روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم .. طعن Empty ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:24 pm

    تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر ” ب ”
    من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله
    التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة – هى : خطأ
    جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .

    (الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491

    بتاريخ 26-04-1966)



    حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها – الإهمال
    الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
    العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
    المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه – قوامه تصرف إرادى خاطىء
    يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد
    إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة
    الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و
    ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه
    كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة
    الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى
    عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات . و قد أفصحت
    المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن ” بناء
    المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه
    الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية ” . ذلك أن عدم
    حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون
    عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .

    (الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491

    بتاريخ 26-04-1966)



    يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش – إذ أن كلاً
    منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر – و إن جاز إعتبار الخطأ
    الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن
    التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل
    بالمادة 116 مكرر “ أ ” عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى
    إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة
    الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .

    (الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491

    بتاريخ 26-04-1966)







    لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد – بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .

    (الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491

    بتاريخ 26-04-1966)



    الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية
    يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة
    العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى
    المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .

    (الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491

    بتاريخ 26-04-1966)



    حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب
    صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و
    الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد
    عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و
    الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك
    الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة
    للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
    العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
    المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء
    يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم
    يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها – و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه
    الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة
    مهنتهم و ظروفها – فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى
    أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً – و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية
    مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى – و لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون
    فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة
    التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه
    واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك
    بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن
    قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف
    على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على
    الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن
    ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن
    فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و
    يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .

    (الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236

    بتاريخ 10-03-1974)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:38 am