بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين
المهدى. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ د. فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى
وأحمد عبد الحميد عبود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 11/1/1997 أودع الأستاذ/ عاطف المناوى المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 1307 لسنة 43القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة “أ”) فى الدعوى رقم 2684 لسنة
46القضائية والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى
المصروفات. وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- ما يأتى: أولا:
الحكم بقبول الطعن الماثل شكلا. وثانيا: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل فى موضوع
هذا الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثا: الحكم موضوعا
بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على
تجديد الترخيص للطاعن بمزاولة العمليات البحرية بميناء بورسعيد وما يترتب
على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات شاملة أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول
الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء
القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/2/1992 وتدول نظره على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تداول نظره أمام هذه المحكمة على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وتقرير إصدار حكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد أقيم صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة- أخذا من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق المقدمة- تتحصل فى أنه بتاريخ 23/4/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم
2684 لسنة 46 القضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بعدم الموافقة على
تجديد الترخيص الممنوح له لمزاولة عمليات تموين السفن وما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب. وقال شرحا للدعوى: أنه قد
سبق له الحصول على الترخيص رقم 27 لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى
عن المدة من 1/1/1980 إلى 31/12/1981 وظل يجدد هذا الترخيص حتى 31/12/1983
(وصحتها حتى عام 1985) وقد تقدم بعد ذلك بطلب لتجديد الترخيص أرفق به جميع
الأوراق والمستندات المطلوبة إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بكتابها الرقيم
1780 الصادر بتاريخ 24/2/1992 أنه بعرض موضوع تجديد الترخيص على اللجنة
الدائمة لمنح التراخيص بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1992 قررت عدم الموافقة
على تجديد الترخيص المشار إليه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 11/11/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة
“أ”) حكمها المشار إليه والذى قضت فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وألزمت المدعى المصروفات. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن ما جاء
بكتاب إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء بور سعيد من أن شقيق المدعى
يقوم بإرسال فواتير وهمية إلى السفن، يوحى بصدورها عن هيئة قناة السويس،
ويطلب مستغلا فى ذلك كله الترخيص الممنوح لشقيقه، كاف لقيام قرار رفض تجديد
الترخيص لهذا الأخير على سببه الصحيح المسوغ له.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذى نعى فيه
على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه على أساس أن
الأسباب التى نص عليها كمسوغ لسحب الترخيص أو إلغائه أو رفض تجديده يتعين
أن تتوافر فى صاحب الترخيص ذاته، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام أحد هذه
الأسباب ى حق الطاعن الذى لا يسأل عن أفعال شقيقه ومخالفاته. كما نعى
الطاعن على الحكم الخلط فى أسبابه ذلك أن الطاعن سبق له مزاولة مهنة
الأشغال البحرية باسم تجارى (يونيو مارين سرفيس) الذى تعدل إلى شركة قناة
السويس للخدمات البحرية، وخلط الحكم بذلك بين الطاعن وشقيقه/ يوسف محمد
حسين دحروج الذى سبق الترخيص له بمزاولة مهنة الأشغال البحرية باسم قناة
السويس سرفيس وألغى هذا الترخيص لما نسب لصاحبه من اتهامات.
ومن حيث أن المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة، حظرت مزاولة أعمال النقل البحرى
والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها
والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل معد ذلك، وأجازت
لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء
من هذه الأحكام. وتطبيقا لهذا النص فقد صدر قرار وزير النقل البحرى رقم 161
لسنة 1974 محددا فى المادة (1) منه الأعمال المستثناه من حكم المادة 7/1
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، والتى يجوز
لمقاولى القطاع الخاص مزاولتها. وتضمنت المادة (4) من القرار المشار إليه
الشروط المتطلبة لمنح الترخيص لمزاولة أى عمل من الأعمال المستثناة وفى
طليعتها أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك. ثم أوردت المادة (6) من
القرار ذاته أحوال سحب الترخيص من المقاول من مزاولة العمل فنصت فى هذا
الصدد على أن “يسحب الترخيص من المقاول ويمنع من مزاولة العمل فى الحالات
الآتية:
(1)-إذا تعامل عن غير طريق التوكيلات الملاحية أو تعامل مباشرة مع ربان الباخرة أو أحد أفراد طاقمها.
