روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انقضاء جريمة تبديد المحجوزات

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    انقضاء جريمة تبديد المحجوزات Empty انقضاء جريمة تبديد المحجوزات

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:17 pm

    إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذى حل محل
    القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن ” للجنة فى
    أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب [ طلب التسوية ] جائز
    القبول و تنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يترتب على هذا النشر
    إيقاف بيع عقارات المدين و أمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع
    الطلب ” . و مؤدى هذا النص أن الدائن ، و لو أن له يوقع الحجز على أموال
    مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه ، ممنوع من إجراء بيع
    الأموال المحجوزة . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون
    العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل و
    أن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز ، فإنه لا تصح إدانة
    المتهم فى جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى
    بتصرفه فى المحجوز مع قيام الحجز .



    ( الطعن رقم 1327 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/23 )



    إن جريمة إختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع
    الفعل المكون لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه
    الجريمة ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة
    بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح
    عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات و ليس من المثليات التى يقوم
    بعضها مقام بعض و التى تووضع على أن إختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند
    المطالبة بها .



    ( الطعن رقم 518 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )





    إن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى
    بمجرد وقوع فعل الإختلاس . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من
    ذلك الوقت و لو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الإختلاس ، إذ علم المجنى عليه
    ليس شرطاً فى تحقق الجرائم و وقوعها . و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً
    للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . و لا شك
    أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى
    ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنياً على إعتبارات قانونية
    صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 778 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )



    لا تسرى على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة .



    ( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )



    لا تقوم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد
    الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد ، و لما كانت إقالة المتهم من
    الغرامة السابق الحكم بها عليه هى تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من
    الإلتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد ، فإن المال
    المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، و يكون الحكم حين دان
    المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق
    السليم للقانون و ذلك لإنتفاء المسئولية الجنائية .



    ( الطعن رقم 1599 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/14 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:29 pm