تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر ” ب ”
من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله
التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة – هى : خطأ
جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها – الإهمال
الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه – قوامه تصرف إرادى خاطىء
يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد
إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة
الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و
ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه
كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة
الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى
عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات . و قد أفصحت
المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن ” بناء
المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه
الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية ” . ذلك أن عدم
حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون
عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش – إذ أن كلاً
منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر – و إن جاز إعتبار الخطأ
الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن
التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل
بالمادة 116 مكرر “ أ ” عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى
إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة
الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد – بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية
يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة
العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى
المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب
صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد
عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و
الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك
الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة
للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء
يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم
يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها – و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه
الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة
مهنتهم و ظروفها – فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى
أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً – و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية
مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى – و لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة
التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه
واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك
بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن
قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف
على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على
الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن
ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن
فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و
يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
بتاريخ 10-03-1974)
من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله
التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة – هى : خطأ
جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها – الإهمال
الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه – قوامه تصرف إرادى خاطىء
يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد
إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة
الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و
ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه
كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة
الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى
عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات . و قد أفصحت
المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن ” بناء
المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه
الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية ” . ذلك أن عدم
حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون
عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش – إذ أن كلاً
منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر – و إن جاز إعتبار الخطأ
الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن
التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل
بالمادة 116 مكرر “ أ ” عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى
إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة
الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد – بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية
يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة
العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى
المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب
صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد
عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و
الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك
الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة
للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف
العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك
المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء
يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم
يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها – و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه
الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة
مهنتهم و ظروفها – فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى
أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً – و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية
مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى – و لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة
التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه
واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك
بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن
قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف
على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على
الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن
ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن
فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و
يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
بتاريخ 10-03-1974)