(2)-إذا أساء استخدام الترخيص الممنوح له بأى صورة من الصور.
(3)-إا ثبت استخدام الترخيص من جانب فرد غير المرخص له به.
(4)-إذا ارتكب المقاول ما يسئ إلى سمعة الدولة أو قطاع النقل البحرى.
(5)-إذا زاول المقاول أعمالا تختلف عن الأعمال المصرح له بمزاولتها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
(6)-إذا قدم بيانات غير صحيحة بشأن ما يطلب إليه تقديمه من بيانات.
(7)-إذا حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
ومن حيث أنه وأن كانت هذه المادة قد تناولت أحوال سحب الترخيص ومنع
المقاول من مزاولة العمل، فإن حكمها يكون لازما من باب أولى عند تجديد
الترخيص بحيث بجهة الإدارة الامتناع عن تجديد الترخيص إذا توافرت إحدى
الحالات السابقة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن منح الترخيص رقم 27 لمزاولة
الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى بالاسم التجارى (يونيون مارين سرفيس) وقد
رفضت الإدارة تجديد الترخيص بعد أن دلت التحريات على أن شقيق الطاعن سبق
اتهامه رقم 257 جنح الميناء 1982 لتقديمه للسفن فواتير عن خدمات وهمية يوحى
بصدورها عن هيئة قناة السويس وترتيب على هذا الاتهام الترخيص الصادر له
باسم شركة قناة السويس للملاحة والذى تعدل إلى شركة قناة السويس للخدمات
البحرية كما دلت التحريات أيضا على أن شقيق الطاعن استمر فى ممارسة نشاطه
المخالف المتعلق بإصدار فواتير وهمية للسفن يوحى بصدورها عن هيئة قناة
السويس حتى بعد إلغاء ترخيصه وأنه يستغل الترخيص الصادر للطاعن فى هذا
النشاط المخالف الذى تحرر عنه المحضر الإدارى رقم 810/1985.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن التحريات السالفة أن لكل من الطاعن
وشقيقه ترخيصا مستقلا للخدمات البحرية باسم تجارى مختلف، وأنه ولئن نسب إلى
شقيق الطاعن بعض الاتهامات ومنها تقديم فواتير للسفن عن خدمات وهمية يوحى
بصدورها عن هيئة قناة السويس مستغلا فى ذلك الاسم التجارى الصادر به
الترخيص وهو شركة قناة السويس للخدمات البحرية،وكان البادى أن شقيق الطاعن
قد استمر فى هذا النشاط حتى بعد إلغاء ترخيصه فى عام 1982، إلا أن الأوراق
لا تفصح بعد ذلك عن دور الطاعن فى تسهيل هذا النشاط المخالف لشقيقه أو أن
الأخير قد استخدم الترخيص الممنوح للطاعن فى ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه
والتى تحرر عنها المحضر رقم 810لسنة 1985 إدارى الميناء، الذى لم تقدمه
الجهة الإدارية أمام هذه المحكمة، فضلا عن أن البادى أن ذلك المحضر خلا من
أية اتهامات أو مخالفات تنسبها الإدارة إلى الطاعن حسب صريح عبارة الشهادة
الصادرة عن نيابة بورسعيد الكلية، فكل ذلك مما لم تدحضه جهة الإدارة أو
تجادل فيه أو تشكيك فى شأنه، الأمر الذى يقطع بعدم صحة ما نسبته التحريات
إلى الطاعن فى هذا الشأن وتصبح ساحته مبرأة من مخالفة شروط الترخيص ومؤدى
ذلك جميعه أن يكون القرار الصادر برفض تجديد الترخيص الممنوح له لمزاولة
الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى غير قائم على سبب صحيح متعينا إلغاؤه ويكون
الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ما سبق غير متفق مع القانون جديرا بالإلغاء
مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وألزمت
الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين
المهدى. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ د. فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى
وأحمد عبد الحميد عبود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 11/1/1997 أودع الأستاذ/ عاطف المناوى المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 1307 لسنة 43القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة “أ”) فى الدعوى رقم 2684 لسنة
46القضائية والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى
المصروفات. وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- ما يأتى: أولا:
الحكم بقبول الطعن الماثل شكلا. وثانيا: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل فى موضوع
هذا الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثا: الحكم موضوعا
بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على
تجديد الترخيص للطاعن بمزاولة العمليات البحرية بميناء بورسعيد وما يترتب
