنظيم إستعمال مكبرات الصوت و المحال الصناعية و التجارية
    و أشغال الطرق العامة و النظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982
    و هو تاريخ سابق لتاريخ جريمة أشغال الطرق العام بغير ترخيص التى دين بها
    المطعون ضده قد نص فى مادته الثانية على أنه ” يستبدل بنص المادة الثالثة
    من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 و الخاصة بتعديل المادة 14 من القانون
    140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة النص الأتى : كل مخالفة لأحكام
    القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا
    تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم على المخالف بأداء
    ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة و المصروفات إلى تاريخ
    إزالة الأشغال . كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم . . . . . و
    من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضى
    بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
    بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها .

    ( الطعن رقم 4568 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/26 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:00 pm