يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه – فعلاً كان أو إمتناعاً .
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن ” كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم
بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال
الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال
فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب
بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز
ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة
قومية لها ” . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير
العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة
سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث
هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف
الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك
فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به
ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى
للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم
و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب
عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ
جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً
لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون
مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها
بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما
رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون
جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .
(الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-11-1988)
(الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966)
إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن ” كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم
بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال
الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال
فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب
بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز
ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة
قومية لها ” . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير
العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة
سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث
هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و
الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف
الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك
فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به
ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى
للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم
و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب
عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ
جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً
لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون
مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها
بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما
رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون
جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .
(الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-11-1988)