على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات شاملة أتعاب
المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول
الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء
القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/2/1992 وتدول نظره على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تداول نظره أمام هذه المحكمة على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وتقرير إصدار حكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد أقيم صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة- أخذا من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق المقدمة- تتحصل فى أنه بتاريخ 23/4/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم
2684 لسنة 46 القضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بعدم الموافقة على
تجديد الترخيص الممنوح له لمزاولة عمليات تموين السفن وما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب. وقال شرحا للدعوى: أنه قد
سبق له الحصول على الترخيص رقم 27 لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى
عن المدة من 1/1/1980 إلى 31/12/1981 وظل يجدد هذا الترخيص حتى 31/12/1983
(وصحتها حتى عام 1985) وقد تقدم بعد ذلك بطلب لتجديد الترخيص أرفق به جميع
الأوراق والمستندات المطلوبة إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بكتابها الرقيم
1780 الصادر بتاريخ 24/2/1992 أنه بعرض موضوع تجديد الترخيص على اللجنة
الدائمة لمنح التراخيص بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1992 قررت عدم الموافقة
على تجديد الترخيص المشار إليه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 11/11/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة
“أ”) حكمها المشار إليه والذى قضت فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وألزمت المدعى المصروفات. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن ما جاء
بكتاب إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء بور سعيد من أن شقيق المدعى
يقوم بإرسال فواتير وهمية إلى السفن، يوحى بصدورها عن هيئة قناة السويس،
ويطلب مستغلا فى ذلك كله الترخيص الممنوح لشقيقه، كاف لقيام قرار رفض تجديد
الترخيص لهذا الأخير على سببه الصحيح المسوغ له.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذى نعى فيه
على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه على أساس أن
الأسباب التى نص عليها كمسوغ لسحب الترخيص أو إلغائه أو رفض تجديده يتعين
أن تتوافر فى صاحب الترخيص ذاته، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام أحد هذه
الأسباب ى حق الطاعن الذى لا يسأل عن أفعال شقيقه ومخالفاته. كما نعى
الطاعن على الحكم الخلط فى أسبابه ذلك أن الطاعن سبق له مزاولة مهنة
الأشغال البحرية باسم تجارى (يونيو مارين سرفيس) الذى تعدل إلى شركة قناة
السويس للخدمات البحرية، وخلط الحكم بذلك بين الطاعن وشقيقه/ يوسف محمد
حسين دحروج الذى سبق الترخيص له بمزاولة مهنة الأشغال البحرية باسم قناة
السويس سرفيس وألغى هذا الترخيص لما نسب لصاحبه من اتهامات.
ومن حيث أن المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة، حظرت مزاولة أعمال النقل البحرى
والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها
والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل معد ذلك، وأجازت
لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء
من هذه الأحكام. وتطبيقا لهذا النص فقد صدر قرار وزير النقل البحرى رقم 161
لسنة 1974 محددا فى المادة (1) منه الأعمال المستثناه من حكم المادة 7/1
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، والتى يجوز
لمقاولى القطاع الخاص مزاولتها. وتضمنت المادة (4) من القرار المشار إليه
الشروط المتطلبة لمنح الترخيص لمزاولة أى عمل من الأعمال المستثناة وفى
طليعتها أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك. ثم أوردت المادة (6) من
القرار ذاته أحوال سحب الترخيص من المقاول من مزاولة العمل فنصت فى هذا
الصدد على أن “يسحب الترخيص من المقاول ويمنع من مزاولة العمل فى الحالات
الآتية:
(1)-إذا تعامل عن غير طريق التوكيلات الملاحية أو تعامل مباشرة مع ربان الباخرة أو أحد أفراد طاقمها.
