إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذى حل محل
القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن ” للجنة فى
أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب [ طلب التسوية ] جائز
القبول و تنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يترتب على هذا النشر
إيقاف بيع عقارات المدين و أمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع
الطلب ” . و مؤدى هذا النص أن الدائن ، و لو أن له يوقع الحجز على أموال
مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه ، ممنوع من إجراء بيع
الأموال المحجوزة . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون
العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل و
أن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز ، فإنه لا تصح إدانة
المتهم فى جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى
بتصرفه فى المحجوز مع قيام الحجز .
( الطعن رقم 1327 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/23 )
إن جريمة إختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع
الفعل المكون لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه
الجريمة ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة
بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح
عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات و ليس من المثليات التى يقوم
بعضها مقام بعض و التى تووضع على أن إختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند
المطالبة بها .
( الطعن رقم 518 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
إن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى
بمجرد وقوع فعل الإختلاس . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من
ذلك الوقت و لو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الإختلاس ، إذ علم المجنى عليه
ليس شرطاً فى تحقق الجرائم و وقوعها . و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً
للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . و لا شك
أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى
ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنياً على إعتبارات قانونية
صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 778 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )
لا تسرى على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة .
( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )
لا تقوم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد
الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد ، و لما كانت إقالة المتهم من
الغرامة السابق الحكم بها عليه هى تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من
الإلتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد ، فإن المال
المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، و يكون الحكم حين دان
المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق
السليم للقانون و ذلك لإنتفاء المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم 1599 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/14 )
القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن ” للجنة فى
أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب [ طلب التسوية ] جائز
القبول و تنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يترتب على هذا النشر
إيقاف بيع عقارات المدين و أمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع
الطلب ” . و مؤدى هذا النص أن الدائن ، و لو أن له يوقع الحجز على أموال
مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه ، ممنوع من إجراء بيع
الأموال المحجوزة . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون
العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل و
أن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز ، فإنه لا تصح إدانة
المتهم فى جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى
بتصرفه فى المحجوز مع قيام الحجز .
( الطعن رقم 1327 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/23 )
إن جريمة إختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع
الفعل المكون لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه
الجريمة ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة
بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح
عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات و ليس من المثليات التى يقوم
بعضها مقام بعض و التى تووضع على أن إختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند
المطالبة بها .
( الطعن رقم 518 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
إن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى
بمجرد وقوع فعل الإختلاس . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من
ذلك الوقت و لو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الإختلاس ، إذ علم المجنى عليه
ليس شرطاً فى تحقق الجرائم و وقوعها . و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً
للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . و لا شك
أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى
ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنياً على إعتبارات قانونية
صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 778 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )
لا تسرى على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة .
( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )
لا تقوم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد
الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد ، و لما كانت إقالة المتهم من
الغرامة السابق الحكم بها عليه هى تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من
الإلتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد ، فإن المال
المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، و يكون الحكم حين دان
المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق
السليم للقانون و ذلك لإنتفاء المسئولية الجنائية .
( الطعن رقم 1599 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/14 )