(2)-إذا أساء استخدام الترخيص الممنوح له بأى صورة من الصور.
(3)-إا ثبت استخدام الترخيص من جانب فرد غير المرخص له به.
(4)-إذا ارتكب المقاول ما يسئ إلى سمعة الدولة أو قطاع النقل البحرى.
(5)-إذا زاول المقاول أعمالا تختلف عن الأعمال المصرح له بمزاولتها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
(6)-إذا قدم بيانات غير صحيحة بشأن ما يطلب إليه تقديمه من بيانات.
(7)-إذا حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
ومن حيث أنه وأن كانت هذه المادة قد تناولت أحوال سحب الترخيص ومنع
المقاول من مزاولة العمل، فإن حكمها يكون لازما من باب أولى عند تجديد
الترخيص بحيث بجهة الإدارة الامتناع عن تجديد الترخيص إذا توافرت إحدى
الحالات السابقة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن منح الترخيص رقم 27 لمزاولة
الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى بالاسم التجارى (يونيون مارين سرفيس) وقد
رفضت الإدارة تجديد الترخيص بعد أن دلت التحريات على أن شقيق الطاعن سبق
اتهامه رقم 257 جنح الميناء 1982 لتقديمه للسفن فواتير عن خدمات وهمية يوحى
بصدورها عن هيئة قناة السويس وترتيب على هذا الاتهام الترخيص الصادر له
باسم شركة قناة السويس للملاحة والذى تعدل إلى شركة قناة السويس للخدمات
البحرية كما دلت التحريات أيضا على أن شقيق الطاعن استمر فى ممارسة نشاطه
المخالف المتعلق بإصدار فواتير وهمية للسفن يوحى بصدورها عن هيئة قناة
السويس حتى بعد إلغاء ترخيصه وأنه يستغل الترخيص الصادر للطاعن فى هذا
النشاط المخالف الذى تحرر عنه المحضر الإدارى رقم 810/1985.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن التحريات السالفة أن لكل من الطاعن
وشقيقه ترخيصا مستقلا للخدمات البحرية باسم تجارى مختلف، وأنه ولئن نسب إلى
شقيق الطاعن بعض الاتهامات ومنها تقديم فواتير للسفن عن خدمات وهمية يوحى
بصدورها عن هيئة قناة السويس مستغلا فى ذلك الاسم التجارى الصادر به
الترخيص وهو شركة قناة السويس للخدمات البحرية،وكان البادى أن شقيق الطاعن
قد استمر فى هذا النشاط حتى بعد إلغاء ترخيصه فى عام 1982، إلا أن الأوراق
لا تفصح بعد ذلك عن دور الطاعن فى تسهيل هذا النشاط المخالف لشقيقه أو أن
الأخير قد استخدم الترخيص الممنوح للطاعن فى ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه
والتى تحرر عنها المحضر رقم 810لسنة 1985 إدارى الميناء، الذى لم تقدمه
الجهة الإدارية أمام هذه المحكمة، فضلا عن أن البادى أن ذلك المحضر خلا من
أية اتهامات أو مخالفات تنسبها الإدارة إلى الطاعن حسب صريح عبارة الشهادة
الصادرة عن نيابة بورسعيد الكلية، فكل ذلك مما لم تدحضه جهة الإدارة أو
تجادل فيه أو تشكيك فى شأنه، الأمر الذى يقطع بعدم صحة ما نسبته التحريات
إلى الطاعن فى هذا الشأن وتصبح ساحته مبرأة من مخالفة شروط الترخيص ومؤدى
ذلك جميعه أن يكون القرار الصادر برفض تجديد الترخيص الممنوح له لمزاولة
الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى غير قائم على سبب صحيح متعينا إلغاؤه ويكون
الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ما سبق غير متفق مع القانون جديرا بالإلغاء
مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وألزمت
الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.